تفاصيل مرسوم يتيح تسويق الخضروات والفواكه خارج أسواق الجملة

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.920 بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ووفق مذكرة تقديم مشروع المرسوم، فإن أهميته تكمن في تحديد كيفيات منح وتجديد وسحب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 37.21، الذي يسلم للمجمع المعني من أجل التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي دون إلزامية المرور بأسواق الجملة.
ويندرج هذا المشروع، وفق مذكرة تقديمه التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 37.21 القاضي بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.72 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14) يوليو 2021).
وتم التنصيص على إحداث لجنة تقنية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، تتولى إبداء الرأي في طلبات منح وتجديد الترخيص المذكور، وكذا سحبه. وتتألف هذه اللجنة من ممثلين عن قطاع الفلاحة ووزارة الداخلية والقطاع المكلف بالتجارة، وعن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووكالة التنمية الفلاحية.
وينص مشروع المرسوم أيضا على إحداث لجنة جهوية لدى المدير الجهوي للمديرية الجهوية للفلاحة المعنية التي توجد ضمن مجال نفوذها الترابي وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني بالترخيص وتتولى هذه اللجنة التي تتألف من ممثلين عن المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية وممثلين عن المؤسسات العمومية المذكورة، مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص واحترام بنود دفتر التحملات المطابق. وتحدد بمقرر للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة كيفيات تعيين أعضاء هذه اللجنة وكيفيات سير أشغالها.
كما يحيل مشروع هذا المرسوم المذكور إلى قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة من أجل تحديد: نموذج طلب الترخيص والوثائق التي يجب أن ترفق به قائمة المدن المشار إليها في المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 37.21، التي يمكن أن يرخص فيها للمجمعين من أجل البيع المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة؛
ويحدد المرسوم ذاته كيفيات القيام بالتصاريح المشار إليها في المادة الرابعة من القانون السالف الذكر رقم 37.21، المتعلقة بالفواكه والخضروات التي يتم تسويقها في إطار الترخيص المذكور، بالإضافة إلى نموذج دفتر التحملات المشار إليه في المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 37.21 الذي يتعين على المجمعين المعنيين احترامه.
وبعد طلب الترخيص المشار إليه في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر رقم 37.21 من طرف المجمع المعني وفق النموذج المحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة. يودع الطلب لدى المديرية الجهوية للفلاحة الموجودة ضمن مجال نفوذها وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني.
وتم التنصيص في المرسوم على ضرورة أن يرفق الطلب بملف يتضمن الوثائق المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة، ودفتر التحملات المشار إليه في المادة الخامسة من القانون السالف الذكر رقم 37.21، مؤرخا وموقعا عليه من طرف صاحب الطلب.
وترسل المديرية الجهوية للفلاحة المذكورة أعلاه حسب مضامين المرسوم الطلب والملف المرفق به إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالملف المذكور كاملا، حسب المرسوم ذاته.
كما تحيل السلطة الحكومية المذكورة الأمر إلى اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 4 بعده، قصد إبداء الرأي داخل أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالملف المذكور.
هذا وتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، لجنة تقنية تتولى إبداء الرأي في شأن طلب الترخيص المشار إليه في المادة 2 أعلاه وتجديده وسحبه. وتمنح السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة الترخيص لصاحب الطلب أو تبلغه رفض منح الترخيص معللا داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة المذكورة.