سياسة

مبادرة برلمانية تستهدف تضييق الخناق على “الموظفين الأشباح” بالإدارات

مبادرة برلمانية تستهدف تضييق الخناق على “الموظفين الأشباح” بالإدارات

تقدم  الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير القانون العام للوظيفة العمومية، بهدف تضييق الخناق على الموظفين الأشباح، عبر إقرار التدابير الانضباطية التي تلزم كافة الموظفات والموظفين على قدم المساواة بالحضور إلى مقرات عملهم، باستثناء المرخص لهم وفق هذا القانون.

ويأتي مقترح الفريق الحركي، وفق مذكرته التقديمية من أجل تحيين بعض المصطلحات التي يتضمنها هذا القانون نظير الجماعات المحلية والوزير الأول، ومن جهة أخرى بهدف تتميم بعض مقتضيات هذا القانون، تفاعلا مع المستجدات التي يعرفها نظام الوظيفة العمومية، أو محاولة سد بعض الثغرات القانونية.

ودعت المبادرة التشريعية إلى عدم حصر اختصاص المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في النظر في مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بل يمتد هذا الاختصاص حسب المقترح إلى مقترحات القوانين ذات الصلة.

ويقترح الفريق الحركي، إضافة تكليف آخر للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ويتعلق الأمر باقتراح جميع التدابير الانضباطية المتعلقة بمحاربة التغيب غير المشروع، لاسيما في ظل استفحال ظاهرة ما يسمى بـ”الموظفين الأشباح”، مقابل وضع استثناء على التشغيل بموجب العقود التي ينتج عنها حق الترسيم، بتخويل حق الترسيم للأشخاص الذين قضوا في الإدارة أزيد من خمسة سنوات.

ويمنع المقترح البرلماني، الذي تحصل “مدار21” على نسخة منه، مزاولة الموظف لمهنة أخرى تدر دخلا في أوقات العمل النظامية فقط، أخذا بعين الاعتبار تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، داعيا إلى إخضاع قانون الوظيفة العمومية لمراجعة شاملة، انطلاقا من الأهمية التي يكتسيها الإصلاح الإداري.

وكشفت الحكومة أن التدابير المتخذة من أجل التصدي لظاهرة “الموظفين الأشباح”، أسفرت عن تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق أكثر من 4160 موظفا بسبب التغيب غير المشروع عن العمل، موضحة أن عدد الموظفين المعنيين، انتقل من 674 موظفا سنة 2014 إلى 326 موظفا سنة 2020، أي ما يناهز 0.06 في المئة فقط من مجموع 570 ألف و769 موظف مدني بمختلف القطاعات الوزارية دون احتساب المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وسجلت وزير إصلاح الإدارة غيثة مزور أن الإجراءات القانونية المتخذة في شأن العديد من هؤلاء الموظفين وصل إلى حد تطبيق عقوبة العزل النهائي من الوظيفة العمومية، فضلا عن تطبيق إجراءات أخرى من قبيل اقتطاعات من الجور وتفعيل المتابعات التأديبية، مشددة عزم الحكومة الراسخ على مواصلة التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل بحزم وصرامة.

ويرى مقدمو المبادرة التشريعية، أن تعدد الأنظمة الأساسية لعدة قطاعات، يستدعي قانونا إطارا للوظيفة العمومية، يضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في هذا المجال، معتبرين أن من شأن هذا المقترح فتح النقاش على المستوى البرلماني والحكومي، من أجل بلورة نظام عصري متكامل للوظيفة العمومية، سواء كقانون عاد أو الارتقاء به إلى قانون إطار.

ويرمي المقترح النيابي إلى تغيير أحكام الفصل الرابع والفصل السادس المكرر والفصل العاشر والفصل الحادي عشر والفصل الخامس عشر والفصل الثامن والأربعون والفصل التاسع والخمسون من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع منح الإمكانية للإدارات العمومية، عند الاقتضاء، أن تشغل أعوانا بموجب عقود، وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب مرسوم.

ولا ينتج عن هذا التشغيل، في أي حال من الأحوال، حسب المبادرة التشريعية، حق الترسيم في أطر الإدارة باستثناء من هذا الشرط الأشخاص الذي قضوا في الإدارة أزيد من 5 سنوات، في حالة وجود مناصب شاغرة، ويؤسس مجلس أعلى للوظيفة العمومية يختص بالنظر في جميع مشاريع القوانين ومقترحات القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ويختص المجلس بالنظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة والبرلمان بمجلسيه، ويكلف بالإدلاء برأيه في مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإبداء رأيه حول توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية الترابية.

ويسهر المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في إطار المهام الموكولة إليه على احترام الضمانات الأساسية المخولة للموظفين، ويرأس هذا المجلس  رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بتفويض منه لهذا الغرض، ويؤسس كل وزير(ة) في الإدارات أو المصالح التي تحت نفوذه، لجانا إدارية متساوية الأعضاء يكون لها حق النظر، ضمن الحدود المقررة في هذا القانون الأساسي وفي المراسيم الصادرة بتطبيقه.

في المقابل، يمنح المقترح البرلماني إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري، ولا يجوز للموظف المعني أن يذكر صفته الإدارية بمناسبة نشر أو عرض هذه الأعمال إلا بموافقة رئيس الإدارة التابع لها، كما يحق له التدريس والخبرات و الاستشارات والدراسات، شريطة أن تمارس هذه الأنشطة بصفة عرضية ولمدة محددة وألا يطغى عليها الطابع التجاري.

ولا يجوز للموظف، وفق المبادرة البرلمانية، الاستفادة من هذين الاستثنائين إلا بعد تقديم تصريح بذلك لرئيس إدارته الذي يمكنه الاعتراض متى تبين له أن الأنشطة التي يزاولها الموظف تتم أثناء أوقات العمل النظامية أو تخضعه إلى تبعية قانونية غير التبعية القانونية لوظيفة العمومي أو تجعله في وضعية متنافية مع هذا الوظيف.

ويلزم المقترح البرلماني، الموظف الذي له زوج يزاول مهنة حرة أو نشاطا اعتياديا تابعا للقطاع الخاص يدر عليه دخلا، أن يصرح بذلك لإدارته، ويتعين على هذه الأخيرة، إن اقتضى الحال، اتخاذ التدابير اللازمة ل لمحافظة على مصالح الإدارة، على أن تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بنص تنظيمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News