مجتمع

المغرب يُقر قيودا جديدة على ولوج الأجانب لمهنة العاملين الاجتماعيين

المغرب يُقر قيودا جديدة على ولوج الأجانب لمهنة العاملين الاجتماعيين

أقرت الحكومة قيودا وشروطا جديدة لأجل تسليم الإذن للعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في مباشرة هذه المهنة في المغرب، وتحديد نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية الممثلة للعاملين الاجتماعيين، وذلك عبر اعتماد مشروع المرسوم رقم 2.22.604 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، إلى تطبيق أحكام القانون السالف الذكر رقم 45.18 بما يساهم في استكمال منظومة التكفل بالغير، ويتضمن مجموعة من الأحكام تشمل مقتضيات عامة، وأخرى تتعلق بكيفيات الحصول على الاعتماد، بالإضافة إلى مقتضيات تتعلق بتدابير انتقالية لتسليم هذا الاعتماد.

شروط الاعتماد

وحسب نص المرسوم، يتعين على الشخص الذي يرغب في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، توجيه طلب في الموضوع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، ويرفق الطلب المذكور بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ونسخة من الدبلوم أو الشهادة المحصل عليها، التي تتوج مسار تكوين طالب الاعتماد، أو التي يتم بموجبها التصديق على مكتسبات تجربته المهنية وفق النصوص الجاري بها العمل.

كما يلتزم المعني، حسب نص المرسوم الذي أعدته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بتقديم نسخة من شواهد التكوين أو التدريب الذي خضع له طالب الاعتماد إن وجدت، ومستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه، وتصريح، موقع من قبل المعني بالأمر ، بعدم خضوعه لأية عقوبة بالتشطيب أو سحب الإذن أو الاعتماد لمزاولة مهنة حرة، أو العزل من أسلاك الإدارة وبعدم مزاولته المهنة بالقطاع العام،

علاوة على الوثائق المذكورة، يرفق المعني بالأمر طلبه بالوثيقتين التاليتين، إذا كانت الشهادة أو الدبلوم محصلا عليه من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية، نسخة من قرار المعادلة، ونسخة من الشهادة أو الدبلوم.ويودع طلب الحصول على الاعتماد، مقابل وصل ثابت التاريخ، مباشرة لدى شبابيك جهوية للاستقبال والتوجيه، تضعها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية لهذه الغاية رهن إشارة طالبي الاعتماد.وتحيل الشبابيك المذكورة الطلبات المودعة لديها على السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.

وتطبيقا لأحكام المادة ومن القانون السالف الذكر رقم 45.18، يتعين على العاملات والعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في الحصول على الإذن المزاولة مهنة العامل الاجتماعي بالمغرب، توجيه طلب في الموضوع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية مرفقا وبثيقة تثبت سلامة وضعيتهم القانونية إزاء التشريع الجاري به العمل المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب.

ويلزم المشروع، الذي يسند تنفيذه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الأشخاص المعنيين، بتقديم نسخة من جواز السفر، ونسخة من الوثيقة التي تثبت أهلية المعني بالأمر لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي ببلده الأصلي أو بالبلد الذي تلقى به التكوين الأساسي للعاملين الاجتماعيين، مشفوعة بالمصادقة على توقيع وختم الجهة المصدرة للوثيقة وفق التشريع الجاري به العمل في هذا الشأن.

كما يشترط المرسوم الحكومي الجديد، تقديم نسخة من شواهد التكوين أو التدريب الذي خضع له طالب الإذن، إن وجدت، إضافة إلى البطاقة رقم 3 من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من 3 أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛ يودع طلب الحصول على الإذن وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم.

لجنة وزارية

ووفق نص المرسوم، تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، بناء على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 8 من المرسوم، لكل شخص تم قبول طلبه، قرار الاعتماد أو الإذن، حسب الحالة، داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلبه كاملا.

وتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية لجنة يعهد إليها بإبداء الرأي بشأن الشواهد والدبلومات المشار إليها في المادة 3 من المرسوم، وكذا بشأن طلبات الحصول على الاعتماد أو الإذن، حسب الحالة.

ويرأس اللجنة ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، وتتكون من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، والسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، والسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المعهد الوطني للعمل الاجتماعي.

ويمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية، كل شخص أو هيئة ترى فائدة في مشاركتها. وتجتمع اللجنة المذكورة، بدعوة من السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.وتدون خلاصات مداولات اللجنة في محضر يوقعه أعضاؤها. تتولى المصالح المختصة بالقطاع المكلف بالتنمية الاجتماعية الكتابة الدائمة للجنة.

وتتولى اللجنة المحدثة بموجب المادة 8 من هذا المرسوم دراسة طلبات الحصول على الاعتماد بالنسبة للأشخاص من فئة الأجراء، وإبداء الرأي بشأنها بناء على خلاصات خلايا تقييم مستوى التجربة المهنية المكتسبة، وكذا توصياتها.ويمكن للجنة، عند الاقتضاء، اقتراح تدريب تكميلي خاص بكل مترشح لاستيفاء الكفايات اللازمة التي تحددها اللجنة المذكورة، لتمكينه من مزاولة الصنف المهني الملائم.

