سياسة

الأحرار يتصدى تشريعيا لإعدام الشركات حفاظا على الملايين من مناصب الشغل

الأحرار يتصدى تشريعيا لإعدام الشركات حفاظا على الملايين من مناصب الشغل

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن ألاف شركات المساهمة بمختلف أحجامها ومجالات تدخلاتها، مهددة بالحل بقوة القانون وإعدام وجودها القانون وشخصيتها المعنوية، وذلك في انتظار صدور حكم أو أمر ولائي والذي لن يكون إلا كاشفا، أو أي اجراء إداري من طرف السلطة الحكومية المختصة لعدم احترام الحد الأدنى لرأس المال المقرر في القانون الجديد.

وسجل الأحرار، ضمن مقترح قانون جديد، أن الاف من شركات المساهمة مهددة بجرثومة عدم المشروعية، في حالة عدم ملاءمة القوانين الأساسية للقانون 17.95 بعد انقضاء الأجل القانوني كما هو الحال بالنسبة للشركات التي تتواجد إما أمام الحل القانوني وبقوة للقانون، وإما باستحالة الملاءمة ولو في حالة لجوئهم إلى الملاءمة وإقرار ذلك من طرف الجمعية العمومية وفق ما يقرره قانون الشركات.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أنه “لحل هذا الوضع غير الطبيعي والذي لا يتوافق مع السياسات المتبعة في تحريك النسيج الاقتصادي وضمان استمرارية الشركات في خدمة التنمية يأتي هذا المقترح التشريعي لإدخال تعديلات على المادتين 447 و448 من القانون رقم 17.95 المتعلق بقانون شركات المساهمة.

وأشار فريق الأحرار، ضمن مبادرته التشريعية التي حصل “مدار21” على نسخة منها إلى أن المشرع قرر جزاء صريحا في حالة عدم ملاءمة النظام الأساسي لأحكام قانون الشركات، وجرّد المقتضيات المضمنة في النظام الأساسي المخالفة بشكل صريح للقانون من أي آثر قانوني بعد انتهاء آجل الثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ القانون.

لكن النص القانوني قاصر،- وفق مقترح قانون فريق “الحمامة”- على حالة المقتضيات النظامية الواردة في القانون الأساسي والتي تخالف الأحكام الآمرة للقانون، وقرر لها جراء التجريد من الآثار القانونية في الإعمال دون تنظيم حالة النظام الأساسي الذي صادقت فيه الجمعية العمومية على الملاءمة بعد انقضاء الثلاث سنوات.

وحسب نفس المصدر، “يفهم من ذلك بالمآل، أن انقضاء الأجل القانوني المحدد للملاءمة أجل السقوط، مانع من إجراء الملاءمة حتى بإدخال المقتضيات المنصوص عليها في قانون 95.17 في النظام الأساسي، وكان الهدف المتوخى حرمان الممثل القانوني للشركة ومن خلاله الجهاز التقريري المعني أساسا بالملاءمة بعد انقضاء الآجل القانوني وهذا المبتغى غير القصد من إقرار الملاءمة في أصلها ولا الغاية المقررة والمطلوب تشريعا ومنطقا”.

وأوضح الفريق البرلماني ضمن مبادرته التشريعية، أن الهدف من السقف الزمني المحدد في الآجل الثلاثي لإجراء الملاءمة حث الشركات على المطابقة بين أنظمتها الأساسية وأحكام القانون، لاخلق وضع شاد يتمثل في قانون أساسي سطر وفق ظهير 1922، غير قابل لاحتواء أحكام القانون 17.95 بعد انقضاء آجل الملاءمة مما خلق وضعية غير مستشاغة استحال على القضاء ايجاد حل لها بالابقاء على المقاولة في النسيج الاقتصادي المغربي.

وأكد الفريق التجمعي، أنه من هذه الضرورة الآنية التي عرفها مجال الأعمال يأتي هذا المقترح التشريعي، وذلك للسماح تشريعا لشركات المساهمة بالملاءمة بعد انقضاء الآجل الثلاثي المحدد سابقا، أو على الأقل وبفتح أجل جديد للقيام بالملاءمة، ما دامت الغاية أساسا هي الملاءمة مع القانون لا الجزاء في حد ذاته.

