سياسة

مجلس النواب يُقر تعديلات جديدة لتوسيع حالات التنافي مع عضوية البرلمان

مجلس النواب يُقر تعديلات جديدة لتوسيع حالات التنافي مع عضوية البرلمان

أقرّ مجلس النواب تعديلات جديدة على لائحة الوضعيات المتنافية مع صفة نائب برلماني، مع تحيين موجبات التجريد من عضوية مجلس النواب وتدقيق مسطرة التواصل والتحقيق من تلك الموجبات وكذا الإحالة على المحكمة الدستورية، وذلك ضمن مقترح مراجعة نظامه الداخلي الذي صادق عليه المجلس مساء أمس الاثنين ضمن جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي.

وتأتي هاته التعديلات، طبقا للمواد 13و14 و15 و16 من القانون المتعلق بمجلس النواب، و المادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و المادة 38 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و المادة 11 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمادة 10 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمادة 6 من القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط والمادة 25 من القانون المتعلق بضبط قطاع الكهرباء الوطنية وإخداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وصادق مجلس النواب مساء أمس، في جلسة تشريعية عامة على مقترح تعديل نظامه الداخلي، وبلغت التعديلات المقترح إدخالها من طرف البرلمانيين على  النظام الداخلي لمجلس التواب، والمصادق عليه بالإجماع من قبل لجنة النظام الداخلي، 303 تعديلا، منها 117 تعديلا جوهريا و48 مادة جديدة و84 تعديلا شكليا، في حين ظلت 159 مادة من النظام الداخلي لمجلس دون أي تغيير.

وأوضح راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أن المقترح “يشكل ثمرة جهد جماعي، استغرق إنجازه عدة اجتماعات”، مشيرا إلى أنه كان موضوع تعديلات بلغت 303 تعديلا من مختلف الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، أخذت القسط الوافر من العناية والدراسة وتم التوافق على معظمها.

وسجل الطالبي، خلال جلسة التصويت على مقرتح مراجعة النظام الداخلي، أن ما حظي به النظام الداخلي من اهتمام في الوثيقة الدستورية، وهو الاهتمام الذي بلورته العديد من التفاصيل والمقتضيات في الدستور بلغت ثمانية فصول منه، مضيفا ” وهي إشارة دالة على أهمية النظام الداخلي الذي لم تكن الإشارة إليه في الدساتير السابقة سوى ما تعلق بضرورة إحالته على القضاء الدستوري بعد المصادقة عليه”.

وأقرت التعديلات الجديدة، تنافي العضوية بمجلس النواب، مع صفة عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصفة عضو في الهيئة الوطنية للنزاة والوقاية  من الرشوة ومحاربتها وصفة عضو في الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ومهمة الوسيط والمندوبون العاملون بؤسسة الوسيط، كما تتنافي العضوية بالبرلمان، مع رئاسة مجلس العمالة أو الإقليم ورئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة وصفة عضو بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وحسب النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب، المعتمد منذ 2017، “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية وعضوية المجلي الأعلى للسلطو القضائية وصفة عضو في الحكومة وعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي”.

وتضمنت التعديلات الجديدة المجراة على النظام الداخلي لمجلس النواب، مقتضيات جديدة تتعلق بعلاقات المجلس مع مؤسسات و هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة اليدة والتنمية البشرية و المستدامة والديمقراطية التشاركية، هو التعديل الذي نص على أنه “طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، تقوم مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة المشار إليها في الفصول 161 إلى 170من الدستور بتقديم تقرير عن أعمالها مرة واحدة في السنة على أـلقل الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان .

وتتوزع هذه الهيئات تبعا لاختصاصها، ويتعلق الأمر بهئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والمجلس الوطني لحقوق الانسان و مؤسسة الوسيط ومجلس الجالية المغربية بالخارج، وهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، كما يهم الأمر هيئات الحكامة الجيدة والتقنين، وتتعق بالهيئة العليا للأتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة.

وحسب التعديرت الجديدة، تمت إضافة هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وتهم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، و المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.وتودع تقاري هذه المؤسسات لدى مكتب مجلس النواب، وطبقا لأحكام الفصل 159 من الدستور تقدم كل هيئة جديدة للضبط والحكامة الجيدة يتم إحداثها بقانون تقريرا سنويا عن أعمالها إلى البرلمان إذا تم إقرار ذلك في القوانين المنشئة لها.

في سياق متصل، منعت التعديلات البرلمانية على نظام الغرفة الأولى الداخلي، كل نائبة أو نائب، من أن يستعمل أو يسمح باستعمال اسمه، مشفوعا ببيان صفته النيابية في كل إشهار، كيفما كانت طبيعته وصيغته، يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطها.

وشدد المصدر ذاته، أنه “إذا توصل مكتب المجلس بما يفيد قيام أح أعضاء المجلس بخرق هذا المنع، يقوم بتوجيه تنبيه للعضو المعني يذكره فيه باحترام المقتضيات القانونية في هذا الشأن لتصحيح وضعيته داخل خمسة عشر يوما (15) يوما من تارسخ تبليغه هذا التنبيه، وإذا لم يتوصل مكتب المجلس بما يفيد تصحيح هذا العضو لوضعيته بعد انصرام الأجل المحدد يقوم بتوقيف تعويضاته الشهرية”.

ويصدر المكتب مقررا يثبت واقعة عدم احترام هذا العضو لأحكام المادتين 17,20 المشار إليهما أعلاه، ويرفقه بطلب التجريد، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة تالدستورية داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إصدار مقرر المكتب.ويجب على كل نائبة أو نائب أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته طبقا لأحكام المادة 17 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News