سياسة

بعدما سحبه وهبي.. “البيجيدي” يقترح قانونا لتجريم الإثراء غير المشروع

بعدما سحبه وهبي.. “البيجيدي” يقترح قانونا لتجريم الإثراء غير المشروع

بعدما سبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي أن سحبه من قبل، قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون حول منع الإثراء غير المشروع، باعتبار هذا الأخير “مشكلة كبيرة، تنعكس على مستوى محاربة الفساد، وتضر بصورة وسمعة الدول”، مشيرة إلى انخرط المغرب المغرب بمحاربتها عبر آلية التصريح بالممتلكات، بالنسبة للمسؤولين العموميين، غير أن الممارسة أظهرة أن هذه الآلية لا تحيط بموضوع الإثراء غير المشروع، من كل الجوانب.

وتابعت المجموعة النيابية لحزب “البيجيدي” في المذكرة التقديمية، التي تتوفر عليها جريدة “مدار21″، أن المشرّع حاول “تحيين الآليات القانونية المرتبطة بمكافحة الاثراء غير المشروع، من خلال تعديل مجموعة القانون الجنائي، غير أن الحكومة قامت بسحبه سنة 2022، بدون مبرر موضوعي، مما أوقف مسار التأهيل التشريعي في هذا المجال، وأعطى إشارات سلبية على المستوى السياسي، وأظهر الحكومة غير آبهة بمكافحة الاثراء غير المشروع، وبمحاربة الفساد بشكل عام، عبر المدخل القانوني”.

وجاء تقديم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لمقترح القانون بسبب “ما بات يشكله الفساد من تهديد بنيوي، يعرقل التنمية، وبالنظر إلى سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي، دون أن تبادر إلى نص تشريعي جديد بتعلق بالإثراء غير المشروع”.

وانتقدت المجموعة “تراكم مظاهر الاستغلال السيء للوظيفة العمومية من طرف المسؤولين السياسيين، وكذا الموظفين العموميين ذوي المسؤوليات الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وبروز مظاهر الاثراء غير المبرر لهؤلاء المسؤولين، منتخبين وإداريين، وفق ما ترصده الصحافة الوطنية، وتقارير جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في مجال حماية المال العام”.

واقترح نواب “البيجيدي” أن تُسند مهام البحث التحري في الإثراء غير المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مقترحين “عقوبات لكل من يثبت في حقهم، من المعنيين به، وهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، وكلّ شخص ذاتي، سواء كان معيّنًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات أو المقاولات العمومية، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة موظف عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمهام قضائية، إلى جانب الجمعيات والأحزاب السياسية والأشخاص المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان”.

ونص المقترح، بحسب ما اطلعت عليه “مدار21″، على وجوب امتناع الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية، مع إمكانية قبول الهدايا الرمزية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية مستوى يحدد بنص تنظيمي، والهدايا التي تقدم لرئيس الحكومة وأعضائها ورئيسي وأعضاء مجلسي البرلمان ورؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية والديبلوماسية  في مناسبات رسمية وفقاً للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة.

ووفق المقترح نفسه “تتعهّد النيابة العامة بالنظر في دعوى الإثراء غير المشروع، بناء على إحالة من الهيئة أو بكل وسيلة من وسائل تحريك الدعوى العمومية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل “، مع رفع الحصانة عن الأشخاص المتمتعين بها، كما يتم، في حالة  توفّر الجهة القضائية المختصة على قرائن، دعوة المشتبه به لإثبات مشروعية مصادر ثروته أو إنفاقه، بكل الوسائل.

واعتبر المقترح بأنه “يعدّ شريكا كل من ساعد على تحقيق جريمة الإثراء غير المشروع أو كان يعلم أنّ المكاسب التي بحوزته متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع وقام بحفظها أو إخفائها من أجل إعانة مرتكبها”، مؤكدا استفادة “المبلغ والمشتكي من الحماية التي يستفيد منها الضحايا والمبلغون والشهود والخبراء”، في حين تطبق على المبلغ أو المشتكي بسوء نية. “العقوبات المنصوص عليها في مقتضيات القانون الجنائي”.

وبخصوص العقوبات يقترح نواب “البيجيدي معاقبو كل شخص اقترح  هدية وكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون قبل هدية “بغرامة  تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها  إذا كانت قيمة هذه الأخيرة أقل من 100000 درهم، مع الحكم بمصادرة الهدية لفائدة الدولة”.

ويعاقب، حسب المقترح، كل “مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع طبقا لمقتضيات هذا القانون بالسجن مدّة سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 100000 إلى 1000000 درهم”، علاوة على ذلك يجب في حالة الحكم بالإدانة، “الحكم بمصادرة جميع المكتسبات  المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتيّة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الإثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تمّ تحويلها إلى مكاسب أخرى، مع مراعاة حقوق الغير  الذين ثبت تصرفهم  بحسن النيّة”، إضافة إلى الحكم بعدم الأهلية لمزاولة  جميع الوظائف أو المهام  العمومية  ومن حق الانتخاب والترشح لمدة عشر سنوات.

وتضمن المقترح معاقبة الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية بالمنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات على الأقل، أو نشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بأحد الصحف على نفقته، وحرمانه من المشاركة في الاستحقاقات الانتدابية لمدة 10 سنوات في حالة استعماله المكاسب المتأتية من جريمة الإثراء غير المشروع في الحملات الانتخابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News