تدابير انتقالية

تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 45.18 يسلم بصفة انتقالية ولمدة ثلاثة (3) سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، ووفق الشروط والكيفيات المحددة في المواد من 10 إلى 17 من هذا المرسوم، الاعتماد للأشخاص الذين يزاولون في التاريخ المذكور نشاطا مهنيا يندرج بحكم طبيعته ضمن المجالات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المذكور، والذين لا يتوفرون على المؤهل العلمي المنصوص عليه في البند “د”

وعلاوة على الشروط المحددة في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 45.18، يلزم المرسوم الحكومي،  الشخص الذي يطلب الاعتماد، ضرورة التوفر على مستوى دراسي وسنوات من التجربة المهنية، وفق ما هو محدد في الملحق رقم 2 بهذا المرسوم.

ويدخل في احتساب سنوات التجربة المهنية المطلوبة لكل صنف مهني بالنسبة للأشخاص المستقلين، الذين يزاولون نشاطا مهنيا يندرج بحكم طبيعته في أحد المجالات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المذكور تقديم خدمة أو القيام بنشاط أو إنجاز مشروع واحد على الأقل خلال كل سنة من سنوات التجربة المطلوبة، وتقديم خدمة أو القيام بنشاط أو إنجاز مشروع يغطي سنوات التجربة المهنية المطلوبة. ويمكن تغيير وتتميم الملحق المذكور بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.

ويوجه طلب الحصول على الاعتماد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، مرفقا بالوثائق التالية الوثائق المحددة في الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم، ماعدا تلك المنصوص عليها في البند الثاني منها، وثيقة تثبت المستوى الدراسي، ونسخة من عقد الشغل، بالنسبة للأشخاص الأجراء، وفق التشريع الجاري به العمل، أو أي وثيقة تقوم مقامه تفيد ثبوت علاقة الشغل، وبطاقة السيرة الذاتية، واستبيان للمهارات والمعارف المكتسبة، معبأ وفق النموذج رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

يودع الطلب المذكور والوثائق المرفقة به، مقابل وصل ثابت التاريخ مباشرة لدى الشبابيك الجهوية للاستقبال والتوجيه المشار إليها في المادة 5 أعلاه.وتحيل الشبابيك المذكورة الطلبات المودعة لديها على السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.

يمكن تغيير وتتميم الملحق المذكور بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.وتشكل بالشبابيك الجهوية المشار إليها في المادة 5  من المرسوم، خلايا لتقييم مستوى التجربة المهنية المكتسبة لطالبي الحصول على الاعتماد من فئة الأجراء، تتكون من ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية خبيرين أو مختصين اثنين في المجال الاجتماعي، تعينهما السلطة الحكومية المذكورة.

تعمل الشبابيك الجهوية المشار إليها في المادة 5، بكل وسيلة من وسائل التواصل المتاحة، على إشعار طالب الاعتماد من فئة الأجراء بمكان وتاريخ وتوقيت إجراء المقابلة مع الخلايا المشار إليها في المادة 12 أعلاه، لتقييم مستوى التجربة المهنية المكتسبة، بناء على الشروط والمتطلبات المحددة في بطاقات التوصيف الوظيفي للمهن التي تعدها لهذا الغرض، السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.

تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية على ضمان استفادة الأشخاص الذين يطلبون الاعتماد من فئة الأجراء، من التدريب التكميلي المشار إليه في المادة 14 من المرسوم، لاستيفاء الكفايات المحددة من قبل اللجنة، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية، سواء بمبادرة منها وتحت إشرافها الفعلي والكلي، أو في إطار الشراكة أو التعاقد مع جهات فاعلة في مجال التدريب وتنمية القدرات.

مسطرة الإذن

كما تعمل وزارة التضامن والأسرة، على تحديد محتويات برامج الدورات المذكورة وإخبار المعنيين بالأمر، بكل وسيلة من وسائل التواصل المتاحة، بالجهات المشرفة على إجرائها، وكذا بتاريخ وتوقيت ومكان إجرائها.

ويخضع الأشخاص المنتمون لفئة المستقلين الراغبين في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، والذين تقدموا بطلباتهم وفق الكيفيات المشار إليها في المادة 11 لاختبار تنظمه كل سنة السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، مع مراعاة أحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 45.18، وتحدد كيفيات إجراء الاختبار المذكور بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.

وتسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، قرار الاعتماد إلى الأشخاص الذين استوفوا الكفايات المشار إليها في المادة 14 من المرسوم، وكذا أولئك الذين اجتازوا بنجاح الاختبار المشار إليه في المادة 16 من نفس المرسوم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News