مجتمع

طرد عائشة ماهماه بسبب “شيك ضمان” يضع المصحات الخاصة في قفص الاتهام

طرد عائشة ماهماه بسبب “شيك ضمان” يضع المصحات الخاصة في قفص الاتهام

أعادت أزمة الممثلة عائشة ماهماه مع إحدى المصحات الخاصة التي طردتها لعدم تمكنها من وضع “شيك ضمان” رهن إشارتها، لأجل استكمال العلاج، النقاش بشأن “الشروط التعسفية” التي تقيد بها المستشفيات الخاصة المرضى، وتعطل علاجهم، في مخالفة واضحة للقنانون وفق أهل الاختصاص.

وفي هذا الإطار، قال المحامي محمد ألمو في تصريح لجريدة “مدار21” إن “ظاهرة الشيك قبل العلاج أضحت السمة المميزة لتعامل المصحات مع المرضى الوافدين إليها للاستشفاء ببلادنا، بل الأخطر من ذلك هو أن بعض المصحات لا تطلب فقط شيك ضمان، ولكنها تطلب أيضا توقيعه فارغا وغير مؤرخ مما يعرض هؤلاء المواطنين لمخاطر قانونية كبيرة”.

ووأفصح بأنه “يمكن اختزال أسباب انتشار هذه المعاملة غير القانونية في عاملين أساسيّين؛ الأول هو وجود تطبيع غير مقبول بين المستهلكين ومقدمي هذه الخدمات، والعامل الثاني هو حالة الضعف التي تجبر المواطن على الخضوع لهذه المعاملة باعتبار أن الشخص المريض أو ذويه في وضعية تعاقدية هشة تجعله يقبل بكل الشروط التعسفية المفروضة عليه مقابل العلاج”.

ويشير المحامي محمد ألمو إلى أنه “رغم الحماية التي يوفرها القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، من خلال مقتضيات المادة 59 التي تنص على أن ‘كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك فهو باطل’، مبرزا أن المادة نفسها تؤكد على حفظ حق المستهلك الذي وقع التزاما بفعل استغلال ضعفه أو جهله، في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة، إلا أن المصحات الخاصة لا زالت مستمرة في جبروتها التعاقدي في تحدي صارخ للقانون”.

ويضيف أن “التعامل بالشيكات على وجه الضمان وجعل هذه العملية شرطا للعلاج يشكل فعلا مجرما ومعاقب عليه بمقتضى القانون الجنائي، إذ ينص الفصل 544 من القانون الجنائي المغربي على أن ‘من قبل شيكا بشرط ألا يُصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة يعقاب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540، على ألا تقلّ الغرامة عن قيمة الشيك’، وتتراوح العقوبات الواردة في الفصل 540 بين سنة وخمس سنوات حبسا، وغرامة من 500 إلى 5000 درهم.

وتابع في سياق الحديث عن العقوبات أن “المادة 316 من مدونة التجارة تنص على أنه ‘يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 و10.000 دره، كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط ألا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان’، غير أن الإشكال المطروح يتعلق بمسألة الإثبات، إذ غالبا ما تدفع المصحات عند وجود شكاية في الموضوع بكونها حازت الشيك كوسيلة أداء مقابل الاستشفاء وليس كوسيلة ضمان في تنكر تام لأسباب حصولها على الشيك وطبيعة التعامل به”.

وفي هذه الحالة يقول المحامي: “إلا أنه يمكن للمتضررين إثبات العكس بمجرد شهادة الشهود الحاضرين لعملية تسلم الشيك على وجه الضمان أو بمختلف وسائل الإثبات الأخرى بما فيه الرسائل والتسجيلات الصوتية والمرئية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News