اقتصاد

مقترح يرفع حق تراجع المستهلكين عن المنتوجات المعيبة إلى 15 يوما

مقترح يرفع حق تراجع المستهلكين عن المنتوجات المعيبة إلى 15 يوما

بغرض مواجهة “اللاتكافؤ” في العلاقة بين الموردين والمستهلكين، خصوصا في ما يتعلق بغياب إمكانية التراجع عن السلع أو الخدمة في حالة وجود عيب، اقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إدراج ممارسة حق المستهلكين في التراجع في حالة وجود عيب غير وارد في وصف السلعة أو الخدمة خلال مدة 15 يوما.

مبرر اقتراح هذا التعديل، حسب واضعي المبادرة التشريعية، يظهر في إغفال المشرع التنصيص على ممارسة الحق في التراجع في حالة العيب في المنتوج في القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، منبهين إلى أن “التطورات الاقتصادية والاجتماعية أظهرت عيوبا وثغرات في هذا القانون طُبعت بتغليب الطرف المورد على المستهلك”.

وحصرت المادة 36 حق التراجع للمستهلك في سبعة أيام كاملة و30 يوماً لممارسة حقه في التراجع في حالة لم يف المورد بالتزامه بالتأكيد الكتابي للمعلومات المنصوص عليها في المادتين 29 و32 من القانون نفسه، وهو ما اعتبره فريق حزب “الوردة” أنه إغفالٌ لمسطرة التراجع في حال وجود عيب لن يظهر إلا بمرور وقت على عملية البيع.

وأوردت المذكرة التقديمية للمبادرة التشريعية أنه “إذا كانت القاعدة العامة التي تنظم المعاملات المدنية والتجارية هي أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يسمح لأي كان التنصل من الالتزامات الملقاة على عاتقه، فإن الواقع العملي أنتج لنا معاملات ذات طابع غير متوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية”.

وأوضحت المذكرة ذاتها أن تطبيق هذه القاعدة “أنتج واقعاً بطرف قوي وهو المورد، وطرفا ضعيفا هو المستهلك، مما دفع إلى تدخل جاد من طرف المشرع المغربي، لوضع تدابير حمائية للمستهلك، وكذلك لردع المورد سيء النية من ممارسته لمختلف الوسائل الاحتيالية”.

وسجل مقترح القانون ذاته أن “المشرع أبان عن نيته في خلق عدالة تعاقدية بين هتين الفئتين، بمقتضى القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك”، مشيراً إلى أنه “أجاب من خلاله على العديد من الإشكالات التي ترتبت عن العقود الاستهلاكية، إلا أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية أظهرت عيوبا وثغرات طبعت بتغليب الطرف المورد على المستهلك”.

وتعليقا على مضمون المادة 36 التي نصت على إمكانية ممارسة حق التراجع كقاعدة عامة في أجل سبعة أيام، وذلك في حالة عدم وفاء المورد بالتزامه بالتأكيد الكتابي للمعلومات المنصوص عليها في المادتين 29 و32 داخل أجل ثلاثين يوما، شدد الفريق الاشتراكي على أن “المشرع أغفل التنصيص على ممارسة الحق في التراجع في حالة العيب في المنتوج”.

ونفس الأمر يتعلق بالمادة 38، حسب أصحاب المبادرة التشريعية، الذين أكدوا أنها “مادة ضيقت على ممارسة المستهلك للحق في التراجع، ويظهر ذلك من خلال تنصيصها في البند الثاني على عدم إمكانية ممارسة هذا الحق إلا باتفاق مع المهني في حالة التزويد بالمنتوجات والسلع أو الخدمات التي يكون ثمنها أو تعريفتها رهينا بتقلبات أسعار السوق المالية”، مؤكدةً أنه “يمكن إسقاط هذا الشرط على كافة السلع والمنتوجات والخدمات، لأن كلها تخضع لتقلبات السوق”.

وفي هذا الصدد، أوردت المادة 38 الحالات التي لا يمكن فيها ممارسة حق التراجع إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، في العقود المتعلقة بالتزويد بالجرائد أو الدوريات أو المجلات أو الخدمات التي شرع في تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء أجل السبعة أيام كاملة أو التزويد بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يكون ثمنها أو تعريفتها رهينا بتقلبات أسعار السوق المالية.

وضمن الحالات التي لم تسمح فيها المادة نفسها ممارسة الحق في التراجع، أشار المقترح إلى عقود التزويد بالسلع المصنوعة حسب مواصفات المستهلك أو المعدة له خصيصا أو التي لا يمكن بحكم طبيعتها إعادة إرسالها أو تكون معرضة للفساد أو سريعة التلف إلى جانب التزويد بتسجيلات سمعية أو بصرية أو برامج معلوماتية عندما يطلع عليها المستهلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News