سياسة

البيجدي يرفض “انتهاك” اختصاصات الجماعات ويحذر من تعطيل خدمات الماء والكهرباء

البيجدي يرفض “انتهاك” اختصاصات الجماعات ويحذر من تعطيل خدمات الماء والكهرباء

قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، يرتبط بمجال “حساس وحيوي”، يتطلب ضمانات الاستمرارية، باعتبار أنه يرتبط بمرافق عمومية، ويستدعي توفير متطلبات الخدمة العمومية المرتبطة بها، بقدر ما يتطلب الارتقاء بجودة الخدمات.

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وحظي مشروع القانون بموافقة 154 عضوا، وامتناع 16 عن التصويت، ومعارضة 21 نائبا.

وأوضح حيكر خلال جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون المذكور، أن هذا المشروع يؤشر على تحول استراتيجي كبير، يقوم على فصل الخدمات المتعلقة بالتوزيع عن عمليات الإنتاج والنقل، في مجال الماء والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، مبرزا أن المجموعة كانت تأمل أن يتم تمكين البرلمان، من الدراسات المنجزة التي أفرزت هذا الاختيار، والحصول على دراسة الأثر لهذا النص التشريعي، لا سيما وقعُه على إحدى المؤسسات الاستراتيجية بالبلاد ممثلة في المكتب الوطني للماء والكهرباء.

كما عبر عضو المجموعة في الجلسة البرلمانية نفسها عن الأمل في أن يكون هذا التحول، قد تم في ضوء التقييم الموضوعي والجماعي لتجربة تدبير جملة من المرافق الجماعية العمومية عن طريق شركات التنمية المحلية، مسجلا عددا من الملاحظات بشأن مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي صوتت المجموعة بالرفض عليه.

ونبّه حيكر إلى أن مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، هي مرافق حساسة بطبيعتها، ولا تقبل أي شكل من أشكال التعثر، ولا تقبل المساس بطبيعتها العمومية ومتطلبات الخدمة العمومية المرتبطة بها، وكون تدبير المرافق المشار إليها يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية الحصرية للجماعات بمقتضى القانون التنظيمي للجماعات، وأنه لا يمكن الحد من سلطة الجماعات في تدبيرها، ولا يجوز تهريب اختصاصاتها في هذا المجال بأي شكل من الأشكال، لارتباط ذلك بمبدأ التدبير الحر.

وكشف البرلماني ذاته أن النص في صيغته المعروضة على مجلس النواب، يجعل الخواص هم من يمتلكون أغلبية رأسمال هذه الشركات، بدعوى أن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في هذا المجال، مما يبعث التخوف من المساس بالمبادئ الدستورية المتعلقة بتدبير الجماعات، ومن خوصصة تدبير هذه المرافق الحيوية والاستراتيجية.

وأكد أن هذا المشروع جاء خاليا من أي قاعدة تجعل الجماعات أو الدولة قادرة على مجرد حق الاعتراض على ما يمكن أن يتخذ من قرارات على مستوى المجلس الإداري لهذه الشركات، أو يجعل الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام يحوزون أغلبية رأس المال المذكور.

كما نبه إلى أن النص يجعل لهذه الشركات الجهوية متعددة الخدمات، طبيعة قانونية مزدوجة كونه ينص على أنها مقاولات عمومية بحكم أن تأسيسها سيتم بمقتضى قانون صادر عن البرلمان، وتبعا لذلك فهي شركات يفترض أن تخضع لوصاية الدولة حسب رأي حيكر، وفي الوقت ذاته، هي شركات مساهمة تخضع في تدبيرها لقرارات مجلسها الإداري، مما يفتح المجال أمام إشكالات كثيرة، وفق رأي المتحدث نفسه.

وأوضحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه عملا بقاعدة “المفوَّض لا يفوِّض” لا لمجموع الجماعات الترابية ولا لمكتب الوطني للكهرباء ولا للوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ولا لشركات التدبير المفوض، التي تمارس مهام تدبير المرافق الجماعية المشار إليها لصالح الجماعات المعنية نتيجة تفويض بمقتضى عقود تدبير، وليس نتيجة نقل الاختصاص إليها.

وترى المجموعة البرلمانية، أن صاحب المرفق يظل هو الجماعة بصفة حصرية، واستثناء يصبح هو مؤسسات التعاون بين الجماعات، دون سواها، عند نقله من الجماعات إليها وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في الباب الثالث من القانون التنظيمي رقم 113.14، لا سيما المواد: 134- 137- 139

ودعا المصدر ذاته إلى النص على إمكانية تدبير الخدمات المتعلقة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ثم الإنارة العمومية عند الاقتضاء، من خلال الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي ينص القانون على أن إحداثها على صعيد كل جهة يتم بمبادرة من الدولة، وهو الأمر الذي لا يتوقف على إصدار مرسوم، قد يتحول التأخر في إصداره إلى سبب في تأخير المبادرة إلى تأسيسها.

من جانبه، سجل وزير الداخلية أن تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل اختصاص حصري للجماعات الترابية، تسيرها بطريقة مباشرة أو تفوض التسيير والتدبير بناء على قرار تتخذه هذه الجماعات الترابية، مؤكدا أن “مخالفة الدستور تتمثل في حالة تأسيس شركة لتسيير هذه المرافق بدون إخبار أو بدون إذن من الجماعات الترابية أو من ينوب عنها، وبالتالي ليس هناك أي تعارض”.

ويرى لفتيت أنه لا يوجد أي تعارض من القانون التنظيمي الذي يعد أسمى من القانون العادي وهذا ينطبق على الشركات التي تدبر هذه القطاعات في مدن الرباط الدار البيضاء طنجة وتطوان، ويضيف أن الجماعة الترابية إذا رفضت دخول شركة لتدبير هذه القطاعات لا يمكن إجبارها ومن حقها تسييرها وتدبيرها بنفسها.

وعلاقة بفتح رأسمال الشركات الجهوية  للقطاع الخاص، اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على ألا تقل، في جميع الأحوال، مساهمة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية عن 51 بالمائة كما يجب ألا تقل مساهمة صاحب المرفق عن 34، بالمائة، وذلك في وقت نص فيه المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية أنه “يمكن للشركة فتح رأسمالها للقطاع الخاص على ألا تقل، في جميع الأحوال، مساهمة الدولة عن 10 بالمائة”

وأوضحت المجموعة النيابية ضمن تعديلاتها أن هذا المقترح يأتي بالنظر إلى أن خدمات القرب المتعلقة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، تكتسي أهمية قصوى، وتعتبر من الحاجيات الأساسية التي تضمن متطلبات الخدمة العمومية المتعلقة بخدمات القرب المتعلقة بالمرافق المشار إليها.

وكما يأتي هذه الاقتراح حسب المصدر ذاته، من أجل الحيلولة دون أن تنزاح مقررات مجلس إدارة الشركات الجهوية موضوع هذا القانون عن متطلبات الخدمة العمومية أو عن مقومات استمرارية المرفق العمومي، وقياسا على ما أقره القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بخصوص شركات التنمية المحلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News