سياسة

العقوبات البديلة..الأغلبية تقترح تقسيط “الغرامة اليومية” وتطالب بتقييد سلطة القضاء

العقوبات البديلة..الأغلبية تقترح تقسيط “الغرامة اليومية” وتطالب بتقييد سلطة القضاء

دعت تعديلات برلمانية تقدمت بها فرق الأغلبية بمجلس النواب، إلى إضافة فرع رابع للباب الخامس المكرر من مشروع قانون العقوبات البديلة المحال على البرلمان، يتم بموجبه التنصيص على تدابير تنفيذ الغرامة اليومية، لا سيما على مستوى إمكانية تأدية مجموع الغرامة اليومية دفعة واحدة، وإمكانية تأديتها بالتقسيط، تبعا لما يقرره قاضي تطبيق العقوبات.

وشَرعت الفرق والمجموعة النيابة في تقديم تعديلاتها على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة بعد انتهاء الآجال التي حددتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في أعقاب استكمال المناقشة التفصيلية للمشروع الذي يأمل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تسريع مسطرة التصديق عليه خلال دورة الخريف القادمة.

وفي هذا الصدد، اقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب، إلى إضافة عقوبة “الغرامة اليومية” إلى أصناف العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول التي تعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية وتعتبرها عقوبة أساسية ومحورية في قانونها الجنائي.

ودعت مكونات الأغلبية إلى  التنصيص بموجب هذا التعديل على إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة الغرامة اليومية، إذا كان معتقلا، بمجرد صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به وأدائه مجموع قيمة الغرامة اليومية المحكوم بها عليه، بأمر من قاضي تطبيق العقوبات.

وتحصينا لهذه الـمقتضيات من أي انحراف على مستوى تطبيقها، اقترحت الأغلبية ضمن تعديلات مشتركة، التنصيص على أنه في حالة إخلال المحكوم عليه بتنفيذ الغرامة اليومية، فإن قاضي تطبيق العقوبات يصدر مقررا بتطبيق المحكوم عليه للعقوبة الحبسية الأصلية الصادرة في حقه، والتي تخصم منها عدد الأيام التي أديت غرامتها.

وحسب مقترحات الأغلبية التي اطلع عليها “مدار21” يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة الغرامة اليومية بديلا للعقوبة الحبسية النافذة، وتتمثل الغرامة اليومية في مبلغ مالـي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، ويمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.

واقترحت الأغلبية أن يتم إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة الغرامة اليومية، قبل اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولـم تمارس حق الطعن، على ألا تحسب مدة الاعتقال التي قضاها المحكوم عليه عند تحديد مبلغ الغرامة اليومية الواجب أداؤها.

ووفق المصدر ذاته، لا يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.وتراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته الـمالية وخطورة الجريمة الـمرتكبة والضرر الـمترتب عنها.

ودعت تعديلات الأغلبية إلى إلزام المحكوم عليه بأداء الـمبلغ المحدد له في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الـمقرر التنفيذي الـمشار إليه في الفصل 2-647 من هذا القانون. ويمكن تمديد هذا الأجل لـمدة مماثلة مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب من المحكوم عليه، أو من له مصلحة في ذلك.

وفي حالة إخلال المحكوم عليه بتنفيذ الغرامة اليومية يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا بتطبيق المحكوم عليه للعقوبة الحبسية الأصلية الصادرة في حقه، والتي تخصم منها عدد الأيام التي أديت غرامتها.

ويرمي هذا التعديل المقترح من طرف فرق الأغلبية، إلى تقييد السلطة التقديرية لـمحكمة الموضوع في الحكم بهذا النوع من العقوبات من خلال فرض بعض القيود التي تهم أساسا ضرورة إدلاء المحكوم عليه بما يُفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه، أو قيامه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

وأوضح مكونات الأغلبية أنه أخذا بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمحكوم عليه، فقد تضمن التعديل المقترح مقتضيات جد هامة تروم مراعاة الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية (دخله، ثروته، نمط عيشه، ديونه…)، وكذا خطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.

وفيما يخص القواعد المسطرية لتنفيذ هذه العقوبة، يتضمن التعديل المقترح كذلك مقتضيات إجرائية تروم تيسير مسطرة استخلاص الغرامة اليومية المحكوم بها وفق ضوابط وشروط محددة.وتبعا لذلك، اقترح المصدر ذاته، تعديل الفصل 2-35 مع إضافة الفرع 5 ضمن مقتضيات المادة الثانية التي تؤطر المقتضيات الموضوعية المرتبطة بمجموعة القانون الجنائي والفرع الخامس ضمن مقتضيات المادة الثالثة التي تنظم الجوانب المسطرية المتعلقة الواردة في قانون المسطرة الجنائية.

وحسب التعديلات البرلمانية ذاتها، يعاقب كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية أخل عمدا بالالتزامات المفروضة عليه أو فر أو تخلص، بأي وسيلة كانت، من الأجهزة أو الأدوات المستعملة في المراقبة أو قام بإتلافها أو بتعييبها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 5000 إلى 8000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة على المشارك أو المشاركين في مساعدة المحكوم عليه بالإخلال عمدا بالتزاماته مقابل الاستفادة من العقوبة البديلة، ويتم تحديد الغرامة ما بين 5000 و8000 درهم بدلا من 2000 و5000 درهم، والتنصيص على تطبيق مقتضيات الفقرة السابقة على المشارك أو المشاركين في مساعدة المحكوم عليه بالإخلال عمدا بالتزاماته مقابل الاستفادة من العقوبة البديلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News