وزير الأوقاف يوضح أسباب رفض إثبات النسب بـ”ADN” وإلغاء التعصيب

علّل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، رفض لجنة الإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى رفض إجراء فحص الحمض النووي لإثبات نسب الأبناء خارج الزواج بمخالفته للشرع ودرءا لنشوء أسر بديلة، غير الأسر السائدة بالمجتمع المغربي.
وأوضح التوفيق، اليوم الثلاثاء خلال لقاء تواصلي خصص لعرض مقترحات تعديل مدونة الأسرة، أن “هناك ثلاث مسائل أعطت اللجنة حلولا بديلة عنها توافق الشرع وتحقق المطلوب، ومن الأفضل الأخذ بها، ويتعلق الأمر بنسب الولد خارج الزواج، وهو جواب يعطي حلا بديلا هو تحميل الأب كالأم المسؤولية عن حاجيات الولد دون إثبات النسب، لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي إلى هدم مؤسسة الأسرة وخلق أسر بديلة”.
ثاني المسائل، يضيف وزير الأوقاف، الوصية للوارث إذا لم يجزها باقي الورثة، مبرزا أن الجواب كان حلا بديلا يتمثل في “الهبة عوض الوصية وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”. أما المسألة الثالثة فتتعلق بإلغاء التعصيب في حال ترك البنات دون الأبناء، والتي أفتت اللجنة فيها بحل بديل يتعلق بـ”الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.
وتابع وزير الأوقاف بأن هناك مسألتان أخريان أعطت فيهما اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب، ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة، ويتعلق الأمر بـ”التوارث بين الزوجين مختلفي الدين، إذ أعطت لجنة الإفتاء حلا بديلا مفاده أنه “يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”، مضيفا أنه “يمكن الإشارة إلى ذلك بشكل صريح في المادة 332 مباشرة بعد المنع، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة”.
المسألة الأخرى وفق المسؤول الحكومي تتعلق بـ”التوارث بين الكافل والمكفول، أو التنزيل الواجب”، موضحا أن الجواب “أعطي حلين بديلين، إذ يمكن لكل منها حيازة المال في حال عدم وجود ورثة وتنازلت الدولة عن الإرث، ويمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، كما يمكن لولي الأمر أن يفرض تزيلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى في ذلك مصلحة”.
وشدد التوفيق على أن هناك مسألة لا يمكن تجاوز رأي لجنة الإفتاء فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، “وتتعلق بإدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد، إذ نص الجواب على أنه لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط الموافقة في التعدد ويمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد”.
وأشار الوزير إلى أن المجلس العلمي الأعلى وافق على 10 قضايا كما اقترحتها اللجنة، وتتعلق بسن الزواج، وبشهادة الشاهدين المسلمين في الخارج، وبالنيابة الشرعية المشتركة، واعتبار العمل المنزلي مساهمة في ثروة الزوج، ووجوب نفقة الزوجة بالعقد، والعمرى الإجبارية للسكنى للزوج الباقي حيا، ومرتبة ديون الزوجين المتعلقة بالأموال المكتسبة، وبقاء حضانة المرأة التي تزوجت، ومتعة المرأة طالبة التطليق، والمساواة بين الأبناء والبنات في استحقاق الوصية الواجبة.