أمن وعدالة

“المسطرة الجنائية” تُعقلِن الاعتقال الاحتياطي وتُحاصر ممارسة التعذيب

“المسطرة الجنائية” تُعقلِن الاعتقال الاحتياطي وتُحاصر ممارسة التعذيب

شدد مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الضوابط القانونية للجوء النيابة العامة إلى الاعتقال الاحتياطي، واصفا إياه بـ”التدبير الاستثنائي”، مع وضعها آليات للوقاية من التعذيب.

واعتبر مشروع القانون، الذي تتوفر جريدة  “مدار21” الالكترونية على نسخة منه، أن هذا المشروع الجديد “يستهدف عقلنة وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وذلك من خلال وضع ضوابط قانونية له، والقيام به وفقا لمعايير أكثر دقة بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قراراته”.

وأقرت الوثيقة ذاتها بضرورة توفر أحد الأسباب المحددة قانونا من أجل اتخاذ النيابة العامة لقرار الاعتقال الاحتياطي؛ مشيرةً في هذا الجانب إلى “اعتراف المشتبه فيه بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهور معالم أو أدلة قوية على ارتكاب الجريمة أو المشاركة فيها، والذي لا تتوفر فيه ضمانات كافية للحضورأو خطورة المشتبه فيه”.

واحتفظ مشروع القانون الذي من المنتظر أن يقدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، غدا الخميس، أمام أعضاء المجلس الحكومي، بحق الطعن في أوامر الاعتقال الصادرة عن النيابة العامة (مراقبة شرعية الاعتقال).

ولفت المصدر ذاته إلى “عدم جواز لجوء قاض التحقيق إلى الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي إلا إذا ظهر أنه ضروري لأسباب محددة، مشيرا إلى “الخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق أو وضع حد للجريمة أو منع تكرارها أو الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة حماية المتهم”.

وأورد المصدر ذاته “تقليص عدد تمديدات الاعتقال في الجنايات من خمس إلى مرتين ولنفس المدة، باستثناء الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمس بأمن الدولة التي يمكن فيها تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لخمس مرات ولنفس المدة”، مؤكدا أنه “لا يمكن أن يكون التمديد في الجنح إلا لمرة واحدة ولنفس المدة”.

وتابع الوثيقة بالإشارة إلى “إمكانية الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات في حالة سراح أو باستعمال واحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من طرف الوكيل العام للملك”.

وضمن التدابير الجديدة التي جاء بها مشروع القانون المذكور”تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلى تدابير المراقبة القضائية”، بالإضافة إلى “منح صلاحية المراقبة القضائية الممنوحة لقضاة التحقيق إلى النيابة العامة”.

ولوضع آليات للوقاية من التعذيب، أشار المصدر ذاته إلى “إلزام ضابط الشرطة القضائية والنيابة العامة بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك تحت طائلة اعتبار اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه”.

وأورد المصدر ذاته “وجوب قيام الوكيل العام للملك أو تكليف أحد نوابه بزيارة أماكن الإيداع إذا بلغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي”، مع التنصيص صراحة على عدم الموافقة على التسليم إذا وجدت أسباب جدية تفيد أن طلب التسليم قدم بقصد تعريض شخص للتعذيب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News