اقتصاد

الحكومة تُنظِّم مهام ومؤهلات سانديك المقاولات وتُحدِّد قيمة الأتعاب المستحقة

الحكومة تُنظِّم مهام ومؤهلات سانديك المقاولات وتُحدِّد قيمة الأتعاب المستحقة

نشرت الأمانة العامة للحكومة المرسوم رقم 2.23.716 بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، بعدما صادقت عليه الحكومة في يونيو الماضي.

وأوردت المادة الثانية من المرسوم، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، في ما يخص المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك أنه يزاول مهام السنديك في مساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية الخبراء المسجلون بجداول الخبراء القضائيين طبقا للقانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 والنصوص الصادرة بتطبيقه والذين يمارسون الخبرة في المحاسبة بفرعيها.

وأوضحت المادة الثالثة أنه يمكن أن يعين سنديكا للقيام بمهامه بهذه الصفة، بخصوص المقاولة التي فتحت في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية، أحد موظفي كتابة الضبط بالمحكمة المختصة ينتمي لفئة المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية على الأقل، والذين قضوا مدة لا تقل عن خمس سنوات من الخدمة الفعلية بكتابة الضبط.

وفي ما يتعلق بالأتعاب، أوضحت المادة الرابعة من الباب الثاني أنه يتلقى السنديك أتعابا تعادل نسبة 2 في المئة من مجموع مبلغ الديون المحققة ضمن خصوم المقاولة، وكذا ديون الأجراء المنازع فيها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 728 من مدونة التجارة مع ضمان مبلغ خمسمائة (500) درهم كحد أدنى، ومبلغ خمسة آلاف (5000) درهم كحد أقصى عن كل دين مصرح به.

وسجلت المادة ذاتها أنه يجب ألا يقل مجموع ما يستحقه السنديك من أتعاب في جميع الأحوال، عن مبلغ ستة آلاف (6 ألف) درهم، وألا يتجاوز مبلغ ستين ألف (60 ألف) درهم وذلك بالنسبة لجميع العمليات والإجراءات المتخذة خلال مسطرتي الإنقاذ أو التسوية القضائية.

ويقصد بالعمليات والإجراءات، حسب المادة الـ4 نفسها، إعداد التقرير التفصيلي للموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة واستشارة الدائنين وإجراءات انعقاد جمعيات الدائنين وتلقي التصريحات بالديون وتحقيقها، وتقديم المقترحات بشأنها بما في ذلك ديون الأجراء المنازع فيها والطلبات والمنازعات المقدمة أمام القاضي المنتدب والمنازعات المتعلقة بطلبات الاسترداد أو الاسترجاع والطلبات الرامية إلى تطبيق العقوبات المدنية أو الزجرية وسلوك وطرق الطعن الاستئناف أو النقض واتخاذ الإجراءات التحفظية.

ودائما بالحديث عن الأتعاب، تشير الفقرة الثانية من المادة الرابعة أن السنديك يتلقى أتعابا إضافية تحتسب بنسب محددة من مجموع المبالغ المسلمة للدائنين عن كل استحقاق مؤدى خلال مدة التنفيذ الفعلي للمخطط، وذلك بالنسبة لمهام مراقبة تنفيذ المقاولة لمخطط الإنقاذ أو الاستمرارية، مسجلةً أنه في جميع الأحوال يستحق السنديك أتعابا قدرها أربعة آلاف (4000) درهم مقابل كل تقرير ينجزه في إطار مراقبته لتنفيذ المخطط، على ألا تتعدى التقارير المؤدى عنها أربعة في السنة.

ولفتت الفقرة 3 من المادة عينها أن السنديك يتلقى أتعابا بنسبة 0.50 في المئة من المنتوج الصافي لبيع أصول المقاولة أو المبالغ المستخلصة أو المتحصل عليها من الأغيار على ألا يقل ما يتقاضاه من أتعاب في جميع الأحوال عن مبلغ ستة آلاف (6000) درهم، وذلك بالنسبة لجميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة عمليات التصفية القضائية، بما في ذلك وضع الأختام وإنجاز الجرد والبيع بالتراضي أو المزايدة الودية أو التفويت الشامل الوحدات الإنتاج وفق ما تنص عليه مدونة التجارة واستخلاص الديون أو تحصيلها.

وتضم هذه العمليات أيضا تنفيذ الأمر بتوزيع منتوج بيع الأصول بين الدائنين وتلقي التصريحات بالديون وتحقيقها وتقديم المقترحات بشأنها بما في ذلك ديون الأجراء المنازع فيها والطلبات والطعون المقدمة ضد أوامر القاضي المنتدب والمنازعات المتعلقة بطلبات الاسترداد أو الاسترجاع والطلبات الرامية إلى الإدانة بالعقوبات المدنية أو الزجرية وإقامة الدعاوى لفائدة المسطرة وسلوك طرق الطعن الاستئناف أو النقض) والإجراءات التحفظية.

ويتلقى السنديك المكلف بمراقبة عمليات التسيير أو بمساعدة رئيس المقاولة في الأعمال التي تخص التسيير أو بعضها، حسب المرسوم ذاته، أتعابا بنسبة %1 من الأرباح الصافية، في حين يتلقى السنديك المكلف بالقيام بجميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة التسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة، طبقا للبند 3 من المادة 592 والمادة 652 من القانون سالف الذكر رقم 15.95 نسبة 2 في المئة من الأرباح الصافية، دون احتساب الرسوم، طيلة مدة التسيير مع ضمان مبلغ خمسة آلاف (5.000) درهم شهريا كحد أدنى ومبلغ مائة ألف (100.000) درهم شهريا كحد أقصى.

وتؤكد المادة الخامسة أن القاضي المنتدب يتولى، بناء على طلب السنديك المعين في إطار المادة 3 من هذا المرسوم، تحديد مبلغ التعويض الذي يتعين أداؤه لفائدته، لافتةً إلى أن هذا التعويض يتراوح ما بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5.000) درهم، يستخلص من منتوج البيع، ويحق له علاوة على ذلك استرجاع قيمة ما أداه من مصاريف ونفقات مثبتة ومرتبطة بسير المسطرة المعين فيها.

وتابعت المادة السادسة أنه تحدد أتعاب السنديك من طرف القاضي المنتدب وتؤدى أتعاب السنديك بناء على طلب يقدمه للقاضي المنتدب ويرفقه بتقرير مفصل عن الأعمال المنجزة، وبالوثائق المثبتة لذلك، في حين يحق للسنديك علاوة على الأتعاب المستحقة له واسترجاع قيمة ما أداه من مصاريف ونفقات مثبتة ومرتبطة بسير المسطرة المعين فيها.

وأوردت المادة السابعة أنه في حالة استبدال السنديك طبقا للمادة 677 من القانون سالف الذكر رقم 15.95، يقوم القاضي المنتدب بتوزيع الأتعاب، مع مراعاة المدة التي مارس خلالها السنديك مهامه والمعايير المذكورة في المادتين 4 و5 أعلاه.

ويمكن للسنديك، حسب المادة الثامنة من المرسوم، أن يلتمس من القاضي المنتدب أداء تسبيق عن الأتعاب المستحقة له كما هي محددة طبقا للمادة 4 أعلاه.

وسجلت المادة التاسعة أنه يستمر السنادكة المعينون في مساطر الإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، والذين لا يستوفون الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه، في مزاولة مهامهم في الملفات المسندة إليهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News