مجتمع

“نقابة موخاريق” تقدم تعديلاتها لقانون الإضراب وترفض الإجهاز على المكتسبات

“نقابة موخاريق” تقدم تعديلاتها لقانون الإضراب وترفض الإجهاز على المكتسبات

طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بإعادة هيكلة لغة مشروع قانون الإضراب بكيفية واضحة ودقيقة، تستعمل مفاهيما “تنسجم وتتطابق ومضمون وموضوع القانون”، مشددة على أن الصيغة الحالية ترمي إلى “الإجهاز على مجموعة من المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة والحركة النقابية عبر مسارها التاريخي وكرستها عمليا لعقود من الزمن مثل عدم المساس بأجور المضربين”.

وأوضح الاتحاد المغربي للشغل، في مذكرة جوابية أولية على رسالة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات حول “مشروع القانون التنظيمي 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب” المعروض على البرلمان، أن “من مظاهر عدم التوازن التي تطبع هذا المشروع، الميز وعدم التكافؤ بين الفئات المشمولة بحق الإضراب من أجراء ومهنيين، كما أنه يخصص أكثر من سدس مواده للعقوبات الزجرية والحبسية والغرامات تجاه النقابيين والمضربين والمنظمات النقابية”.

وشددت “نقابة موخاريق” على أنه من الضروري أن يبتعد مشروع قانون الإضراب عن “لغة الزجر والعقاب والتجريم، ليعتمد لغة قانونية وحقوقية صرفة، تعزز وتحمي حق ممارسة الإضراب نظرا لكونه حقا إنسانيا أساسيا وركنا من أركان الحريات العامة التي تعتبر القاعدة الصلبة للديمقراطية”.

واقترحت المذكرة تحديدا دقيقا للإضراب ونطاق تطبيقه والفئات المشمولة بممارسة هذا الحق يعرف بموجبه بأنه “توقف عن العمل من أجل الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية للأجراء. وهو آلية وأداة للاحتجاج السلمي دفاعا عن المطالب المادية والمعنوية للأفراد والجماعات في كل المجالات، والأنشطة، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسياسية والبيئية”.

ويشمل الإضراب، بالإضافة إلى أصناف الأجراء الذين يخضعون لقانون الشغل أو لقانون الوظيفة العمومية أو للأنظمة الأساسية الخاصة، كل الفئات المهنية وكل مواطن أو مواطنة أفرادا أو جماعات، المنتمون منهم أو غير المنتمين لهيئات أو منظمات نقابية تنشط وتشتغل في إطار القوانين والتشريعات الجاري بها العمل”، تضيف المذكرة ذاتها.

وحددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أشكال الإضراب، المكفول بموجب القانون للأفراد والجماعات والهيئات والمنظمات وكل الفئات، في “الحق في الاحتجاج بشكل سلمي ومسؤول بما فيها إضراب الاحتجاج على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والإضراب العام، والإضراب التضامني، والإضراب التناوبي، والإضراب التباطئي، والإضراب المفتوح إلى غيرها من أشكال الإضراب المتعارف عليها وطنيا ودوليا”.

وطالبت المذكرة بإبقاء الجهة الداعية للإضراب مفتوحة في وجه الأفراد والجماعات إضافة إلى النقابات والهيئات المهنية، اعتبارا لكون الإضراب حقا إنسانيا أساسيا ودستوريا.

ورفضت النقابة فرض مسطرة الجمع العام للأجراء مطالبة بحذفها من مشروع القانون معللة ذلك بأنها “مسطرة معقدة وتعجيزية وتجعل ممارسة حق الإضراب مستحيل التحقيق، كما تحرم وتصادر حق الأجراء أفرادا أو جماعات من ممارسة حقهم الدستوري والإنساني وتعطي فرصة لتدخل الإدارة أو المشغل بشكل سافر في الشؤون النقابية والشؤون الخاصة للأجراء داخل المؤسسات أو الإدارات”.

وفي ما يتعلق بالإضراب في القطاع العام، أخضعت المذكرة هذا الحق لنفس المعايير الوطنية والقطاعية والفئوية والجهوية والمحلية، مشددة على أنه “لا يمكن وضع أي مقتضيات استثنائية في ممارسة حق الإضراب بالقطاع العام”.

