رياضة | مجتمع

بنموسى يُحدد قائمة العقاقير المحظورة على الرياضيين بالمغرب

بنموسى يُحدد قائمة العقاقير المحظورة على الرياضيين بالمغرب

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ضمن قرار جديد عن تحديد قائمة العقاقير والوسائل المحظورة برسم سنة 2022، وهو القرار الذي دخل رسميا  حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير الجاري.

ويأتي قرار الوزير بنموسى، بعدما سمحت الحكومة في وقت سابق وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.21.520 الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 7023، للرياضيين المغاربة، بامكانية الحصول على ترخيص استعمال عقار محظور أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية بأثر رجعي في ظل ظروف استثنائية.

ونص القرار المذكور، على أنه “يحظر بشكل دائم استعمال جميع العقاقير الصيلادنية التي يتم إدراجها في أي قسم من أقسام هذه اللائحة والتي لم يتم اعتماد حاليا لغرض استعمالها علاجيا عند الإنسان من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة”.( على سبيل المثال الأدوية التي لا تزال في مرحلة التطوير ما قبل السريري أو تلك التي تم ايقافها أو الدوية التي تمر بمرحلة التصميم أو المواد المعتمدة للاستعمال البيطري فقط).

وتشمل قائمة العقاقير المحظورة، بموجب قرار بنموسى، المواد البنائية التي تحتوي على السيرويدات البنائية (SAA)، والمواد البنائية التي التي تحتوي على هرمونات  البيبيد وعومامل النمو و العقاير المشابهة والمقلدة لها، إلى جانب حظر العقاقير الأخرى ذات التركيب الكيميائي والتي لها تأثيرات بيلوجية مماثلة.

وتضمنت لائحة العقاقير الممنوعة على الرياضيين المغاربة، تلك التي تحتوي على مواد الإيربثوبيوتين (EPO) والعوامل المؤثرة على عملية إنتاج الدم، والمواد التي تحتوي على هرمونات الببتيد وعواملها الإفرازية وعوامل النمو ومنظمات عوامل النمو، كما تشمل المواد المضادة للآستوجين ومضادات الأستروجين والمنظمات الانتقائية لمستقبلات الأستروجين، لاسيما ما يتعلق بالعوامل التي تحول دون تنشيط مستقبل IIB  للأكتفين.

هذا، واستندت مضامين قرار الوزير بنموسى، الصادر في العدد رقم 7051 من الجريدة الرسمية، على مقتضيات  المرسوم سوم رقم 2.18.303 الصادر في 2 ذي القعدة 1440(5 يوليو 2019) بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة الأولى منه.

كما يأتي هذا القرار، وفق نصه، بناء على أحكام القانون رقم 12.97 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 26.17.1 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438( 30 أغسطس 2017) ولاسيما المادة 9 منه.

وكانت الحكومة قد صادقت في وقت سابق على هذا المرسوم رقم 2.21.520 الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 7023، وهو مرسوم يدخل تعديلات على القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، تنفيذا للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو”، والموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005.

كما اعتمد المغرب هذه التعديلات تماشيا مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، بهدف إعادة صياغة بعض مواد القانون 97.12 لتتلاءم مع المعايير الدولية وحتى لا تخضع لتأويل غير الذي أحدثت لأجله، بالإضافة إلى إغنائه بمواد جديدة.

وبناء على ذلك، صار  بإمكان الرياضي المغربي أن يطلب ويحصل على ترخيص استعمال عقار محظور أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية بأثر رجعي في ظل ظروف استثنائية، وذلك بعد موافقة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وتهم إمكانية الطلب والحصول على ترخيص استعمال عقار محظور لأغراض علاجية بأثر رجعي في ظل ظروف استثنائية، الرياضيين من المستوى الدولي أو من المستوى الوطني، وينص المرسوم على إمكانية أن تتوفر الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على مراقب تابع لها في إطار برنامج الملاحظين المستقلين.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News