سياسة

البيجيدي يقترح تعديل مدونة الانتخابات لتجاوز “تناقض” تحديد سنّ الترشح

البيجيدي يقترح تعديل مدونة الانتخابات لتجاوز “تناقض” تحديد سنّ الترشح

تقدّمت المجموعة النيابية لفريق العدالة والتنمية، بمقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 41 و 66 من القانون رقم 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات، وذلك على خلفية الجدل الكبير الذي شهدته الانتخابات الأخيرة، حول السن القانوني للترشح للانتخابات، ما نتج عنه تقديم مجموعة من الطعون أمام المحاكم الإدارية للطعن في ترشيح عدد من المترشحين لعضوية المجالس الجماعية والجهوية.

وأوضح البيجيدي، ضمن المذكرة التقديمية لمقترحه البرلماني، أن القانون رقم 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات، “لم يعد يسري على  الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الجماعات الترابية وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 41 من مدونة الانتخابات”، مضيفا ” ونفس الأمر ينطبق على الغرف المهنية بالنظر  إلى المادة 122 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة و الحملات الانتخابية العامة و عمليات الاستفتاء و استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري  العمومية خلال الحملات الانتخابية”.

وسجل المقترح البرلماني، الذي اطلع عليه “مدار21″، أنه “كان على المشرع حذف هذه المادة أو تعديلها حتى يكون انسجام في القوانين الانتخابية، وبالتالي يتم تجنب الارتباك والجدل الذي رافق انتخابات 8 شتنبر 2021 حول السن القانوني للترشح وتناقض الأحكام القضائية الصادرة بشأنها.

وقالت مجموعة العدالة والتنمية، إن  الفصل 30 من الدستور المغربي، “حسم في  السن القانوني للترشح والتصويت حيث نص “على أن لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية”، مشيرا إلى أن المادة 209 من مدونة الأسرة، حددت سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بالرغم من هذه المقتضيات الدستورية والقانونية، التي تحدد بوضوح أن السن القانوني للترشح للانتخابات هو 18 سنة شمسية كاملة،  فقد “تسبب عدم حذف أو تغيير المادة 41 من القانون 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات والتي تنص على أنه يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع في إرباك العملية الانتخابية ومخرجاتها.

وأشار البيجيدي، إلى أنه تم الطعن في انتخاب مجموعة من رؤساء الجماعات المنتخبين بدعوى عدم بلوغ السن القانوني الذي تحدده المادة 41 من القانون 9.97، لافتا إلى أن القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية، عرفت ” تضاربا” في أحكامها حيث انتصرت بعض القرارات لحق المنتخبين البالغين أقل من 21 سنة في عضوية مجالس الجماعات الترابية ورئاستها، فيما ألغت قرارات أخرى انتخاب أعضاء ورؤساء مجالس جماعات ترابية بدعوى عدم بلوغ السن القانوني.

وسجل إخوان بنكيران، أن هناك “تناقضا” آخر خلال إعلان الفائز في الانتخابات  في حالة تعادل الأصوات، “فبينما تنص المادة 66 من  القانون  9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات  على أنه” إذا أحرز مرشحان أو عدة مرشحين عددا متساويا من الأصوات ينتخب أكبرهم سنا، وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز”، تنص الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 59.11  المتعلق  بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على أنه إذا أحرز مترشحان أو عدة مترشحين عددا متساويا من الأصوات، انتخب أصغرهم سنا”، وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز.

واعتبر المقترح البرلماني ذاته، أنه “بالرغم أن انتخاب أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات تخضع لأحكام القانون التنظيمي  رقم 59.11، فإن” الإبقاء على هذا المقتضى أدى الى جدل قانوني وسياسي خلال الانتخابات الأخيرة و زاد من تناقض القوانين الانتخابية، مما يربك كل الأطراف المدبرة للعملية الانتخابية سواء كانت سلطات إدارية أو قضائية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News