سياسة

ضمانا للمساواة..مقترح برلماني ينادي بمنح الجنسية للأجانب المتزوجين من المغربيات

ضمانا للمساواة..مقترح برلماني ينادي بمنح الجنسية للأجانب المتزوجين من المغربيات

ضمانا للمساواة بين النساء والرجال في الحقوق والالتزامات، تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي يتغيير وتتميم الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية كما تم تعديله، وذلك لتمكين المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي والرجل الأجنبي المتزوج من مغربية بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة، أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.

وسجل الفريق النيابي، ضمن المذكرة التقديمية لمبادرته التشريعية التي حصل “مدار21” على نسخة منها، أنه “على الرغم من التقدم الذي حققته بلادنا في مجال الإصلاح الدستوري والقانوني والحقوقي والسياسي، وعلى الرغم من المكاسب الكبرى التي تم تحقيقها في مجالات متعددة، فإن النساء ما زلن يعانين التمييز في بعض التشريعات”.

ومن بين التشريعات التي تكرس التمييز بين النساء والرجال، أشار الفريق النيابي إلى قانون الجنسية الذي لا يخوّل للمرأة المتزوجة من أجنبي نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل المغربي المتزوج من أجنبية،  فالفصل 10 من قانون الجنسية كما تم تعديله ينص على “أن يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.

ووفقا لمقتضيات هذا الفصل، لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرفهما قبل انتهاء تلك العلاقة، ويبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة معارضة.

وتنص أحكام الفصل المذكور، على أنه “يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، غير أن التصرفات القانونية التي سبق للمعنية أو المعني بالأمر أن أبرماها طبقا لقانونهما الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقى صحيحة.”

وبحسب المصدر ذاته، فإن المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون يسوّغ لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح.

وأوضح الفريق الاشتراكي، أنه من خلال حيثيات هذا الفصل، يتبين بأنه يتضمن تمييزا بين النساء والرجال فيما يتعلق باكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج، حيث أن المرأة الأجنبية المتزوجة بمواطن مغربي لها الحق في اكتساب الجنسية في حين أن الشخص الأجنبي المتزوج بمواطنة مغربية لا يحق له اكتساب الجنسية المغربية.

وشدد على أنه من خلال هذا التمييز يتأكد التمييز بين النساء والرجال على مستوى قانون الجنسية، مشيرا إلى إثارة العديد من المؤسسات الوطنية المستقلة، ومجموعة من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولي لهذا التمييز، كما نبهت إليه لجنة حقوق المرأة التي تتولى دراسة تقارير الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جمعي أشكال التمييز ضد المرأة.

ويطالب المقترح البرلماني، بأن لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرفهما قبل انتهاء تلك العلاقة، على أن يبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة معارضة.

وبموجب المبادرة التشريعية الجديدة للفريق الاشتراكي، يتعين أن يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح غير أن التصرفات القانونية التي سبق للمعنية أو المعني بالأمر أن أبرماها طبقا لقانوننهما الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقة صحيحة.

ويؤكد المقترح البرلماني ذاته أنه “يسوغ للمرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخ ولم ينحل إمضاء التصريح”.

وذكر المصدر ذاته، أنه ضمانا للمساواة بين النساء والرجال في الحقوق والالتزامات، عملت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إصدار العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي كرست المساواة بين النساء والرجال من أهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية الحقوق السياسية للنساء واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأشار الفريق النيابي، إلى تنصيص مجموع هذه الاتفاقيات على التزامات الدول الأطراف في ضمان المساواة بين الرجل والمرأة واتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة، لافتا إلى أنه “تكريسا للحق في المساواة بين الرجال والنساء، نصت جميع دساتير المملكة المغربية منذ أول دستور لسنة 1962 على المساواة بين جميع المواطنات والمواطنين أمام القانون، كما صدرت العديد من التشريعات التي عمل من خلالها المشروع على إدماج مبدإ المساواة بين الجنسين على مجموعة من التدابير التي من شأنها القضاء على التمييز ضد النساء”.

وسجل الفريق الاتحادي حرص الملك محمد السادس، منذ اعتلاء العرش، التأكيد على ضرورة النهوض بحقوق الإنسان بما فيها الحقوق الإنسانية للمرأة وهذا ما ساهم في تحقيق تقدم ملموس في حقوق المرأة وإدماجها في التنمية خصوصا مع حكومة التناوب التوافقي التي تٍاسها الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي.

وخلص إلى أن مجموع الإصلاحات الدستورية والحقوقية والسياسية التي عرفتها بلادنا، توجت باعتماد دستور 2011 الذي يعتبر وثيقة جد متقدمة في مجال الحقوق والحريات الأساسية حيث تضمن تصدير الدستور مجموعة من المبادئ والالتزامات في مجال حقوق الإنسان، كما تم تخصص الباب الثاني للحقوق والحريات الأساسية والذي تضمن عدة فصول بدءا بالفصل 19، الذي نص من خلاله المشرع الدستوري على أن يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة، بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News