سياسة

عاجل/إعفاء أطر كتابة الضبط من شرط التكوين والكفاءة المهنية لولوج المحاماة

عاجل/إعفاء أطر كتابة الضبط من شرط التكوين والكفاءة المهنية لولوج المحاماة

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، خلال اجتماعها المنعقد مساء اليوم، بالإجماع على تعديل المادة 13 من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، يقضي بإعفاء بعض أطر هيئة كتابة الضبط من شرط اجتياز التكوين بالمعهد المتخصص والكفاءة المهنية لولوج المهنة.

وبموجب التعديل الذي حظي بموافقة أعضاء اللجنة، أصبح بإمكان أطر هيئة كتابة الضبط الاستفادة من هذا المقتضى شريطة استيفاء مجموعة من الشروط القانونية والمهنية.

وينص التعديل على أن يكون المعني بالأمر مرتبا في درجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى على الأقل، وأن يكون حاصلا على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو ما يعادلها في تخصص القانون أو الشريعة.

كما اشترط التعديل التوفر على أقدمية لا تقل عن 15 سنة في العمل، إلى جانب الخضوع لاختبار خاص تحدد شروط وكيفيات تنظيمه بقرار لوزير العدل.

وألزم النص كذلك المستفيدين من هذا المقتضى بـقضاء سنة كاملة من التمرين قبل مزاولة المهنة وفق الشروط المنصوص عليها في مشروع القانون.

ويأتي هذا التعديل في سياق مواصلة مناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة داخل مجلس المستشارين، وسط تفاعل واسع مع عدد من المقتضيات المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة والفئات المستفيدة من الاستثناءات المهنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News