مجتمع

رحو يوصي بحماية الدائنين وردع المقاولات المتخلفة عن أداء الضرائب

رحو يوصي بحماية الدائنين وردع المقاولات المتخلفة عن أداء الضرائب

اقترح مجلس المنافسة مجموعة من التوصيات تتعلق بالإشكاليات التنافسية التي يثيرها مشروع القانون رقم 69.21 المغير والمتمم للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، وذلك بهدف تقديم عناصر من شأنها تحسين مشروع القانون، وجعل تطبيقه فعليا وعلى نحو يتوافق مع قواعد المنافسة الحرة والشريفة.

وفي هذا السياق أوصى المجلس الذي يرأسه أحمد رحو ضمن رأي له بـ”ملاءمة وتيرة التصريح بالفواتير، المنصوص عليها في مشروع القانون، بعمليات التصريح التي تقوم بها المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، أي كل ثلاثة أشهر”.

و ضمن رأيه حول مشروع القانون رقم 69.21 المغير والمتمم للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء،  الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، شدد مجلس المنافسة على ضرورة أن “تخضع هذه التصريحات وجوبا لمصادقة مراقب حسابات أو خبير محاسب أو خبير معتمد، طبقا لأسقف رقم المعاملات المنصوص عليها في مشروع القانون”.

واعتبر المجلس أن هذا النظام سيمكن، من جهة، من ضمان حماية أفضل للدائنين وردع المتخلفين عن الأداء، ومن جهة ثانية  تفادي عمليات مراقبة مفرطة التي تقوم بها الإدارة، إذ يمكنها الاكتفاء بالتحقق من عينات من الفواتير طالما أن هذه الأخيرة تخضع لمراقبة ومصادقة المهنيين المحاسبين.

ومن توصيات المجلس أيضا “إرساء نظام للتصريح شامل، بطريقة إلكترونية، يدرج الفواتير المتوصل بها والصادرة على حد سواء، متضمنة المعلومات الضرورية، المنصوص عليها في مشروع القانون”، إضافة إلى “عدم تطبيق الغرامة المالية، المنصوص عليها في مشروع القانون، على الفواتير التي تشكل موضوع طعن باشرته المقاولة التي توصلت بها، لاسيما إذا كان هذا الطعن معززا بوسائل إثباتية على غرار رفع دعوى قضائية أمام المحكمة.

ودعا مجلس المنافسة، إلى إدراج آلية للعقوبات تتناسب مع حجم مبالغ الفواتير وحجم المقاولات، حيث أوصى في هذا الباب بإعادة النظر في المنهجية المعتمدة في تحديد العقوبات المالية بهدف ضمان تناسبها مع حجم المبالغ المالية للفواتير، لاسيما في الحالات التي يغيب فيها التصريح أو يتم فيها التصريح خارج الآجال القانونية أو الإدلاء بتصريح ناقص وغير كاف.

وبخصوص دورية إيداع التصريح بالفواتير غير المؤداة أو المؤداة خارج الآجال القانونية بصفة دورية، شدد مجلس المنافسة، على ضرورة  “إيداع التصريح بصفة دورية سنويا، والمرتبط بإيداع القوائم، التركيبية للموازنة الإجمالية السنوية غير مناسب وجد متأخر”، إذ أكد أن ” هذه المدة الطويلة تعتبر غير ملائمة لضمان حماية أفضل لحقوق الدائنين وخزينتهم”.

ومن جهة أخرى، فيما يتعلق بالآثار الجبائية لآجال الأداء وتداعياتها على السير التنافسي للأسواق، أكد  أن “احتساب الوعاء الخاضع للضريبة لا يراعي دائما الإكراهات الناجمة عن الإخال بآجال الأداء ويفضي، بالتالي، إلى ممارسات تحرف سير المنافسة في السوق”.

و كشف المجلس عن العيوب والثغرات التي تعتري، مشروع القانون المذكور، والتي تهم الإعفاء من أداء الغرامات، وكذا إلزامية التصريح الإلكتروني بالفواتير غير المؤداة أو المؤداة خارج الآجال القانونية، فضلا عن دور المديرية العامة للضرائب في إرساء الآليات الكفيلة بتطبيق مشروع القانون.

وسجل المجلس، أن مقتضيات مشروع القانون لا تسري على المقاولات التي يقل رقم معاملاتها السنوي عن مليوني درهم. وتستثني أيضا من نطاق تطبيقها فرض الغرامة على الفواتير التي يقل أو يعادل مبلغها 10000 درهم، متسائلا عن “عن جدوى الاستثناءات التي تضع الشركات الرئيسية المعنية بمشكلة التأخر في الأداء خارج نطاق تطبيق القانون، أي المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأكد مجلس المنافسة، أن هذه المقاولات، تتوفر كثيرا على فواتير عالقة بذمتها لا تتجاوز سقف 10000 درهم ، فضلا عن ذلك يحتمل أن يفضي تحديد هذا السقف إلى تقسيم الفواتير بهدف الالتفاف على العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون، وبالتالي إفراغه من مضمونه.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News