سياسة

المحكمة الدستورية ترفض “التوافق” وتلزم مجلس الشامي بانتخاب أجهزته

المحكمة الدستورية ترفض “التوافق” وتلزم مجلس الشامي بانتخاب أجهزته

صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها بأن التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضوء قرارها السابق رقم 220/23 م.د، مطابقة للدستور، داعية المجلس في المقابل، إلى التقيد بما تضمنه قرار المحكمة المذكور من أنه لا يسوغ أن يتضمن النظام الداخلي طرقا أخرى لاختيار مسيري أجهزة المجلس غير أسلوب الانتخاب.

ويأتي قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالة المحالة من لدن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، و التي تتضمن تعديلات مدخلة على النظام الداخلي لهذا المجلس، على ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 220/23 م.د، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 21 فبراير 2024، وذلك للبت في مطابقتها لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور.

كما يأتي القرار المذكور، بعد اطلاعها على الكتاب الملحق الصادر عن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المسجل بنفس الأمانة العامة لهذه المحكمة في 12 مارس 2024، الذي يطلب فيه استدراك بعض الأخطاء المادية التي شابت المادتين 76 و81 من النظام الداخلي، وكذا تضمين “ديباجة” بهذا النظام، وبعد اطلاعها على الملاحظات الكتابية المدلى بها من قبل رئيس الحكومة و رئيس مجلس النواب، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة على التوالي في 1 و4 مارس 2024؛

وأشارت المحكمة الدستورية، في شأن المواد 37 (البند الأخير) و48 (الفقرة الثانية الإضافية) و76 في صيغتها المستحدثة والحالية من النظام الداخلي، إلى أن التعديل المدخل على المادة 37 تمثل في حذف البند الأخير منها “يسهر على تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها.”

ومن جهة ثانية، ذكرت المحكمة أن التعديل المدخل على المادة 48 تمثل في حذف الفقرة الثانية الإضافية منها “بعد انتخاب رئيس اللجنة ومقررها، يختار أعضاء كل لجنة دائمة في أول اجتماع لها، نائبا للرئيس ونائبا للمقرر، إما بالتوافق بين أعضاء اللجنة، أو عن طريق الانتخاب عند الاقتضاء.”.

واعتبرت المحكمة الدستورية، أن هذه الفقرة التي تقرر حذفها ترتيبا لآثار قرار المحكمة الدستورية المشار إليه أعلاه، لا يمكن فصلها عن الفقرة الأولى من نفس المادة، مما ينبغي معه التقيد بما تضمنه قرار المحكمة المذكور من أنه لا يسوغ أن يتضمن النظام الداخلي طرقا أخرى لاختيار مسيري أجهزة المجلس غير أسلوب الانتخاب.

وأكدت أنه تم حذف المادة 76 في صيغتها المستحدثة، التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور، كما تم حذف صيغتها الحالية من مواد النظام الداخلي لهذا المجلس، مسجلة أنه يبين من فحص كافة هذه التعديلات المدخلة على المواد المشار إليها أعلاه، أنها مطابقة للدستور مع مراعاة ملاحظة المحكمة الدستورية بخصوص المادة 48.

في شأن المادة 81 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صرحت المحكمة الدستورية، أن الاستدراك المدخل على هذه المادة تمثل في استبدال تسمية “المجلس الدستوري” بـ “المحكمة الدستورية” ضمن مقتضياتها، وهو ما يطابق نص الفصل 129 من الدستور.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار تعديلات النظام الداخلي، أوضحت المحكمة الدستوية، أنه يبين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دورتها الرابعة والخمسين بعد المائة، أن التعديلات المدخلة على مواد النظام الداخلي لهذا المجلس تم وضعها وإقرارها بالتصويت من لدن المجلس المذكور، بمراعاة النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات جمعيته العامة والأغلبية المطلوبة للمصادقة على القضايا المعروضة عليها.

وذكرت المحكمة الدستورية، أن التعديلات المدخلة على مواد النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تتعلق بالمواد 37 (البند الأخير) و48 (الفقرة الثانية الإضافية) و76 في صيغتها المستحدثة مع نسخ صيغتها الحالية من النظام الداخلي، إعمالا لقرار المحكمة الدستورية المومأ إليه أعلاه.

وأضافت المحكمة، أن طلب استدراك الأخطاء المادية تعلق بالمادتين 76 و81 من النظام الداخلي، وكذا تضمين ديباجته الحالية بتاريخي انعقاد الجمعية العامة للمجلس المذكور مع رقمي القرارين الصادرين عن المحكمة الدستورية بشأن مطابقة هذه التعديلات للدستور وللقانون التنظيمي لهذا المجلس.

وفي شأن الديباجة اعتبر قضاة المحكمة الدستورية، أنه يبين من الاطلاع على “الديباجة” المعروضة على هذه المحكمة أنها لا تدخل ضمن المواد المشمولة بترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية رقم 220/23 م.د، فضلا عن أنها لا تندرج ضمن النطاق المحدد للنظام الداخلي مما لا يتأتى معه فحص دستوريتها.

وبناء على ذلك، قضت المحكمة الدستورية، بأن “الديباجة” التي تصدرت التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لا تندرج في النطاق المحدد لهذا النظام الداخلي، ويتعين حذفها من مجموع مواده،

وصرحت المحكمة الدستورية، أن المواد 37 و48 و76 و81 في صيغتها المعدلة مطابقة لأحكام الدستور والقانون التنظيمي لهذا المجلس، مع مراعاة الملاحظة التي أبدتها المحكمة الدستورية بخصوص المادة 48، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبنشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News