سياسة

الحكومة تتجاوز عوائق تعطيل المبادرات البرلمانية بمراجعة مسطرة دراسة مقترحات القوانين

الحكومة تتجاوز عوائق تعطيل المبادرات البرلمانية بمراجعة مسطرة دراسة مقترحات القوانين

قررت الحكومة مراجعة الإجراءات المسطرية لدراسة مقترحات القوانين من طرف أعضاء الحكومة، لا سيما من خلال تحديد اختصاصات كل من الأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، فيما يتعلق بتوزيع مقترحات القوانين، وتحديد جدول أعمال اجتماع الحكومة المخصص لدراستها.

ومن أجل تجاوز تعطيل المبادرات التشريعية التي ظلت محلّ انتقادات فرق برلمانية، لجأت الحكومة إلى اعتماد مشروع المرسوم رقم 2.23.965 لتطبيق أحكام المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، المتعلقة بدراسة مقترحات القوانين من طرف الحكومة.

واتهمت المعارضة البرلمانية الحكومة بـ”الاستخفاف” بمقترحات القوانين، وعدم التزامها بتخصيص اجتماع كل شهر لدراسة مقترحات القوانين، وهي الاتهامات التي رفضتها الحكومة معتبرة أن دفوعات المعارضة لتفاعل الحكومة مع البرلمان مجرد “تقديرات سياسية”.

وأحصت الحكومة بمناسبة اختتام السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، 18 مقترح قانون ما تزال محتجزة داخل “ثلاجة البرلمان”، مسجلة أنه رغم موافقة الجهاز التنفيذي عليها لم يتم عرضها على مسطرة التصويت بعد أن تجري عملية برمجتها من طرف اللجن البرلمانية المختصة طبقا لأحكام المادة 186 من النظام الداخلي لمجلس النواب

إطار قانوني جديد

ولمواجهة اتهامات المعارضة بتهميش المبادرة التشريعية للبرلمان، قررت الحكومة بموجب المرسوم الذي حصل “مدار21” على نسخة منه تحديد أجل عشرة أيام لأعضاء الحكومة من أجل الإدلاء بملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن مقترحات القوانين المحالة عليهم، مع التنصيص تحديد تأليف “اللجنة التقنية لدراسة مقترحات “القوانين المحدثة لدى رئيس الحكومة واختصاصاتها وكيفية اشتغالها.

وتلتزم الحكومة وفق نص المرسوم بالرفع من مستوى تمثيلية القطاعات الحكومية في اللجنة التقنية المذكورة ، باشتراط أن يكونوا على الأقل من درجة مدير مركزي، لضمان نجاعة اجتماع اللجنة، مؤكدة أنه أضحى من الضروري وضع إطار قانوني واضح لدراسة مقترحات القوانين من طرف الحكومة، والارتقاء بالإطار القانوني للجنة التقنية الدائمة لتتبع المبادرات التشريعية البرلمانية من خلال مأسستها وتنظيمها بمرسوم تنظيمي، عوض منشور رئيس الحكومة رقم 04/2017 بتاريخ 28 يونيو 2017.

ويندرج هذا المشروع في إطار العمل على تنزيل أحكام المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والتي تنص على أن تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وتحديد موقف الحكومة منها.

حق المبادرة البرلمانية

وينص الفصل 78 من الدستور على أنه لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين”، بينما ينص النظام الداخلي لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين على قيام رئيس المجلس المعني بإحالة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلس إلى الحكومة قبل دراستها من طرف اللجنة الدائمة  المختصة بدراستها.

وتنص المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها على أن تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وتحديد موقف الحكومة في شأنها”.

وبموجب المرسوم الحكومي الجديد تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تسمى “اللجنة التقنية لدراسة مقترحات القوانين”، يشار إليها بعده ب “اللجنة”، ويعهد إليها بدراسة مقترحات القوانين التي تتم إحالتها على الحكومة من قبل البرلمان وإبداء رأيها وملاحظاتها واقتراحاتها بشأنها، تنسيق مواقف القطاعات الحكومية المعنية من مقترحات القوانين، تمهيدا لتحديد موقف الحكومة من هذه المقترحات.

تفاعل الحكومة

كما تتولى اللجنة التواصل مع القطاعات الحكومية وحثها على التفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين، واقتراح التدابير التي من شأنها تعزيز تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية البرلمانية، وإعداد تقرير سنوي عن أشغالها يرفع إلى رئيس الحكومة.

وتتألف اللجنة من ممثل عن رئيس الحكومة، بصفته منسقا للجنة، ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ممثل عن الأمانة العامة للحكومة، ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.ويشترط في ممثلي السلطات الحكومية أعضاء اللجنة أن يكونوا من درجة مدير مركزي على الأقل.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها، بدعوة من منسقها مرة واحدة على الأقل قبل انعقاد الاجتماع الشهري للحكومة المنصوص عليه في المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المشار إليه أعلاه، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق جدول أعمال يقترحه الأمين العام للحكومة بتنسيق مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.

وتوجه الدعوة إلى كافة أعضاء اللجنة لحضور الاجتماع خمسة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده، ما عدا في حالة الاستعجال.وتوجه الدعوة داخل الأجل المذكور، إلى القطاعات الحكومية المعنية بموضوع مقترحات القوانين المبرمجة في جدول أعمال اللجنة لحضور اشغال هذه الأخيرة.

ولهذه الغاية، يتعين على أعضاء الحكومة تعيين مخاطب وحيد للجنة من درجة مدير مركزي على الأقل، يعهد إليه على الخصوص، بتيسير التواصل بين اللجنة والقطاع الحكومي المعني والتعبير عن موقف قطاعه من مقترح القانون المدرج في جدول أعمال اللجنة.

وألزم المرسوم الحكومي منسق اللجنة التقنية  بالسهر على حسن سير أشغال اللجنة التقنية، ورفع التقارير التي تعدها اللجنة التقنية إلى رئيس الحكومة، على أن يقوم ممثل الأمين العام للحكومة في اللجنة بإحالة الملاحظات المتوصل بها على أعضاء اللجنة بكافة الوسائل المتاحة.

وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أعمال الكتابة الدائمة للجنة، ويعهد إليها بالتحضير لاجتماعات اللجنة، وإعداد تقرير بشأن اجتماعات اللجنة، يتضمن موقف هذه الأخيرة من مقترحات القوانين التي تدارستها، ومسك ملفات اللجنة وتقاريرها.

ويتولى ممثل الأمانة العامة للحكومة في مستهل اجتماع اللجنة، إخبار أعضائها بخلاصة الاجتماع الشهري للحكومة المخصص لدراسة مقترحات القوانين وموقف الحكومة منها، ويمنح تعويض لأعضاء اللجنة برسم مساهمتهم في اشغال هذه الأخيرة يحدد مبلغه وكيفية صرفه بقرار الرئيس الحكومة.

وپسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News