مجتمع

بايتاس يلجأ للداخلية لتضييق الخناق على “فوضى استغلال” العمل التطوعي

بايتاس يلجأ للداخلية لتضييق الخناق على “فوضى استغلال” العمل التطوعي

لجأ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى الاستعانة بوزارة الداخلية من أجل تضييق الخناق على “الاستغلال العشوائي”، للعمل التطوعي التعاقدي، وذلك عبر حظر الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع التعاقدي، نظرا لخطورتها على سلامة وصحة المتطوع المتعاقد.

وحدد المرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الذي حصل “مدار21” على نسخة منه، الأعمال والأنشطة من عقد التطوع التعاقدي والتي لا تلائم الطفل المتطوع البالغ من العمر 15 سنة كاملة أو أقل من 18 سنة وكذا التي لا تلائم الحامل المتطوعة المتعاقدة.

وأسند المشروع للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مهام تتبع ومراقبة أنشطة العمل التطوعي التعاقدي بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني وباقي السلطات الحكومية المعنية، وتوضع محاضر المراقبة المنجزة رهن إشارة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

الولوج للعمل التطوعي

وتطبيقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم من القانون 06.18 يحدد مشروع المرسوم قائمة المعلومات والبيانات التي يتعين على الأشخاص الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني بها، فضلا عن مقتضيات خاصة بقواعد مسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي وتنظيمه، والضوابط المتعلقة بعملية مراقبة العمل التطوعي التعاقدي.

ويلزم المشروع الحكومي، الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي أن توافي السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، قبل القيام بأي نشاط من أنشطة العمل التطوعي التعاقدي، بلائحة المتطوعين المتعاقدين الذين ستستقبلهم مرفقة بالوثائق اللازمة التي تثبت توفر المتطوع على الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من نفس القانون.

ويتعلق الأمر، بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو نسخة من جواز السفر أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب والموافقة المكتوبة للنائب الشرعي بالنسبة للطفل البالغ من العمل 15 سنة شمسية كاملة، وشهادة طبية تثبت القدرة الصحية للمتطوع المتعاقد وخلوه من الأمراض المعدية ونسخة من السجل العدلي للمتطوع المتعاقد، وإشهاد تؤكد فيه الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي أن المتطوع المتعاقد معها لا ينتمي إليها وليس عضوا في أجهزة إدارتها أو تسييرها.

ولتطبيق مقتضيات المادة 32 من القانون المذكور، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني نموذج التصريح الذي يقدمه الموظف لرئيس الإدارة التابع لها، قبل المشاركة في العمل التطوعي التعاقدي خارج أوقات مهامه الإدارية أو خلال فترة رخصته الإدارية السنوية، وكذا الوثائق والمعلومات التي يجب أن يدلي بها، قبل المشاركة في العمل التطوعي التعاقدي في فترة إحالته على الاستيداع لدواع شخصية.

ويحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، نموذج التصريح المسبق الذي قدمه الأجير لمشغله، وكذا الوثائق والمعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي التعاقدي الذي يعتزم الالتزام به والتي يجب أن يدلي بها رفقة التصريح المذكور.

حظر أنشطة خطيرة

وحدد المشروع الحكومي، لائحة الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع التطوع بالنسبة للأعمال والأنشطة التي تشكل خطرا على صحة أو سلامة المتطوع المتعاقد والمتعلقة، وتهم تلك الأنشطة التي تتم في الأماكن المرتفعة والوعرة غير الآمنة والأعمال والأنشطة التي قد تعرض المتطوع المتعاقد لخطر الانزلاق والسقوط والأعمال والأشطة المتعلقة باستعمال التجيهزات والأدوات والمواد الكيماوية الخطيرة والمبيدات السامة التي قد تسبب الضرر والتسمم أو الاختناق.

وبالنسبة للأعمال والأنشطة التي لا تلائم الطفل المتطوع المتعاقد البالغ من العمر 15 سنة كاملة وأقل من 18 سنة، قرر المرسوم حظر الأعمال والأنشطة التي قد تضر بصحة الأطفال ونموهم أو تمس بمواظبتهم على الدراسة، إلى جانب الأنشطة المتعلقة بحمل أو جر أو رفع الأجسام الثقيلة والأنشطة التي قد تعرض الطفل المتطوع المتعاقد لخطر حوداث السير أو الغرق أو الجروح.

وبالنسبة للأعمال والأنشطة التي لا تلائم الأم الحامل المتطوعة المتعاقدة، حظر المرسوم الحكومي الأنشطة المنجزة في وضعية تربع أو انحناء دائم ورفع حمولة يتعدى وزنها 5 كيلوغرامات والأعمال التي قد تجعلها في اتصال مع مواد كيماوية تحتوي على مادة الرصاص أو عناصر بيولوجية من قبيل داء المقوسات أو فيروس الحميراء والأنشطة التي قد تعرضها للتنقل عبر طرق وعرة ومسافات طويلة والتي قد تحرمها من النوم الكافي أثناء الليل والأنشطة التي قد تعرضها للحرارة المفرطة أو البرد القارس أو لدخان السجائر.

مسطرة الحصول على الاعتماد

وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني مسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي ورقيا وعلى دعامة إلكترونية، كما تتولى تنظيم السجل المذكور، بالبوابة الإلكترونية المخصصة لذلك وحفظ وتأمين المعلومات المضمنة فيه وذلك مع مراعاة أحاكم القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأمن نظم المعلومات.

ويلزم المرسوم، إدارات الدولة التي ترغب في تنظيم العمل التطوعي التعاقدي في مجالات تدخلها أو في التنسيق بين الجهات المنظمة له، أن تخبر بذلك رئيس الحكومة وتوافيه بالمعلومات والوثائق المتعلقة به وبالجهات المنظمة له، كما تخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، ويسند تنفيذ هذا المرسوم إلى كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان ووزير الداخلية كل واحد منهم في ما يخصه.

ويودع طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، مقابل وصل يسلم وفق التشريع الجاري به العمل أو يرسل عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتسلم ويمنح الاعتماد داخل الآجال المنصوص عليها في القانون رقم 06.18 بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، يسلم مباشرة للمثل القانوني للجهة المنظمة أو من يمثلها أو يرسل إليها عبر البوابة الإلكترونية أو بالبريد المضمون.

كما توجه نسخة منه مباشرة قصد الإخبار إلى عامل العمالة أو الاقليم التابع لنفوذه الترابي المكان أو الأمكنة المخصصة لتنفيذ العمل التطوعي وكذا عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد في دائرة نفوذه الترابي مقر الجهة المنظمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News