سياسة

عقوبات مشددة.. مقترح قانون لتطويق العنف الرقمي ضد النساء

عقوبات مشددة.. مقترح قانون لتطويق العنف الرقمي ضد النساء

تقدم الفريق الحركي بمقترح قانون لتعديل وتتميم القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حتى ينسجم مع الطفرة الرقمية التي يعرفها العالم وضمنها المغرب، في ظل انتشار ظاهرة الجرائم الإلكترونية على نطاق واسع، أو ما يسمى بالابتزاز الإلكتروني، باعتبارها جرائم لا تخلو من تبعات وانعكاسات سلبية على الأسر بصفة خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة.

واقترح الفريق الحركي بمجلس النواب، إثر انتشار العنف الرقمي ضد المرأة، وما له من انعكاسات خطيرة قد تصل إلى حد الانتحار أو الانتقام بمختلف الطرق غير الشرعية، وحيث إن الخوف من الفضيحة يؤدي في الغالب إلى عدم التبليغ عن هذه الجرائم، تتميم المادة الأولى والفصول 1-444، 2-444، 1-447، 2-447 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، باقتراح إضافة تعريف العنف الرقمي والمقصود منه ضمن التعريفات المتضمنة في المادة الأولى من القانون السالف الذكر.

ويقترح أيضا معاقبة الأشخاص الذين يقومون بجرائم التهديد من أجل الابتزاز بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية للقيام بالأفعال المنصوص عليها في الفصول 1- 447 و 2-447 من نفس القانون.

كما يقترح الفريق تتميم الفصول 1-444 و2-444 بالتنصيص على أن جريمة السب أو القذف المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها يمكن أن تتم بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية.

وضمن ما يقترحه الفريق الحركي، إدراج العنف الرقمي في المادة الأولى من القانون، معرفا إياه بأنه “كل اعتداء أو تهديد بغرض الابتزاز أو التشهير أو الإيذاء المادي أو المعنوي للمرأة بواسطة التقنيات الإلكترونية بمختلف أنواعها”.

وتعرف المادة الأولى من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19، الصادر في 22 فبراير 2018، العنف ضد المرأة بأنه “كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”، بينما تعرف العنف الجسدي بأنه “كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه”.

وتعاقب المادة الأولى من هذا القانون أيضا على العنف الجنسي الذي تعرفه بأنه “كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك”، والعنف النفسي الذي يُقصد به “كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغرض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها”، والعنف الاقتصادي أي “كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه أن يضر، بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة”.

ويروم المقترح إدخال تعديلات على الفصل 1-444 الذي يعاقب على السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12.000 إلى 60.000 درهم، والفصل 2-444، الذي يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم، بإدراج عبارة بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية عليهما.

ويهدف المقترح تتميم الفصل 1-447 الذي يشير إلى أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها”.

وضمنه “يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”، بإضافة “ويعاقب بنفس العقوبة، كل من قام بالتهديد من أجل ابتزاز الأشخاص بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية للقيام بالأفعال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل”.

وتهم تعديلات أخرى الفصل 2-447، الذي “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”، بإضافة “يعاقب بنفس العقوبة، كل من قام بالتهديد من أجل ابتزاز الأشخاص بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية للقيام بالأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل”.

وكان المغرب انخرط في عدة مبادرات سواء على المستوى المؤسساتي أو القانوني للنهوض بحقوق المرأة ومكافحة كل أشكال التمييز ضدها، وفي هذا الإطار تم تطوير وتعزيز الترسانة القانونية الوطنية في مجال حماية حقوق المرأة ومحاربة العنف الممارس عليها انسجاما مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمقتضيات الدستورية، المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018، حيث تضمن عدة مستجدات همت زجر مرتكب العنف والوقاية من العنف وحماية ضحايا العنف، والتكفل بضحايا العنف، وفق الفريق الحركي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News