سياسة

الحكومة تصادق على إحداث الهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للدم والمجموعات الصحية الترابية

الحكومة تصادق على إحداث الهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للدم والمجموعات الصحية الترابية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على هذا المشروع، الذي سبق التداول في شأنه في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر الجاري.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويهدف المشروع إلى إحداث الهيئة العليا للصحة، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة، لاسيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمرضى؛ وتحديد أجهزة الهيئة المتمثلة في مجلس ورئيس. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد أعضاء المجلس والمؤهلات المطلوبة فيهم ومدة تعيينهم بالمجلس وحالات التنافي وحالات انتهاء عضويتهم به، وكذا تحديد الاختصاصات المسندة للمجلس وقواعد سيره وشروط صحة مداولاته؛ ومقتضيات تحدد التنظيم الإداري والمالي للهيئة ومواردها البشرية.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.

وأوضح بايتاس أن المجلس صادق على هذا المشروع، الذي سبق التداول في شأنه في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر الجاري.

ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. كما يأتي لتجاوز مختلف الإكراهات والمعوقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات على المستوى الترابي، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة، استحضارا للاختيارات الاستراتيجية التي تضم نها التقرير العام حول النموذج التنموي، لاسيما الاقتراح المتعلق بدمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها؛ وتحديد المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية وهي: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة وتبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد التنظيم المالي للمجموعات الصحية ومواردها البشرية.

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن المجلس صادق على هذا المشروع، الذي سبق التداول في شأنه في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر الجاري.

ويندرج مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع لتجاوز الإشكالات والإكراهات التي يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية والتي تؤثر سلبا على تدبير هذا المجال الحيوي، ومن أجل مواكبة التطورات الوطنية والدولية.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.

ويتضمن مشروع القانون مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة باعتبارها المؤسسة المكلفة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير للوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ مع تحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية. بالإضافة إلى التنصيص على مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفيات النقل التلقائي لموظفي المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم بالوكالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News