وبخصوص دواعي وآجال الإضراب، أكدت “نقابة موخاريق” أنه إذا كانت الأسباب الداعية للإضراب تتعلق بالمساس بالحريات النقابية أو الأخطار الحالة أو المحدقة بالصحة والسلامة المهنية أو عدم احترام الحقوق المنصوص عليها في تشريعات الشغل أو عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقات المبرمة فإن آجال الدعوة للإضراب يمكن أن تكون فورية والإضراب فجائيا.

وتابعت أنه “على العموم فإن مدة الإخطار يجب أن تكون في آجال عرفية وأخلاقية معقولة (Délai moral raisonnable) وفق ما توصي به لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، كما يجب أن تتمتع الجهة الداعية للإضراب بحق المباغتة (Le droit à l’effet de surprise) كما أقرته محكمة العدل الدولية.

وإذا كان الأمر يتعلق بالملف المطلبي، تضيف المذكرة، فإن آجال الإخطار يكون أسبوعا (سبعة أيام) في القطاع الخاص، وأسبوعين (خمسة عشر يوما) في القطاع العام، مشيرة إلى ضرورة الفصل بين مسار المفاوضات مع النقابات الأكثر تمثيلية سواء داخل المؤسسة أو داخل الإدارة أو على الصعيد الوطني، وتنظيم الإضراب مهما كان مصدر الدعوة إليه.

وأكد المصدر ذاته، في محور عرقلة حرية العمل واحتلال أماكن العمل، أن ممارسة حق الإضراب السلمي في أماكن العمل تعتبر حقا مشروعا، لذلك “فوجود العمال في أماكن عملهم لا يعتبر بأي حال من الأحوال احتلالا لأماكن العمل أو عرقلة للعمل، والإضراب المرفق بالاعتصام أمر مشروع لا يمكن أخذه كذريعة لأي تدخل من أي جهة كانت لفكه مادام سلميا ومتحضرا”.

ورفض الاتحاد المغربي للشغل “رفضا قاطعا اعتبار ممارسة حق الإضراب عرقلة واحتلالا لأماكن العمل”، مبرزا أن “محاولة ربط حق الإضراب بعرقلة حرية العمل واحتلال أماكن العمل هي في حقيقة الأمر محاولة صريحة لتجريم ممارسة حق الإضراب”.

وبهذا الصدد، طالبت النقابة عينها بـ”نسخ وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الموروث عن الاستعمار والذي سقط سهوا أثناء صياغة القانون الجنائي بتزامن مع صياغة دستور 1962″، مشيرة إلى أنه الأمر الذي “أكده المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما طالبت به عدة فرق برلمانية وترافعت من أجله داخل البرلمان مند سنة 2014 معتبرة هذا الفصل متنافيا والحريات النقابية والحق في الإضراب”.

وعارضت المذكرة تدخل القضاء الاستعجالي باعتبار الإضراب حقا مشروعا والدعوة له لا تتطلب ولا تستدعي اللجوء للقضاء الاستعجالي لكون الأسباب الداعية للإضراب تدخل في النزاعات الشغلية وهي من اختصاصات السلطات الشغلية التي يجب تعزيز حضورها وأدوارها في حل هاته النزاعات”، مؤكدة أن “الإقحام التعسفي للقضاء الاستعجالي يؤكد خلفية اعتبار ممارسة حق الإضراب جريمة يعاقب عليها القانون”.

وفي باب العقوبات، شددت النقابة على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول وضع عقوبات سالبة للحرية أو أي نوع آخر من العقوبات الجنحية والغرامات”، متسائلة “من الناحية المبدئية والأخلاقية، كيف يمكن معاقبة شخص أو جماعة من الأشخاص اضطروا للدعوة للإضراب بسبب مشغل ينتهك ويصادر حقوقهم القانونية بل الدستورية؟”.

ودعت إلى الحذف الكلي للعقوبات كيف ما كان نوعها في هذا المشروع أو أي إحالة على قوانين عقابية أخرى، كما حثت على ضرورة الإسراع في نسخ وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

وطالب الاتحاد المغربي في مذكرته إلى “ضرورة حذف مادة مسطرة التسخير جملة وتفصيلا باعتبارها مناقضة ومنافية ومعاكسة لمسار بناء دولـــة الحق والقــانون والديمقراطيــة، ولأنها تحيل على العمـل الـــقصري أو الجبـري (Le travail forcé) المحرم دوليا والذي ينتمي الى عهود بائدة من الدوس على الكرامة الإنسانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News