سياسة

البرلمان يشرع في مناقشة مشروع يعطي المواطن حق فحص دستورية القوانين

البرلمان يشرع في مناقشة مشروع يعطي المواطن حق فحص دستورية القوانين

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الإثنين، اجتماعا خصص لتقديم ثلاثة مشاريع قوانين، ويتعلق مشروع القانون الأول بالقانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول، وهو المشروع الذي يعطي المواطن حق فحص دستورية القوانين.

ويأتي هذا القانون التنظيمي، الذي ينتظر أن تشرع اللجنة المذكورة في مناقشته في غضون الأسبوع المقبل، تطبيقا للفصل 133 من الدستور، الذي ينص على اختصاص المحكمة الدستورية في النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية ما، إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

وأحالت الحكومة على البرلمان نسخة محينة من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين بعدما أدمجت فيها ملاحظات المحكمة الدستورية التي أفتت في 6 مارس 2018 بعدم مطابقة عدد من بنود النسخة القديمة من المشروع للدستور.

وبخلاف النسخة الأولى من المشروع، رسخ النص الجديد النيابة العامة طرفا من الأطراف المخول لها الدفع بعدم دستورية القوانين، وحذف محكمة النقض كجهة مختصة بتصفية الدفوع أي بدراسة مدى جديتها مقابل إحداث هيآت تتولى هذه المهمة تابعة مباشرة للمحكمة الدستورية.

ونص مشروع القانون التنظيمي الجديد، بهذا الخصوص، على أنه “تحدث المحكمة الدستورية، من بين أعضائها، هيئة أو هيئات، لا يقل عدد أعضاء الواحدة منها عن ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس، تختص بتصفية الدفوع بعدم دستورية قوانين المحالة إليها، أو المقدمة إليها مباشرة بمناسبة البت في منازعة معروضة عليها تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان.

وفتح الدستور المغربي لسنة 2011 للمواطنين الحق في المطالبة بفحص دستورية قانون أو قوانين تطبق أحكامها في قضية موضوع نزاع وتمس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا.

وينص الفصل 133 من الدستور على أن “المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. ويحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل”.

ويدخل الدفع بعدم الدستورية في “رقابة الإلغاء اللاحقة” أي التي تلي اعتماد القوانين بحيث يصبح النص المعلن عن مخالفته الدستور في حكم العدم. ويعوّل حقوقيون على هذا المقتضى لتطهير الترسانة القانونية للبلاد من عدد من البنود والقوانين التي تقع على طرف النقيض من فصول الباب الثاني من الدستور المتضمنة للحقوق والحريات الأساسية.

وخلال نفس الاجتماع، قدم وزير العدل أيضا، مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي أحيل من مجلس المستشارين. ويدخل هذا مشروع القانون في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إذ يهدف إلى ضبط العلاقة بين السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل داخل المحاكم، وتحديد اختصاصات الوزارة في مجال تدبير الإدارة القضائية.

كما قدم وهبي أمام أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الذي أحيل من مجلس المستشارين.ويأتي القانون رقم 95.17 في سياق استكمال تنزيل مخطط إصلاح منظومة العدالة، وتحديث وتطوير المنظومة القانونية الوطنية المؤطرة لمجال المال والأعمال، إذ يهدف هذا القانون إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News