مجتمع

مبادرة تشريعية تُقلِّص أجل الرد على “طلب المعلومة” وتفتح الباب للجمعيات

مبادرة تشريعية تُقلِّص أجل الرد على “طلب المعلومة” وتفتح الباب للجمعيات

بعد قرابة 4 سنوات على بداية العمل به، يحاول الفريق البرلماني لـ”الأحرار” ترجمة المطالب التي ما فتئت الهيئات المدنية والحقوقية ترفعها لتعديل مضامين قانون الحصول على المعلومة باقتراح توسيع نطاق طالبيها ليشمل مختلف الفعاليات المدنية والنقابية والسياسية المنظمة وتخفيض مدة الرد على طلبات الحصول على المعلومة من 20 إلى 15 يوما قابلة للتجديد 7 أيام.

المذكرة التقديمية للمبادرة التشريعية التي تقدم بها نواب حزب “الحمامة” أكدت أن سنوات العمل بالقانون رافقتها العديد من التحديات الواقعية والقانونية التي تعيق تطبيق القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بشهادة تقارير العديد من الدراسات المؤسساتية الوطنية.

وتفاعلا مع مطالب الجسم الحقوقي بتوسيع قاعدة المعنيين بهذا القانون، أدخل المقترح تعديلاً على المادة 3 بإدراج حق المواطنين والجمعيات والهيئات المهنية والنقابية والسياسية في الحصول على المعلومة واعتباره حقا شاملا، وذلك في الوقت الذي يقتصر فيه القانون بالإشارة إلى حق المواطنين فقط.

وأضاف “فريق الأحرار” فقرة جديدة للمادة 3 يشدد فيها على ضرورة حظر كل شكل من أشكال التمییز في معالجة طلبات الحصول على المعلومات، سواء بسبب الجنس أو الإعاقة، أو بسبب هوية صاحب الطلب، مقابل حذف الفقرة الثانية من المادة الـ5 التي يُحمَّل بموجبها طالب الحصول على المعلومات على نفقته، التكاليف التي يستلزمها، عند الاقتضاء، نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه.

وفي ما يتعلق بآجال تلقي طالب المعلومة لرد الإدارة أو الجهة التي طلب منها المعلومة والتي تنظمها المتدة 15 من القانون 31.13، أورد المصدر ذاته أنه يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما (عوض 20 يوماً) من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب، مسجلاً أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة 7 أيام (عوض 20 يوماً).

وبخصوص المادة 17 التي تنظم مسطرة الحصول على المعلومات ذات الطابع المستعجل، والتي حدد القانون نفسه مدة الرد عليها في 3 أيام إذا كانت المعلومة ضروريةً لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص، اقترح نواب “الحمامة” أن تستثنى من قواعد التمديد بنفس شروط طلب الحصول المعلومات العادية (7 أيام)، مشددين على أنه يمكن قبول تمديد لـ3 أيام استثناءً.

ولتعزيز تفاعل الإدارة مع طلبات الحصول على المعلومة، أدرج الفريق النيابي ذاته مهمة إصدار قرارات ملزمة للإدارة والمؤسسات موضوع الشكايات ضمن المهام المنوطة بلجنة الحق في الحصول على المعلومة، والتي تحددها المادة 22 من القانون 31.13.

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن عدد الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات بلغ خلال سنة 2024 أكثر من ألفا و850 شخصا لتقلي الطلبات والرد عليها، مسجلةً أن القانون ألزم الإدارات والمؤسسات العمومية على مباشرة عمليات تفعيل القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

وذكرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون بخلاصات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والتقرير الذي أعدته الحكومة حول التقييم الذاتي، لمشاريع الحكومة المنفتحة الصادر في يوليوز 2022، بالإشارة إلى عدم تجاوز التزام الإدارات والمؤسسات العمومية بتعزيز تفعيل الحق في الحصول على المعلومات نسبة 46 في المئة. 

ولفت الفريق النيابي إلى أن عدد الإدارات المنخرطة بمنصة النشر الاستباقي لا يتجاوز 23 في المئة، بالإضافة إلى استقرار نسبة الطلبات المعالجة عبر بوابة الحصول على المعلومات 54 في المئة، مبرزا أن هذه الأرقام توضح التعثر في إنجاز المشاريع ذات الصلة، بالحصول على المعلومات، وعدم كفاية نسبة تفاعل المؤسسات والهيئات المعنية مع طلبات الحصول على المعلومات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News