اختلالات توزيع الأدوية للمصحات بالمغرب ووزارة الصحة تتوعد المتورطين

أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 3 دوريات إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والصيادلة المسؤولين عن المؤسسات الصيدلانية، تحثهم على ضرورة احترام المسلك القانوني لتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب وبيع الأدوية للعيادات الخاصة وفوترتها.
وسجلت دوريات وزارة الصحة مجموعة من الاختلالات المسجلة على مستوى بيع وتوزيع الأدوية، مؤكدة أن بعض المؤسسات الصيدلانية لا تحترم القوانين الجاري بها العمل، من خلال ممارسات غير مشروعة.
وأوضحت الدورية الموجهة إلى الصيادلة المسؤولين عن المؤسسات الصيدلانية، أن بعض المؤسسات الصيدلانية تقوم ببيع الأدوية للعيادات بسعر البيع العمومي (PPV) عوض السعر الاستشفائي (PH)، وتقدم تخفيضات على أسعار الأدوية الموجهة للعيادات والمؤسسات المماثلة، وتسليم وحدات مجانية عند بيع الأدوية لهذه المؤسسات، إضافة إلى المشاركة في طلبات عروض خاصة بالعيادات، وعدم توفير الأدوية المبيعة بالسعر الاستشفائي (PH) كما هو منصوص عليه.
وأوضحت الدورية أن هذه الممارسات تتعارض مع القانون 17-04 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة، مشددة على أن المؤسسات الصيدلانية الصناعية والموزعين ملزمون بالفوترة وفق السعر الاستشفائي المحدد قانونا، وأن جميع علب الأدوية الموجهة للعيادات يجب أن تكون موسومة بعبارة السعر الاستشفائي (PH).
كما شددت الدورية على أن وزارة الصحة، بتعاون مع الوكالة المغربية للدواء ومنتجات الصحة، ستسهر على المراقبة الصارمة لهذه المقتضيات، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفة يتم تسجيلها.
اختلالات توزيع الأدوية
وسجلت دورية أخرى عددا من المخالفات للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، داعية إلى ضرورة احترام المسلك القانوني لتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب.
وذكرت الدورية بالالتزامات الرئيسية للمؤسسات الصيدلانية، إذ أكدت أن الصيادلة المسؤولين عن المؤسسات الصيدلانية وصيدليات الأدوية مطالبون باحترام المسلك القانوني في بيع وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية، وضمان التتبع الدقيق للأدوية من مرحلة التصنيع إلى صرفها للمرضى، مع ذكر أرقام الدفعات وتواريخ الصلاحية في الفواتير وبونات التسليم، والاحتفاظ بالفواتير وجميع الوثائق المبررة لعمليات البيع والشراء.
وسجلت أيضا ضرورة التقيد بقرارات السحب التي تصدرها الإدارة عند وجود دفعات غير مطابقة وسحبها من السوق، وتحليل وتتبع توجهات السوق والتبليغ الفوري عن أي نشاط غير عادي أو توتر في التزود يمكن أن يؤثر على توفر الأدوية، وتوزيع عادل للأدوية عبر جميع مناطق المملكة بين المؤسسات والموزعين والصيدليات.
وأشارت وزارة الصحة إلى منع تقديم عينات مجانية من الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو نفسية، وإلى ضرورة التقيد بشروط استيراد وتداول المواد السامة وفق القوانين الجاري بها العمل، والتأكد من تسجيل المنتجات الصحية لدى الوكالة المغربية للأدوية ومنتجات الصحة قبل تسويقها.
وذكرت أيضا بمنع بيع الأدوية إلى هيئات أو كيانات غير مرخصة (جمعيات، مجموعات طبية، مكاتب غير مصرح بها)، ومنع البيع عبر الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي أو أي وسائط غير مرخصة، ومنع الإشهار المخالف والتنصيص على احترام القوانين المنظمة للإعلانات المرتبطة بالأدوية.
وأكدت وزارة الصحة التزامات إضافية للعيادات والمصحات الخاصة على رأسها التزود مباشرة بالأدوية من المؤسسات الصيدلانية بالسعر الاستشفائي (PH)، وفوترة الأدوية المصروفة للمرضى بالسعر الاستشفائي حصرا، والامتناع عن صرف أدوية أو منتجات صحية بالمجان أو بمقابل خارج الإطار العلاجي.
ونبهت وزارة الصحة أن أي عمل صيدلاني يتم في أماكن غير مرخصة يعتبر نشاطا غير قانوني، على غرار صيدلية فقدت ترخيصها الأصلي ولم تجدد الإذن بالافتتاح، ومحل تم تعديله دون الحصول على ترخيص جديد، ومستودع أدوية يشتغل دون ترخيص أو برخصة أصبحت لاغية، ومؤسسة صيدلانية تستغل محلات دون ترخيص أو دون إعلان التوسعات والتغييرات للوكالة المغربية للأدوية.
ولفتت الوزارة إلى أن فرق المراقبة التابعة لها، وبتنسيق مع الإدارات العمومية المختصة، ستتولى معاينة هذه المخالفات واتخاذ المتابعات القانونية اللازمة.
وزارة الصحة تحذّر
ووجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دورية أخرى (مذكرة تطبيقية رقم 18836) إلى كل من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، لحثهم على ضرورة احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بصرف الأدوية وفوترة العيادات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها.
وأشارت الدورية إلى ممارسات مخالفة تم رصدها داخل بعض العيادات، على رأسها صرف أدوية أو منتجات صيدلانية غير دوائية بالمجان أو بمقابل مادي لأغراض علاجية، خارج إطار العيادة أو المؤسسة المماثلة، وفوترة الأدوية الممنوحة للمرضى بالمصحات بأسعار غير مطابقة للسعر الاستشفائي (PH) المحدد قانونا زيادة على غياب الصيدلي المسؤول عن مخزون الأدوية، رغم أن القانون يشترط وجوده بموجب اتفاقية مع المصحة أو المؤسسة المماثلة.
وأوضحت الدورية أن هذه الممارسات تشكل مخالفات صريحة للقانون 17-04 المتعلق بمدونة الدواء والصيدلة (ظهير 22 نونبر 2006)، المعدل والمتمم، خصوصا المادة 69 التي تسمح للمصحات بالاحتفاظ بمخزون أدوية مخصص حصريا لتلبية حاجياتها الداخلية، على أن يكون تحت إشراف صيدلي مسؤول باتفاقية موقعة مع رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، والمادة 72 التي تلزم المصحات بالتزود مباشرة من المؤسسات الصيدلانية الصناعية أو الموزعين المعتمدين، وبفوترتها بالسعر الاستشفائي (PH)، والمادة 73 التي تمنع صرف الأدوية أو المنتجات الصيدلانية غير الدوائية بالمجان أو بمقابل مادي خارج إطار المؤسسة الصحية المعنية.
وأكدت وزارة الصحة أن هذه المقتضيات ملزمة، وأنها ستتولى، بمعية الوكالة المغربية للدواء ومنتجات الصحة، معاينة المخالفات المسجلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.