سياسة

مبادرة برلمانية تتصدى لحبس الصحافيين عبر إسقاط “طيْف” القانون الجنائي

مبادرة برلمانية تتصدى لحبس الصحافيين عبر إسقاط “طيْف” القانون الجنائي

تقدم المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي بمبادرة تشريعية جديدة ترمي إلى تغيير القانون المتعلق بالصحافة والنشر، وذلك بغرض التصدى لحبس الصحافيين عبر إسقاط “طيف” القانون الجنائي الذي يحوم حول جسر الصحافة المغربية.

وسجل المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي حصل “مدار21″ على نسخة منه، أنه رغم المكتسبات التي تمنها القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، الحاجة إلى مراجعته باتت مطلوبة بإلحاح، خصوصا أن طيف القانون الجنائي ظل يحلّق من حوله، حيث إن القانون الـمذكور في الـمادة 17 منه، يحتفظ بما يمكن نعته بـ”الجسر” مع القانون الجنائي.

وأوضح السطي أنه من خلال تحليل مقتضيات القانون رقم 88.13 – موضوع هذا المقترح – نجد أن بعض العقوبات السالبة للحرية التي كانت ضمن قانون الصحافة السابق، لـم تحذف كما يبدو للوهلة الأولى، بل تـم ترحيلها إلى القانون الجنائي، فقد قام المشرع بتعديل أحكام القانون الجنائي ونشره في العدد نفسه من الجريدة الرسمية الذي نُشر فيه القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.

ويتعلّق الأمر، وفق المبادرة التشريعية،  بالقانون رقم 73.15 الذي يخص جرائم مثل “إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها”، و”التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح”، وهي الجرائم التي رتّب بشأنها هذا التعديل عقوبات سالبة للحرية تشمل الصحافيين أيضا، حيث استعمل النص عبارة “كل وسيلة تحقق شرط العلنية”.

ويرى السطي أن القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر نفسه، في مادته 17، يحتفظ بما يصطلح عليه بـ”الجسر” مع القانون الجنائي، والذي تقول فقرته الأخيرة: “لا تسري أحكام القوانين الأخرى على كل ما ورد فيه نص صريح في مدونة الصحافة والنشر”، مضيفا “وهو ما يعني وفقا لمبدأ المخالفة، تبعا للعديد من المتخصصين في هذا الباب، أن كل الجرائم التي لـم ينص عليها قانون الصحافة والنشر، تخضع للقوانين الأخرى، خاصة منها القانون الجنائي، وإن ارتكبت بواسطة وسيلة إعلامية”.

ونبه المستشار البرلماني ضمن نفس المقترح إلى احتفاظ القانون بأفعال مجرمة بالقانون الجنائي مع أنها لا ترتكب إلا عن طريق النشر، منها على سبيل المثال: جريمة إهانة القضاء أو الموظف العمومي أو التأثير على القضاء أو تحقير المقررات القضائية أو الإشادة بالإرهاب، مسجلا  أن هذه الأخيرة (الإشادة بالإرهاب) رغم أنها موجودة في قانون الصحافة والنشر، إلا أن القانون الجنائي يعاقب عليها بشدة.

وذكر السطي بتنصيص الفصل 28 من دستور 2011 على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”؛ كما ينصّ الفصل نفسه في الفقرة الثانية منه على أنه “للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة”.

وسجل المستشار البرلماني، أن صدور قانون جديد للصحافة والنشر في الـمغرب، يساير التطورات والـمستجدات التي يعرفها هذا الحقل، تطلب أكثر من عقد ونصف من الزمن، حيث ظلت المحاولات السابقة الساعية إلى مراجعة القانون الصادر سنة 2002 عاجزة عن تحقيق هذا الهدف.

وأوضح أن القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر استندَ على مرجعيات متعددة، في مقدمتها الدستور، ولاسيما الفصول 25 و26 و28 منه، والتوجيهات الـمـلكية الواردة في الرسالة الـموجَّهة إلى أسرة الصحافة والإعلام بتاريخ 25 نونبر 2002، وخطاب العرش لسنة 2004.

كما تأسس على مرجعيات أخرى نذكر منها توصيات هيئة الإنصاف والـمصالحة، وتوصيات الكتاب الأبيض للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، وأهم توجهات العمل القضائي لمحاكم الـمملكة في جرائم الصحافة والنشر، ثـم الالتزامات الدولية للمغرب ذات الصلة، والتوصيات التي وافقت عليها الـمملكة في تفاعلها مع الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بالآليات التعاقدية (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان)، أو الآليات غير التعاقدية (الاستعراض الدوري الشامل).

وذكر السطي بأن القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر قد حمل مستجدات عديدة ترمي إلى تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة، من تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة، من خلال إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة، جعل القضاء الجهة الـمختصة الوحيدة في قضايا الصحافة وتقوية دوره في حماية حرية الصحافة.

كما نص على حماية حقوق وحريات المجتمع والأفراد من خلال منع التحريض الـمباشر على الكراهية أو التمييز العنصري أو الجنسي أو التحريض على الإضرار بالقاصرين، وكذا محاربة الصور النمطية السلبية ضد الـمرأة، أو الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه، وحماية الحياة الخاصة للأفراد والحق في الصورة.

وعلاوة على ذلك، يؤكد قانون الصحافة والنشر، على تعزيز حرية الصحافة الإلكترونية، من خلال الاعتراف القانونـي بها وتمكينها من شروط الـممارسة الصحفية الحرة، وتشجيع الاستثمار وتطوير مقتضيات الشفافية في تدبير الـمقاولات الصحفية، وتحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي، من خلال إقرار الحماية القضائية لسرية الـمصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News