سياسة

قضاة المغرب يردون على استفزازات وهبي ويحملونه مسؤولية تأخير البت في الملفات

قضاة المغرب يردون على استفزازات وهبي ويحملونه مسؤولية تأخير البت في الملفات

بعد دخول وزير العدل عبد اللطيف وهبي في مواجهة جديدة مع السلطة القضائية وتحميلهم مسؤولية تأخر البت في الدعاوى القضائية بالمساءلة التأديبية وتعطيل منظومة العدالة من خلال عدم البث في القضايا المعروضة أمامهم في الوقت المحدد، رد القضاة من جانبهم متهمين وزارة العدل بالتقصير في معالجة الملفات من خلال ما اعتبروه “معضلة التبليغ”.

وردا على تصريحات الوزير ضمن عرض قدمه حول مشروع قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قال عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “تأخير البت في الملفات سببُه معضلة التبليغ التي تتحمل مسؤوليتها وزارة العدل وليس القضاة”.

ويتضمن القانون التنظيمي مقتضى يعطي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تتبع أداء القضاة بالمحاكم ومراقبة مدى التزامهم بالأجل الاسترشادي للبت في القضايا وتحريرهم المقررات القضائية، حيث اعتبر وزير العدل أن هذا المقتضى سيعطي للسلطة القضائية صلاحية مراقبة القضاة على مستوى احترام أجل معقول للبت في الملفات المعروضة عليهم، وهي الآجال التي ستختلف بحسب نوع القضايا الموزعة بين المدني والتجاري والأحوال الشخصية.

ومن جهته، رد عبد السلام زوير، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، على تصريحات وهبي مؤكدا أن تحميل القضاة مسؤولية تأخير البت في القضايا، تبقى من الأحكام الجاهزة والسهلة ومن أحكام القيمة، مادام أنها لا تستند على دراسات أو إحصائيات علمية وموضوعية، كما أنها محاولة للقفز على الأسباب الرئيسية المسببة للتأخير، وتجاوز المسببات الحقيقية لتأخير  البت في القضايا والملفات.

وتابع زوير أنه يتعين احترام إجراءات مسطرية منصوص عليها قانونا واحترام حقوق الدفاع وضرورة استدعاء الأطراف والحرص على توصلهم طبقا للقانون، بالإضافة إلى الحاجة في بعض الأحيان لإجراء بحث في الملف والاستماع للأطراف شخصيا أو للشهود، أو الحاجة لإجراء خبرة تقنية أو معاينة أو الوقوف بعين المكان، أو الاستعانة بترجمان أو غيرها من الإجراءات الأخرى، وهي بطبيعة الحال كلها لا يتحمل مسؤولية التأخير الناتج عنها القاض، وفق المتحدث.

واعتبر زوير أنه لا يمكن القول إن القاضي هو المسؤول عن جميع حالات تأخير البت في القضايا، وبالتبعية فإن الحكم عليه بعقوبة تأديبية أو إحالته على التأديب لهذا السبب، ورغم أنه ليس المسؤول عنه حقيقة، يجعل استقلال القضاء والقضاة مهددا فعلا، وبالتالي لابد من إعادة النظر في ما جاء بشأن هده المقتضيات في مشروع القانون التنظيمي رقم14.22 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ونصت التعديلات على رفع مدة عضوية الأعضاء المعينين من لدن الملك إلى خمس سنوات على غرار أعضاء المجلس المنتخبين، لضمان الاستمرارية في الاستفادة من التجارب والخبرات في تشكيلة أعضاء المجلس، إضافة إلى تحسين ظروف وشروط إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس من خلال منح هذا الأخير صلاحية تحديد شروط ووسائل وأماكن التعريف بالمترشحين، والرفع من أجل بت المجلس في التصريحات بالترشيح، وكذا إمكانية نشر كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية للمترشحين بعد حصرها وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع، علاوة على إلزام المترشحين بالتقيد التام بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس.

كما ينص القانون على إحداث آليات إضافية لمساعدة الأمين العام للمجلس في أداء مهامه، تتمثل على الخصوص في تعيين أمين عام مساعد يتولى مساعدة الأمين العام في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه، وكذا تعيين كاتب للمجلس يتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس.

ويراجع القانون التنظيمي الآلية القانونية لتحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها، وذلك بالإحالة إلى قرار للرئيس المنتدب للمجلس تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بدل تحديدها في النظام الداخلي للمجلس الذي يجب أن يخضع لرقابة المحكمة الدستورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News