سياسة

“دعم الفقراء”.. الحكومة تُحدد مبالغ وعتبة الاستفادة وتمنح لقجع إدارة وكالة الدعم المباشر

“دعم الفقراء”.. الحكومة تُحدد مبالغ وعتبة الاستفادة وتمنح لقجع إدارة وكالة الدعم المباشر

من المقرر أن يصادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1068 بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولا سيما المادة 3 منه.

وتنص أحكام القانون المذكور، وفق ما جاء في مذكرة تقديمية لمشروع المرسوم الذي تحصل عليه “مدار21″، على ضرورة استجابة الأسر الراغبة في الاستفادة من النظام المذكور للعتبة الموضوعة له، وتطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات والتي نصت على أن لكل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي عتبة محددة خاصة به.

ويحدد مشروع هذا المرسوم عتبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر في 9,743001 وهكذا ستمكن العتبة السالفة الذكر من تغطية ما يناهز 60 بالمئة من الساكنة غير المشمولة حاليا بالتعويضات العائلية وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، والتي ستستفيد من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص عليها في القانون رقم 58.23 السالف الذكر.

كما ينتظر أن تصادق الحكومة اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.ويهدف مشروع هذا المرسوم  الذي حصل “مدار21” على نسخة منه، إلى تطبيق أحكام القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولا سيما المواد 2 و 7 و 8 و 12 و 13 والتي تهم تحديد رب الأسرة الذي ستصرف لفائدته إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية.

ويحدد المشروع الحكومي كيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وكيفيات وآجال تقديم التظلمات، وكيفيات التحقق من أهلية الأسر للاستفادة من هذا النظام، وكذا تحديد مبالغ الإعانات وكيفيات صرفها، علاوة على تحديد فترة التصريح بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة الأولى من المادة 7 من نفس القانون، وكذا درجة الإعاقة التي تمكن من الاستفادة من الدعم التكميلي الخاص بالإعاقة.

وهكذا، حصر مشروع المرسوم المقصود بربّ الأسرة بالنسبة لإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، حسب الترتيب في الزوج والحاضن والكافل والنائب الشرعي، أما بالنسبة للإعانة الجزافية، فقد حدده في المصرح باسم الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد.

كما حدد مشروع المرسوم مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، وفصل هذه المبالغ حسب مبلغ المنحة الشهرية، ومبالغ الدعم التكميلي الخاصة باليتامى من جهة الأب وبالأولاد في وضعية إعاقة وكذا منحة الولادة والمنحة الجزافية.

كما حدد المشروع تطور هذه المبالغ سنتي 2024 و 2025 والتي سيتم تثبيتها في أفق سنة 2026، على ألا يقل مجموع المبالغ التي تصرف لكل أسرة مستفيدة عن 500 درهم شهريا، حيث سيتم تحويلها مباشرة في حساب رب الأسرة المفتوح لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة.

وبالنسبة لكيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، ينص المشروع على إيداع رب الأسرة الطلب لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، على أن يتم إشعاره بالإعانات التي سيستفيد منها بجميع الوسائل المتاحة ولاسيما بكيفية إلكترونية. ويمكنه في حالة رفض الطلب، التظلم بشأنه لدى نفس الوكالة عبر المنصة الإلكترونية المذكورة، وذلك داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.

ومن جهة أخرى، يحدد هذا المشروع كيفيات تحقق الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي من استيفاء المستفيدين من الإعانات للشروط المطلوبة للاستفادة، والذي سيتم عبر التبادل الإلكتروني للمعطيات مع مختلف الإدارات والهيئات العامة والخاصة المعنية.

بالإضافة إلى ذلك، يحدد المشروع فترة التصريح بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة الأولى من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 في اثني عشر (12) شهرا التي تسبق الشهر الذي تم فيه استكمال إجراءات إيداع طلب الاستفادة من الإعانة أو الإعانات.

وفيما يخص درجة الإعاقة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 58.23، فقد تم حصرها في درجة الإعاقة العميقة والتي سيتم إثباتها طبقا للنصوص الجاري بها العمل. كما حدد المشروع المقصود ب “الإدارة” في مدلول المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 في السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية

ومن المنتظر أيضا أن يصادق عليه المجلس الحكومي اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1069 بتطبيق القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الذي يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ولا سيما المادتين 2 و 5 منه، والمتعلقتين بوصاية الدولة على الوكالة السالفة الذكر وكذا بتأليف مجلس إدارتها.

و أوكل مشروع هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية مهمة الوصاية على الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. وفيما يخص تأليف مجلس إدارة الوكالة، فقد حصر مشروع هذا المرسوم ممثلي الإدارة، في السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، والسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

وعلاوة على ذلك، يتألف مجلس إدارة الوكالة، وفق مقتضيات المرسوم الذي حصل “مدار21” على نسخة منه، من السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية

وبالإضافة إلى ممثلي الإدارة، ينص هذا المشروع على تعيين الأعضاء المستقلين المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون رقم 59.23 وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.22.582الصادر في 4 رجب 1444 (26) يناير (2023) بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News