مجتمع

وهبي يتوعد العدول بالعزل والايقاف ويطلق يديه لتفتيش مكاتبهم

وهبي يتوعد العدول بالعزل والايقاف ويطلق يديه لتفتيش مكاتبهم

توعد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، هيئات العدول بعقوبات تأديبية، مقررا إطلاق يد الوزارة لتعزيز المراقبة والبحث والتفتيش داخل مكاتب العدول، عبر تبني الحزم في تطبيق الجزاءات مع مراعاة ضمانات القانونية، في حق كافة العاملين والممارسين في مجال العدالة مع إشهار هذه الجزاءات.

ونص مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدل، أحالته وزارة العدل على الأمانة العامة للحكومة، على عدة مستجدات منها أن العدل يخضع لمراقبة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والقاضي المكلف بالتوثيق المختص والوكيل العام للملك الذي يوجد بدائرة نفوذه مكتب العدل، و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما نص المشروع، الذي تضمن عددا من التعديلات في ضوء ما تم التوافق عليه مع الجهات المعنية بهذا المشروع، على امكانية قيام المجلس الجهوي للعدول بعمليات المراقبة من خلال لجنة برئاسة رئيس المجلس الجهوي، وتضم عضوين من مكتب نفس المجلس ويمكن استثناء لرئيس المجلس الجهوي للعدول بعد استطلاع رأي مكتب المجلس أن يلتمس من رئيس الهيئة الوطنية انتداب عدلين من خارج المجلس الجهوي للعدول الذي يرأسه للقيام بعمليات المراقبة.

تفتيش مكاتب العدول

وفيما يتعلق بالتفتيش، نص مشروع القانون الجديد، أنه “في إطار تجسيد الإشراف المباشر للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل على مهنة العدول، على أنه يمكن لوزير العدل، كلّما رأى فائدة في ذلك بصفة تلقائية أو بناء على شكاية أو تقرير ايفاد لجنة للقيام بتفتيش إداري لمكاتب العدول تفتيشا عاما أو خاصا، للبحث في وقائع عامة أو محددة”.

وأكد النص التشريعي، الذي حصل “مدار21″، على نسخة منه، أن عملية التفتيش تتم بحضور رئيس المجلس الجهوي للعدول أو من ينتدبه و تتمتع هذه اللجنة بسلطة عامة للتحري و التحقيق والمراقبة ويمكنها بوجه خاص استدعاء العدل والعاملين بمكتبه للاستماع إليهم والاطلاع على جميع الوثائق المقيدة.

كما أسند المشروع نفس الاختصاص للوكيل العام للملك المختص الذي له أن يقوم كلما رأى فائدة في ذلك، أو بناء على شكاية أو معلومات بفتح مسطرة البحث أو بتفتيش لمكتب العدل المعني، على أن يجري التفتيش إى بعد إشعار رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص، غير أنه يمكن للوكيل العام للملك أن يقوم بتفتيش أي مكتب عدلي بكيفية مفاجئة ودون الحاجة لإشعار رئيس المجلس الجهوي المختص إذا اقتضت مصلحة التنفتيش ذلك.

وحماية لحقوق المتعاقدين وأموالهم، نص المشروع على أنه يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أن توقف العدل مؤقتا عن عمله، إذا تبين من اي أي مراقبة أو تفتيش وجود خطورة على أصول الوثائق والمحفوظات والأموال، مع فتح متابعة تأديبية في حقه، كما يمكن لها أن تتخذ نفس الإجراء في حق كل عدل فتحت في مواجهته متابعة زجرية من أجل أفعال بشرف المهنة أو بالأخلاق والمروءة.

تحريك المتابعات التأديبية

وأوضح المصدر ذاته، أنه اعتبارا لكون نفس السلطة هي الجهة المشرفة على المهن القانونية والقضائية وانسجاما مع القاعدة التي تنص على أن من يملك حق التعيين يملك حق التأديب، فقد أسند المشروع اختصاص تحريك المتابعات التأديبية في مواجهة العدل لوزير العدل بناء على إشعار القاضي المكلف بالتوثسق المختص، أو بناء على نتائج بحث الوكيل العام للملك للملك أو بناء على تقرير من رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من رئيس المجلس الجهوي، أو على إثره تحرياته التي يقوم بها تلقائيا أو بناء على شكاية.

وتفعيلا للتوصية رقم 51 من الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، تم التنصيص في مشروع القانون على إحداث لجنة تأديبية على مستوى نفوذ كل مجلس جهوي، تسمى “اللجنة التأديبية الجهوية”، وتتكون من ثلاثة مستشارين من محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرة نفوذها مقر المجلس الجهوي، من بينهم رئيس يعينهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

كما تتكون اللجنة من رئيس المجلس الجهوي أو من ينوب عنه، وعدل واحد قضى على الأقل (10 سنوات) من المزاولة الفعلية للمهنة أو من ينوب عنه، يتم تعيينه من طرف مكتب المجلس الجهوي لمدة أربع (4) سنوات، ورئيس كتابة ضبط محكمة الاستئناف الواقع بدائرة نفوذها مقر المجلس الجهوي أو من ينوب عنه بصفته مقررا.

ونص المشروع الجديد، على المسطرة الواجب اتباعها عند البت في المتابعات التأديبية وهي مسطرة تتميز بالدقة والتفصيل، وسجلت المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أنه “روعي فيها بالدرجة الأولة تمكين العدل من جميع الآليات الكفيلة لضمان حقه في الدفاع، وتتولى اللجنة التأديبية إبداء رأيها المعلل في القضية المعروضة عليها باإلبية أصوات الحاضرين، مع ترجيح جانب الرئيس في حالة تساوي الأصوات.

ويوجه هذا الرأي، وفق نص المشروع الحكومي الجديد، إلى وزير العدل الذي يصدر قرارا تأديبيا في الموضوع يتولى تبليغه للعدل المعني، مع إحالة نسخة منه إلى كل من رئيس اللجنة التأديبية والقاضي المكلف بالتوثيق والوكيل العام للمكل ورئيس المجلس الجهوي للعدول المختصين، كما يتولى إشعار المشتكي بمضمون القرار التأديبي.

كما نص المشروع ،على أن القرار التأديبي الصادر في حق العدل، بالعزل أو الايقاف يبلغ إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والمحافظ العام على الملكية العقارية وصندوق الايداع والتدبير، موضحا أنه “اعتبارا لكون هذا القرار يكتسي طابعا اداريا فقد تم التنصيص على امكاينة الطعن فيه أمام المحكمة المختصة طبقا للمقتضيات التشريعي التشريعية الجاري بها العمل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News