سياسة

الداخلية تُنهي “تماطل” الإدارة وتدعو الجماعات لتفعيل اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة

الداخلية تُنهي “تماطل” الإدارة وتدعو الجماعات لتفعيل اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة

قررت الحكومة تفعيل مبدأ سكوت الادارة المعتبر بمثابة موافقة، المنصوص عليه في القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية مع تحديدها للآجال فيما يتعلق بالقرارات الإدارية المسلمة من قبل الجماعات والمقاطعات المشمولة بهذا المبدأ، ضمانا لحقوق المرتفقين وسعيا لتجويد الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك، في مراسلة وجهها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى  ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، العامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، وإلى رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات ومجالس المقاطعات، ومديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.

وأكد لفتيت ضمن المراسلة التي اطلع عليها “مدار21”  أن هذا المبدأ جاء في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي نص عليها القانون 55.19 ، والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات والمبادئ التي تؤطر علاقة الإدارة بالمرتفق على كافة المستويات .

وأوضح وزير الداخلية، أن لائحة القرارات الإدارية التي يعتبر بمثابة موافقة سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها،عليها بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها، تم حصرها، وفق المرسوم 2.22.141 الذي صدر بتاريخ 8 ماي 2023، وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7194 بتاريخ 11 ماي 2023، في 7 قرارات تخص مجال التعمير.

ويتعلق الأمر، وفق الوثيقة ذاته،  برخصة البناء و الإذن بإحداث تجزئة عقارية ، والاذن باحداث مجموعة سكنية، الاذن بتقسيم عقار، رخصة السكن، رخصة الإصلاح، ورخصة الهدم، وقرارين يخصان مجال الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية، إضافة إلى  الترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثاني، والترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثالث.

وفي نفس السياق، ذكر المصدر ذاته، بقرار وزير الداخلية رقم 1025.23 الصادر في 14 من ذي الحجة 1444 الموافق ل 3 يوليو 2023 الذي حدد الآجال القصوى لتسليم القرارات الإدارية، والقرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة رقم 1839.23 الصادر في 21 من ذي الحجة 1444 الموافق ل 10يوليو 2023. القاضي بتحديد الآجال اللازمة لكل متدخل لمعالجة طلبات بعض القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات والمقاطعات في مجال التعمير.

و بموجب القانون الجديد فقد تم تحديد المسطرة التي يتبعها المرتفق عند انقضاء الآجال المحددة دون حصوله على القرار المعني او تلقيه رفضا معللا من طرف الادارة، فيمكنه أن يتقدم بطلب لرئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة الذي يتوجب عليه داخل أجل 7 أيام تسليم المرتفق القرار الإداري موضوع الطلب، وفي حال عدم تسلمه لهذا القرار، يتقدم بطلب الحصول على اشهاد بالسكوت من طرف والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل عمالة المقاطعات.

وأشارت مراسلة لفتيت، إلى قيام الوزارة بملاءمة منصة “رخص” الإلكترونية، التي تعنى بتسليم القرارات الإدارية التسع المشمولة بمبدأ سكوت الإدارة ، مع مقتضيات القانون 55.19 ، على أن يتم التأكيد أخيرا على أن هذا المبدأ أصبح ملزما فور صدور القرارين 1025.23 و 1839.23 بالجريدة الرسمية عدد 7212 بتاريخ 13 يوليو 2023 .

وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 28 شتنبر 2020، يروم إرساء مبادئ وقواعد مرجعية لسير عمل المرافق العمومية التي أضحت تؤطر العلاقة بين الإدارة والمرتفقين وفق إجراءات ومساطر مدققة.

وقال الوزير إن هذا النص يأتي أيضا ليكرس الثقة بين المرتفق والإدارة وشفافية وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارت الإدارية ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والمعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة للمرتفقين، جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدراية وتدوينها في مصنفات ونشرها في البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.

وأفاد بأن هذا النص القانوني ألزم الإدارات بعدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري وكذلك نسخة واحدة من الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف، وعدم مطالبته بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، وكذا عدم المطالبة بتصحيح الأمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب المرتفق، أو مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه، وتحديد آجال للإارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية.

وسجل الوزير أن هذه الآجال تحدد بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتظيمية المخالفة في مدة أقصاها 60 يوما، “غير أن هذه المدة تقلص إلى 30 يوم كحد أقصى إذا تعلق الأمر بالقرارات الإدارية الخاصة بإنجازمشاريع الاستثمار والتي ستحدد بنص تنظيمي”.

كما أقر القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يضيف لفتيت، مبدأ التبادل البيني للوثائق والمستندات بين المصالح الإدارية المعنية واعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بعد انقضاء آجال معالجة الطلبات.

وأشار الوزير إلى أنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ، عملت وزارة الداخلية على اتحاذ مجموعة من الجراءات الرامية لتفعيل مضامينه والمتمثلة على الخصوص في جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارت الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصات الجماعات الترابية (146 مسطرة)، واختصاصات وزارة الداخلية (52 مسطرة) مع نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، وإلغاء مختلف المساطر التي لا تتوفر على سند قانوني.

ويتعلق الأمر أساسا بحذف 22 مسطرة منها (شهادة العزوبية وشهادة الزواج)، فضلا عن تطوير المنصات الرقمية لإضفاء الطابع اللامادي على مجموعة من المساطر الإدارية بغرض تبسيطها وتحسين الولوج واستفادة المرتفقين من الخدمات ويهمّ الأمر أساسا منصة رخص ومنصة وثيقة

وخلص لفتيت إلى القول، إن وزارة الداخلية تحرص على انخراط مصالحها في ورش تبسيط المساطر الإدارية وتأهيلها في مسار اعتماد الرقمنة في تدبير شؤونها، مشيرا، على سبيل المثال، إلى أنه تم تزويد تسيير قطاع الإنعاش الذي ينظمه الظهير الشريف رقم 1.61.205 بتاريخ 15 يوليوز 1961، بنظام معلوماتي دقيق لتفعيل ومتابعة تنزيل كل برامجه، بالإضافة لإخضاعه لمهام الافتحاص الداخلي بهدف عصرنة وتطوير أدائه ضمانا للنجاعة والحكامة الجيدة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News