مجتمع

زلزال الحوز.. تحذيرات من غرامات ثقيلة لجامعي التبرعات خارج القانون

زلزال الحوز.. تحذيرات من غرامات ثقيلة لجامعي التبرعات خارج القانون

يقود عدد من الفنانين والمؤثرين والمواطنين حملات لجمع التبرعات لفائدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق عديدة بالمملكة يوم الجمعة الماضي، في خطوة تعكس تضامن وتآزر المغاربة في وقت الأزمات.

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي، تنظيم مبادرات اجتماعية تهدف إلى جمع المساهمات المالية والاستهلاكية ونقلها إلى الأماكن المنكوبة والمتضررة من الزلزال، لتخفيف وطأة المعاناة على السكان الذين فقدوا منازلهم وأقاربهم وأغراضهم تحت الأنقاض.

وفي هذا الصدد، يحذر المحامي محمد ألمو من الوقوع في مخالفة للمقتضيات القانونية من خلال الإعلان عن جمع التبرعات أو مشاركته في مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن مسبق بتنظيمها.

وأكد ألمو في تصريح لجريدة “مدار21” أن هناك عقوبات قاسية قد تقع على الأشخاص الذين ينظمون مبادرات خارج إطار القانون دون حصولهم على ترخيص واستيفائهم على كافة الشروط المنصوص عليها في القانون 18/18.

ويشير المحامي بهيئة الرباط في حديثه للجريدة إلى أنه لا يجوز جمع التبرعات من العموم عبر فتح حسابات شخصية، وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية إلا من طرف الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، وفق مقتضيات القانون رقم 18/18 الصادر بتاريخ 13دجنبر 2022 المتعلق بتنظيم عملية جمع التبرعات وتوزيع المساعدات.

وأوضح ألمو أنه “يمكن استثناء الأفراد والأشخاص الذاتيين من أجل القيام بذلك إذا كان الغرض منه تقديم مساعدات عاجلة في حالة الكوارث، وفق المادة 3″، وذلك بشروط محددة يجب أن تتوفر في هؤلاء الأفراد.

وفي السياق ذاته، صرح المتحدث ذاته بأن الشروط تتمثل في الحصول على ترخيص مسبق من قبل الإدارة مع الإشارة لمرجع الترخيص في اللعلانات، وفتح حساب بنكي بالمغرب خاص بهذه العملية، تودع به لزوما جميع الأموال المحصل عليها”.

وأضاف في سياق حديثه عن الشروط أنه يشترط في منظم هذه المبادرة الخيرية، خلو سجله العدلي من السوابق القضائية سواء جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو جرائم الأموال والنصب والاحتيال والاتجار في البشر أو الغدر ـو الاختلاس أو التزوير.

وأبرز ألمو أنه من الضروري إخبار العموم بحصيلة التبرعات المحصل عليها، مشددا على أنه يحق لكل متبرع الاطلاع على جميع التبرعات المحصل عليها والاطلاع على أوجه انفاقها في الأغراض المخصصة لها، والاحتفاظ الزاميا بجميع الوثائق والمستندات والسجلات والبيانات المالية لهذه العملية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

واسترسل قائلا: “اخضاع التبرعات العينية لنفس الشروط الصحية المطبقة على المنتوجات والمواد الموجهة للعموم، إضافة إلى موافاة الإدارة بتقرير حول عملية سير التبرعات يرفق بكشف الحساب البنكي وجميع المستندات المتعلقة بأوجه توزيعها.

وبخصوص العقوبات التي تترتب على مخالفي هذه المقتضيات الواردة في المادة الثالثة، يشير محمد ألمو إلى أن الاخلال بالشروط المذكورة يلزمهم بدفع غرامة مالية تتراوح بين 50000 و100000 درهم.

ويضيف ألمو: “وغرامة مالية من 100000 إلى 500000 درهم في حق كل من نشر أو بث إعلان يدعو العموم لجمع التبرعات خلافا لأحكام القانون”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News