ووفق المقترح البرلماني، يتضح أن شركات المساهمة التي ينص نظامها الأساسي عن مبلغ أقل من 300 ألف درهم، ملزمة إما بالرفع من رأس المال إلى الحد الأدنى المقرر سابقا، أو تحويلها إلى شكل آخر لايشترط في القانون مثل هذا المبلغ، وكل ذلك قبل انصرام آجل ثلاث سنوات المحددة لإجراء الملاءمة من تاريخ تنفيذ القانون.

ويرى الفريق النيابي للأحرار، أن المطلوب من القضاء أن يسمع الحكم ببطلان الآف الشركات المساهمة التي تمارس أنشطتها في مختلف القطاعات المنتجة، وتوفر الشغل لملايين المناصب الشغلية، وتساهم في التنمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليس إلا لأنها لم تمارس الملاءمة في الشق المتعلق بالرفع من الرأس المال إلى الحد الأدنى المقرر في المادة السادسة من القانون 17.95، مما يكون الجزاء التشريعي المقرر في الفقرة ألخيرة من المادة 448 غير مناسب وحقيقة الواقع الاقتصادي ومناخ الأعمال الواجب تشجيعه والمساهمة في تطويره بدل المساهمة في خلق الاضطراب والاستقرار بشأنه.

وأوضح المصدر نفسه، أن “القاعدة المقررة فقها وواقعا ومنطقا، أن الأحكام والقواعد القانونية تفهم بالغايات المقرر لها، وأن الغاية القانونية من رأس المال الشركة ما يشكله من ضمان عام بالنسبة للأغيار  المتعاملين مع الشركة، إذ كل ما زاد وعاء إلا وكات دافعا إلى التعامل مع الشركة، وضمن التصرفات المنجزة من طرف هذه الأخيرة”.

واعتبر الفريق النيابي، أنه “بهذا الفهم فلا غاية ترجى من الرفع من رأس المال الشركة إلا تحقيق الضمان الذي يوفره الحد الأدنى لمبلغ رأسمال الشركة، وبالتالي ليس الدافع من إقرار هذه الريادة في الحد الأدنى مصلحة أخرى من شأنها أن تمس النظام العام الاقتصادي والقيم الثابتة للمملكة المغربية ولا المخالفة للنظام العام لدرجة أن نقرر في عدم الملاءمة حل الشركة بقوة القانون، دزاء من المشروع وبإرادته من غير أن تمنح السللطة التقديرية لقاضي من أجل تقدير المصلحة التي يحميها الجزاء”.

وفي الوقت الذي نصت المادة 447 من القانون رقم 17.95 على أنه “عند عدم ملاءمة النظام الأساسي مع أحكام هذا القانون داخل الأجل المحدد، تعتبر المقتضيات النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الأجل كأن لم تكن”، اقترح فريق التجمع الوطني للأحرار إضافة فقرة ثانية : “بفتح أجل خمس سنوات لملاءمة للقوانين الأساسية لشركات المساهمة لمقتضيات هذا القانون”.

كما اقترح الفريق النيابي، حذف الفقرة الأخيرة من المادة 448 من القانون رقم 17.95، التي تنص غلى أنه تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض على الشركات التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة، ليصبح بدلا عنها: “عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ الأقل المبلغ الأسمى المنصوص عليه في المادة 6 يتعين على شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن هذا المبلغ اتخاذ قرار يحل الشركة أو تحويلها إلى شركة من شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأس المال المتوفر.

وينص المقترح ذاته، على الابقاء على الرأسمال المقرر في النظام الأساسي للشركة، ويكون في هذه الحالة جميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة، أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، وأعضاء مجلس الراقبة مسؤولون تضامنا في مواجهة الأغيار بالفرق بين الحد الأدنى القانوني لرأسمال والمبلغ المنصوص عليه في النظام الأساسي.

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News