سياسة

البرلمان يوافق على اتفاق مغربي سعودي لمواجهة تهديدات أمن الطائرات

البرلمان يوافق على اتفاق مغربي سعودي لمواجهة تهديدات أمن الطائرات

أنهى البرلمان مسطرة المصادقة على اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بمونتريال (بكندا) في 28 شتنبر 2022، بتصويت مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون رقم 55.22 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

وتهدف هذه الاتفاقية التي حصلت “مدار21” على نسخة منها إلى تعزيز وتجويد شبكة النقل الجوي الدولي بين البلدين، على أساس المنافسة العادلة، عبر تنويع الخدمات وتقديم أسعار تنافسية بما يستجيب لاحتياجات عموم المسافرين والشاحنين.وتروم الاتفاقية أيضا تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين في مجال الشحن بأقل الأسعار غير التمييزية والتي لا تضر بالوضع القائم.

سلامة الركاب 

وتأتي هذه الاتفاقية رغبة من المغرب والسعودية “في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوي الدولي، وتأكيدا منهما لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر، وتؤثر سلبا على خدمات النقل الجوي، وتقوض ثقة العامة بسلامة الطيران المدني”.

وفي هذا السياق، تحدد الاتفاقية المذكورة الحقوق التي يمنحها الطرفان المتعاقدان لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف، والتي تشمل “حق عبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط فيه، وحق التوقف لأغراض غير تجارية، وكذا الصعود والنزول فيه للركاب والأمتعة والبضائع والبريد، وذلك في الطرق والنقاط المحددة”.

ووفقا لنص الاتفاقية، “يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة”.  كما تنص الاتفاقية أيضا على السماح “لكل طرف متعاقد للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بتحديد عدد رحلات وسعة الخدمات الجوية الدولية التي تقدمها بناء على الاعتبارات التجارية في السوق”.

وتؤكد الاتفاقية أنه على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق عليها، أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، وألا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.

وتهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين إلى “توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب  والبضائع والبريد الذي يُحمل على متن الطائرة ويُنزل في محطات على الخط المحدد باتفاق الطرفين المتعاقدين ووفقا للضوابط العامة”.

حقوق والتزامات

وتمنح الاتفاقية لسلطات  الطيران المدني للطرفين المتعاقدين حق  “رفض منح تصريح التشغيل لشركة طيران يعينها الطرف المتعاقد الآخر أو إلغاؤه، أو فرض ما تراه ضروريا من الشروط فرضا مؤقتا أو دائما على ممارسة  الحقوق المحددة في الاتفاقية، وذلك في حالة عدم اقتناع الطرف المتعاقد بالمالك الحقيقي أو الإدارة الفعلية للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر، أو إذا لم تلتزم الخطوط الجوية المعينة بشروط السلامة الجوية وأمن الطيران، أو لم تلتزم بالشروط الأخرى المحددة بموجب القوانين والأنظمة المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بوساطة الطرف  المتعاقد المستلم للترخيص.

وفيما يخص رسوم استخدام المطارات ومرافقها، ألزمت الاتفاقية كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليمه لاستخدام ناقلات الطرف المتعاقد الآخر التي عينها على الطرق المحددة، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.

وتحظر الاتفاقية على أي من الطرفين المتعاقدين فرض أو السماح بفرض رسوم على الخطوط الجوية المعينة من الطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من قبله التي تقوم بتشغيل الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.وتؤكد الاتفاقية كذلك على أنه يتعين على الطرفين المتعاقدين إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها، وأي تغيير يطرأ على تلك الرسوم.

وحسب نص الاتفاقية، تقوم الخطوط الجوية التي يعينها أي من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في مدة أقصاها (60) يوما قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، مشددة على ضرورة أن تشتمل هذه الجداول “نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة”، مع تطبيق ذلك على أي تغيير يطرأ. وتابعت أنه “يجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه المدة بموافقة السلطات المذكورة”.

توفير المعلومات

وارتباطا بتوفير الإحصاءات والمعلومات، تشير الاتفاقية إلى أهمية تبادل المعلومات بين سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين، حيث نصت على “تزويد سلطات الطرف المتعاقد الآخر – بناء على طلبها – بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط الجوية التي عينتها من إقليم الطرف المتعاقد وإليه، مثل تلك التي يتم تقديمها بوساطة الخطوط الجوية المعينة إلى سلطات الطيران التابعة لها، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة، وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها، وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر”.

ويلتزم الطرفان بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع.كما يتعهد الطرفان بتقديم المساعدة اللازمة لبعضهما البعض لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.

وتؤكد الاتفاقية أنه  “عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غير ذلك من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية،  يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News