جالية

الفريق الاشتراكي يطالب بمراجعة هيكلة “مجلس الجالية” لاستقطاب المواهب المغربية

الفريق الاشتراكي يطالب بمراجعة هيكلة “مجلس الجالية” لاستقطاب المواهب المغربية

دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى التعجيل بتفعيل كل المقتضيات الدستورية، والآليات الكفيلة بضمان حماية حقوق المواطنات والمواطنين المغاربة بالخارج، وتقوية قدراتهم في مختلف المجالات والاستفادة من طاقاتهم وكفاءاتهم وتجاربهم، وتعزيز انخراطهم ومساهمتهم في المسار التنموي الذي تعرفه المملكة.

وضمن مقترح قانون جديد يتعلق بإحداث مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، طالب الفريق النيابي لحزب “الوردة”، ب مواكبة ومسايرة التطور الذي يعرفه المواطنون المغاربة بالخارج، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، التي تعرفها بلدان الإقامة، مشددا على ضرورة مراجعة هيكلة “مجلس الجالية” لاستقطاب مواهب مغاربة العالم.

وأكد الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، أن الجالية المغربية بالخارج، “معروفة بتوفرها على كفاءات عالمية، في مختلف المجالات، العلمية والاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية وغيرها. وهذا مبعث فخر للمغرب والمغاربة جميعا”.

وسجل الملك، أنه قد حان الوقت لتمكينها، من المواكبة الضرورية، والظروف والإمكانات، لتعطي أفضل ما لديها لصالح البلاد وتنميتها، مشددا على ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة، مع الكفاءات المغربية بالخارج، بما في ذلك المغاربة اليهود.

ودعا الملك، إلى إحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها، وأوضح أنه “بالنظر للتطلعات المتجددة لمغاربة العالم، فقد حان الوقت لتحديث وتأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بهذه الفئة العزيزة من المواطنين. ويجب إعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها. ”

ودعت المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، إلى تعبئة أكبر لكفاءات مغاربة العالم خدمة لتنمية بلادنا، كما خلصت إلى ذلك لجنة النموذج التنموي التي أوصت باعتماد مقاربات محفزة تعزز جذب مغاربة العالم ذوي المؤهلات العالية والعاملين في القطاعات المتطورة، مثل التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، والتكنولوجيا البيولوجية أو الطاقات المتجددة، وإحداث قاعدة بيانات لمغاربة العالم يمكن للمؤسسات المغربية العمومية والخاصة الولوج إليها.

وحثت المبادرة التشريعية، على استكمال تنزيل مقتضيات الفصل 171 من الدستور الذي ينص على ضرورة إصدار القوانين التي تحدد تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد تسيير المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور، مذكرة بالتوجيهات الملكية والعناية الخاصة التي يوليها للمغاربة المقيمين بالخارج للرقي بأحوالهم وتمكينهم من كل حقوق والتزامات المواطنة الكاملة.

ويرى الفريق الاشتراكي، أن دسترة العديد من الهيئات والمجالس والمؤسسات كأحد المرتكزات السبع المؤسسة لمنظومة دستورية ديمقراطية جديدة، والتي تعنى بإعداد الأبحاث والدراسات وتقديم الرأي والاستشارة للحكومة والبرلمان على وجه الخصوص، شكلت أحد أهم آليات ترسيخ مبادئ الحكامة وتحسين وتجويد النصوص القانونية.

واعتبر المصدر ذاته، دسترة هاته الهيئات، تعد لبنة أساسية في مواصلة ترسيخ البناء المؤسساتي، وتقوية المسار الديموقراطي الوطني، وتعزيز الإصلاحات وتقوية المؤسسات، وصيانة الحقوق ومواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مسجلا أن مجلس الجالية المغربية بالخارج المنصوص عليه في الفصل 163 من الدستور، من بين أهم هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

صلاحيات المجلس

وتطبيقا لأحكام الفصل 171 من الدستور، يحدد مقترح هذا القانون تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد سير وحالات تنافي مجلس الجالية المغربية بالخارج، المحدث بموجب الفصل 163 من الدستور والمشار إليه في هذا القانون باسم “المجلس”. ويعتبر المجلس مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. وتحدث فروع للمجلس بالخارج كلما دعت الضرورة لذلك وتوفرت الشروط الإدارية والمالية.

ويختص المجلس، حسب المقترح البرلماني، بإبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه.

ويمارس المجلس، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، صلاحيات منها إبداء الرأي بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو من أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، في مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية ومشاريع النصوص التنظيمية، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بشؤون الهجرة، وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج.

ويمكنه أيضا حسب مقترح الفريق الاشتراكي، إقامة علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة في مجال الهجرة وقضايا الجالية المغربية بالخارج، وكذا تبادل الخبرات في هذا المجال، مع تشجيع وتعزيز التعاون بين مجموع المتدخلين في ملف الهجرة والجالية المغربية بالخارج.

كما يضطلع المجلس، بتقديم الاقتراحات وإصدار التوصيات، بهدف ضمان الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية لمغاربة العالم، إضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث، إما بمبادرة منه أو بناء على طلب من الحكومة أو البرلمان، أو من باقي المؤسسات والهيئات الدستورية بشأن كل مسألة تهم قضايا الهجرة والجالية المغربية المقيمة بالخارج.

ويقترح الفريق الاشتراكي، أن يُعنى المجلس بالمساهمة في النقاش العمومي حول السياسات العمومية في مجال الهجرة والقضايا التي تعنى بالمواطنات والمواطنين بالخارج، و تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بمجال اختصاصات المجلس، مع المساهمة في تنمية قدرات الجمعيات المعنية بمجال الهجرة والجالية المغربية بالخارج، إضافة إلى تتبع مدى ملاءمة التشريعات والبرامج الوطنية التي تهم الجالية المغربية بالخارج مع أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية.

هيلكة المجلس

ويتألف المجلس، وفق المبادرة التشريعية، علاوة على الرئيس والأمين العام، اللذين يعينان بظهير شريف من خمسين (50) عضوا (ة) يراعى في تعيينهم النزاهة والمروءة والتجربة والكفاءة، كما يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا للفصل 19 من الدستور، وكذا التنوع الجغرافي ومجالات العمل.على أن يستشير رئيسا مجلسي البرلمان الفرق والمجموعات البرلمانية قبل تعيينهم للأعضاء المذكورين.

وتتنافى العضوية بالمجلس مع العضوية بإحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الباب الثاني عشر من الدستور.ويلتزم أعضاء المجلس بالاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم، بكل أمانة وتجرد وإخلاص في الدفاع عن المصالح العليا للأمة، والامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال من استقلاليته، مع الالتزام بواجب التحفظ والحياد بخصوص مداولات المجلس.

وحسب المقترح البرلماني، يفقد كل عضو عضويته في المجلس في حالة الوفاة، أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالمجلس، وفي هذه الحالة يحيط رئيس (ة) المجلس علما بذلك، ويتم تعيين خلف له خلال أجل أقصاه ستين (60) يوما وفق الكيفية التي عين وفقها سلفه، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير.

ويستعين المجلس، من أجل ممارسة المهام والصلاحيات المخولة له، بموارد بشرية يتم توظيفها بموجب عقود، أو يلحقون لديه أو يوضعون رهن إشارته، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويمكن للمجلس الاستعانة، عند الاقتضاء، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة، وذلك على أساس دفاتر تحملات تحدد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.ويحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية والتقنية للمجلس بموجب النظام الداخلي للمجلس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News