أمن وعدالة

“لارام” تخسر دعوى قضائية في مواجهة أستاذ جامعي ومحكمة بمراكش تغرمها بسبب التأخر

“لارام” تخسر دعوى قضائية في مواجهة أستاذ جامعي ومحكمة بمراكش تغرمها بسبب التأخر

خسرت شركة الخطوط الملكية المغربية دعوى قضائية رفعها ضدها أستاذ جامعي (ع.ع) للمطالبة بتعويضه عن الضرر الناجم عن تأخره في الوصول إلى وجهته من مدينة الناظور إلى مراكش، بعد أن فوجئ بامتلاء مقاعد الطائرة التي حجز سابقا مقعده بها، واضطراره إلى الانتظار ساعات طويلة بالمطار بسبب إرسال حقيبته في الرحلة المذكورة، بينما كان بإمكانه استقلال وسيلة نقل أخرى لتقليص المدة.

وقضت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بأداء المدعى عليها، شركة الخطوط الملكية المغربية، لفائدة المدعي تعويضا قدره 10 آلاف بسبب الضرر المعنوي الذي لحق به، نتيجة التأخر في الوصول إلى وجهته لقضاء أغراضه.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن الأستاذ الجامعي عبر الرحيم العلام، حجز رحلة من أجل نقله من مدينة الناظور في اتجاه مراكش مرورا بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء بتاريخ 2022/10/22 من قبل المدعى عليها، إلا أنه بحلوله مطار محمد الخامس يوم 2022/10/22 تم إخباره بأنه لا يمكنه السفر عبر الرحلة AT413 CMN RAK لكون مقعده غير شاغر بسبب الزيادة في الحجز كما هو بين من خلال شهادة عدم الركوب المؤرخة في 2022/10/22 الصادرة عن المدعى عليها.

واعتبرت المحكمة، وفق نص الحكم، أن هذه الشهادة “تعد حجة كافية لاثبات أنها التزمت بنقله من مدينة الناظور إلى مدينة مراكش خلافا للدفع المثار بهذا الشأن بدليل أنها عمدت إلى نقل المدعي إلى الفندق وتوفير خدمات الايواء والاستفادة من وجبة العشاء خلال مدة انتظاره الرحلة الاخرى التي لم تتم إلا في الساعة العاشرة ليلا من نفس اليوم وفق الثابت من المذكرة الجوابية للمدعى عليها وهو ما يفيد على أن التأخير في السفر من مطار الدار البيضاء الى مراكش ثابت في النازلة الحالية”.

وحيث إنه خلافا لما تمسك به شركة “لارام”، اعتبرت المحكمة أن “الثابت قانونا أن مجرد تأخر المسافر في عقد النقل يخوله الحق في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي طالما أن التزام الناقل في هاته الحالة هو التزام بتحقيق نتيجة أي إيصال الراكب في المكان والوقت المحددين وليس بذل عناية عملا بأحكام المادة 479 من مدونة التجارة”.

وذهبت المحكمة إلى أن مجرد تأخر المدعى عليها في إيصال المدعي إلى الوجهة المقصودة في الأجل المتفق عليها “يعد إخلالا منه بالتزاماته التعاقدية، علما أن الضرر قد يكون ماديا أو معنويا، وأنه على الرغم من عدم إثبات المدعي الضرر المادي الحاصل فإن ضرره المعنوي قائم لثبوت وقوع التأخر لمدة ليست بالبسيطة مع ما يصاحب ذلك من توثر وعباء وبذلك يبقى ما تمسك به المدعى عليه من كون التأخر لم يرتب أي ضرر للمدعي غير جدير بالاعتبار”.

وأشارت المحكمة إلى أن التزام المدعى عليه “لارام” في عقد النقل هو التزام “بتحقيق نتيجة، يجعل مسؤوليته الموجبة للتعويض قائمة بمجرد عدم تحقق النتيجة المرتقبة، ما لم يقم البينة على أن التأخير ناتج عن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي”، ما جعل “المدعي محقا في التعويض عن التأخير طبقا للمادة 479 من مدونة التجارة”.

وتابعت المحكمة أنه بالنظر إلى كون المدعي “لم يدل بما يفيد تضرره ماديا من التأخير وبالنظر إلى أن المدعى عليها وفرت له خدمات النقل والإيواء في الفندق مع وجبة العشاء خلال مدة التأخير حسب الثابت من بطاقة الحجز المستدل بها فإن المحكمة تحدد مبلغ التعويض وفقا لسلطتها التقديرية في مبلغ 10 آلاف درهم.

تعليقات الزوار ( 1 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News