أمن وعدالة

إدانة زوجة قرصنت حساب طليقها بصندوق الضمان الاجتماعي للحصول على وثائق تؤكد عمله

إدانة زوجة قرصنت حساب طليقها بصندوق الضمان الاجتماعي للحصول على وثائق تؤكد عمله

أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء زوجة من أجل جنحتي الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وإحداث تغيير به حيث عمدت الزوجة إلى استخدام القن السري الخاص (بزوجها) من أجل الدخول إلى حسابه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للحصول على وثائق تخص أجرته الشهرية والادلاء بها في ملف الطلاق.

وقضت المحكمة نفسها في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمة من أجل ما نسب إليها والحكم عليها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم نع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية بالحكم على المدانة بأدائها المطالب بالحق المدني (طليقها) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 10 آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وكان الزود قد تقدم بشكاية عرض من خلالها أن حسابه على صندوق الضمان الاجتماعي تمت قرصنته من قبل زوجته وشقيقها، مما ألحق به ضررا ماديا كونه لم يعد يتتيع معالجة ملفاته واستخلاص التعويضات بالإضافة إلى قيام طليقته بالاتصال بالشركات التي يعمل بها لتشويه سمعته بها.

ومن جهتها قالت دافعت الزوجة عن نفسها مؤكدة أن حصلت على القن السري للحساب من زوجها خلال فترة زواجهما وأنه هو من زودها به لمساعدته في سحب وثائق تخصه، وعندما أخبرها برفع دعوى الطلاق أخبرها محاميها بأن الزوج أدلى بشهادة عدم الشغل، الشيء الذي جعله تستخدم قنه السري من أجل الحصول على وثائق تخص أجرته الشهرية للإدلاء بها خلال أطوار الجلسات، وأنها لم تقم بزيارة الحساب بعد صدور قرار الطلاق.

وبررت الزوجة ما قامت به مؤكدة أنها ولجت الحساب من أجل الحصول على وثائق للإدلاء بها مخافة من تهرب طليقها من النفقة، مضيفة أن شقيقها ليس له أي علم بالقضية، وأنها ولجت الحساب باستخدام 3 أرقام هاتفية وبريدين الكترونيين، وفي بعض الأحيان استخدمت هاتف أخيها والرقمين الأخرين يعودان لها.

وخلال الجلسات أكد المشتكي أن قرصنة حسابه سبب له أضرار مادية، حيث تعذر عليه الدخول إلى حسابه خلال فترة جائحة كوفيد19 والذي يتطلب الاتصال بالصندوق عن بعد، حيث لم يتمكن من تتبع مساره المهني وملفاته الرقمية والطبية والتعويض عليها ومنعه الاختراق من طبع الشواهد المهنية وتتبع مشغله هل يصرح به أم لا.

وشدد دفاع المشتكي على الأضرار المادية والمعنوية لموكله الذي حرم من حسابه الخاص وأنه كان يعاني من حادثة سير أقعدته مدة في البيت وتعذر عليه تتبع ملفاته عن بعد وأن المتهمة لا حق لها بالدخول إلى حسابه وكان عليها اللجوء إلى رئيس المحكمة وتطلب جميع الوثائق بما فيها الوصول إلى معلومات المشتكي الخاصة، والتمس تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم.

وبالرغم من تشبث دفاع المتهمة ببراءة موكلته، ومطالبته احتياطيا بتمتيعها بظروف التخفيف وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية، إلا أن المحكمة اقتنعت بأن ما نسب إلى المتهمة ثابت في حقها، بناء على اعترافها والوثائق التي تم الإدلاء بها، ما جعلها تقرر إدانة المتهمة مع تخفيض مبلغ التعويض الذي طالب به دفاع المشتكي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News