تفاصيل قانون جديد يمنع إطعام وإيواء الحيوانات الضالة ويُقرّ عقوبات صارمة

أحالت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي تضمن عددا من المستجدات المتعلقة بمنع إيوائها، وفرض وقايتها من الأمراض ومختلف أشكال الإيذاء، مع ضرورة التصريح بالحيوان عبر منصة إلكترونية، إضافة إلى تنظيم مراكز الرعاية وتحديد عقوبات صارمة بحق المخالفين.
وينطلق مشروع القانون، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، والذي تمت إحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، من مبدأ مزدوج، يقوم من جهة على حماية الحيوانات الضالة، وضمان سلامة المواطنين والفضاءات العامة من أخطار هذه الحيوانات من جهة أخرى.
منع إيواء الحيوانات الضالة
وفي إجراء يرتقب أن يثير جدلا، يمنع مشروع القانون على الأفراد “رعاية الحيوانات الضالة بإيوائها أو إطعامها أو علاجها”، خارج المؤسسات المرخص لها، وذلك لتفادي تغذية ظاهرة التشرد الحيواني غير المضبوطة.
وينص المشروع في مادته الثالثة على ضرورة وقاية هذه الحيوانات من الأمراض الخطيرة والمعدية، وضمان سلامتها من كل أنواع المخاطر كالقتل والتعذيب والقتل والعنف والإيذاء بكل أشكاله، كما يفتح الباب أمام المواطنين للتبليغ عنها عبر منصة إلكترونية خاصة، خاصة في حال شكلت تهديداً للسلامة العامة، وفق المادة الرابعة من مشروع القانون.
التصريح الالكتروني
ويشدد المشروع على إلزام كل مالك لحيوان أو حارسه بالتصريح به عبر منصة إلكترونية، مع منحه رقماً تعريفياً خاصاً، واتخاذ ما يلزم لمنع شروده أو تهديده للصحة العامة. مشيرا إلى ضرورة أن يقوم مالك الحيوان بتوفير دفتر صحي خاص بالحيوان، والتصريح بكل حيوان يوجد في ملكيته عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض.
ويتعين، وفق المصدر نفسه، على مالك الحيوان التصريح فورا بكل تغيير في حالة نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير أو انتقال ملكيته إلى شخص آخر أو فقدانه، ويتم إشعار مالك الحيوان، عبر المنصة الإلكترونية بالتدابير الواجب اتخاذها في حالة نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير”.
وتابع المشروع أنه “إذا تم إيداع حيوان مفقود لدى أحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة، وتبين أن الحيوان مصرح به قام المركز فورا بإشعار مالكه من أجل تسلمه. ويتعين على المالك تسلمه داخل أجل 10 أيام من تاريخ الإشعار، ويتحمل تكاليف رعايته طوال مدة إيوائه بالمركز”.
وتنص المادة 12 على أنه “يجب على مالك كل حيوان مصرح به يرغب في التخلي عنه أن يقوم بإيداعه، مقابل وصل لدى أحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة، وفي هذه الحالة، يقوم المركز بتحيين المعطيات المتعلقة بالحيوان المتخلى عنه”.
تنظيم مراكز رعاية الحيوانات
يقترح النص تنظيم مراكز رعاية الحيوانات الضالة على مستويين: تلك التي تُحدثها الجماعات الترابية عبر مكاتب حفظ الصحة، وتلك التي يمكن أن تُنشأ وتُدار من طرف أشخاص معنويين من القطاع الخاص، شريطة احترام معايير محددة في دفتر تحملات تنظمه الحكومة.
وتناط بهذه المراكز مهام متعددة، تشمل جمع الحيوانات، إيواءها، علاجها، تلقيحها، والحد من تكاثرها بأساليب علمية، كما يمكنها اللجوء إلى القتل الرحيم عند الاقتضاء. ويفرض القانون إشرافاً بيطرياً دائماً على هذه المراكز، سواء من طرف أطباء بيطريين عموميين أو متعاقدين من القطاع الخاص.
كما يسمح القانون للجماعات بالانفتاح على جمعيات المجتمع المدني عبر اتفاقيات شراكة، على أن تتوفر هذه الجمعيات على الشروط القانونية والبشرية والمالية لمزاولة مهام الرعاية.
وتخضع مراكز رعاية الحيوانات الضالة للمراقبة من أجل التأكد من احترامها لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ويعهد بمراقبة المراكز المذكورة إلى لجان للمراقبة، تقوم مرة واحدة في السنة على الأقل، بمراقبة مراكز رعاية الحيوانات الضالة، وإذا تبين إخلال المركز بأحد الشروط قامت الجماعة بإعذاره باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الاختلالات، وتقوم الجماعة بسحب الترخيص في حالة عدم تصحيح الاختلالات. وإذا قرر المركز بشكل إرادي التوقف عن تقديم خدماته، وجب عليه التصريح بذلك مسبقا لدى الجماعة التي سلمت له الترخيص داخل أجل لا يقل عن 4 أشهر قبل تاريخ التوقف.
منظومة مراقبة وعقوبات مشددة
ويؤسس النص لقاعدة بيانات رقمية وطنية، تُقيد فيها جميع المعطيات المتعلقة بالحيوانات الضالة ومالكيها والمراكز التي تأويها، مما يسمح بتتبع وضعيتها الصحية، وتقييم تطور الظاهرة بشكل علمي، ويعزز قدرات التدخل المبكر عند الضرورة.
ويعهد مشروع القانون بأدوار المراقبة إلى أعوان مختصين، إلى جانب ضباط الشرطة القضائية، مع تمكينهم من تفتيش الأماكن العامة والخاصة، وحجز الحيوانات، واللجوء للقوة العمومية عند الحاجة.
ويقر المشروع عقوبات صارمة، منها الحبس من شهرين إلى ستة أشهر والحبس من شهرين وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم لكل من قام عمدا بقتل حیوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه بأي شكل من الأشكال. وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 35.000 درهم لمن عرقل عمل لجنة المراقبة.
كما يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 15.000 درهم كل من تسبب عمدا في تعريض حيوان للخطر، ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، كل من قام بإحداث أو تدبير مركز الرعاية الحيوانات الحالة دون الحصول على الترخيص وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم لكل مركز مارس اختصاصاته دون إشراف طبيب بيطري، أو لم يقم بتقييد المعطيات المتعلقة بالحيوانات الضالة أو تحيينها.
هذا ويتضمن المشروع أحكاماً انتقالية تتيح لمستغلي المحلات والمنشآت المخصصة لرعاية الحيوانات آجالاً للتقيد بالمعايير الجديدة، كما يستثني الحيوانات التابعة للأجهزة الأمنية والقوات العمومية من بعض مقتضيات الباب الثاني.