سياسة

لفتيت ينجح في تمرير مشروع “الشركات الجهوية”وسط رفض انتهاك اختصاصات الجماعات

لفتيت ينجح في تمرير مشروع “الشركات الجهوية”وسط رفض انتهاك اختصاصات الجماعات

تمكن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من تمرير  مشروع القانون 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء والكهرباء، حيث صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب على المشروع الذي أثار جدلا سياسيا كبيرا في أعقاب اتهامات للحكومة بـ”انتهاك اختصاصات الجماعات وخرق الدستور”.

وحظي مشروع الشركات الجهوية متعددة الخدمات، خلال جلسة التصويت عليه مساء أمس الخميس بحضور وزير الداخلية بموافقة 24 نائبا من أعضاء لجنة الداخلية بالغرفة الأوللا للبرلمان فيما عارضه اثنان وامتنع نائب عن التصويت.

وفي الوقت الذي عُهد بموجب المشروع الحكومي الجديد إلى الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء، رفضت تعديلات برلمانية المس باختصاصات الجماعات الترابية المنصوص عليها بصفة حصرية في القوانين المنظمة لعملها.

وأكد لفتيت خلال جلسة التصويت أن الدراسات المُنجزة بخصوص هذا القطاع، أظهرت أنه ما زال يحتاج إلى استثمارات عمومية هامة، وأن مقاربات الاستثمار والتدبير المعتمد إلى حدود اليوم لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع بالنظر إلى غياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات مما ينتج عنه استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة.

زيادة على ذلك، سجل لفتيت أن التغيرات المناخية ساهمت في تكريس الإشكالات التي يعيشها هذا القطاع، مما يفرض استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين والتنسيق فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية ورفع رهانات التنمية المستدامة التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء على أساس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئية والموارد الطبيعية.

واعتبر وزير الداخلية أن مختلف هذه الاعتبارات تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة على وجه الخصوص باللامركزية وبالاستثمار العمومي وبتدبير المرافق العمومية وبالنجاعة الطاقية يسمح بالتأسيس لمنظومة تدبير جديدة ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها تقوم على أساس مقاولات عمومية في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع وبمعالجة الفوراق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة كما تشكل مجالا مؤسساتيا مناسبا لالتقائية المتدخاين ونشارك امكاناتهم والحفاظ على مكتسب تعدد الخدمات في هذا القطاع.

وحسب تعديلات برلمانية فإن إن توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، إضافة إلى الإنارة العمومية، من الاختصاصات الذاتية والحصرية للجماعات بمقتضى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا يسحب منها إلا في حالة وحيدة تتمثل في نقله إلى مؤسسات التعاون بين الجماعات التي تحل محل الجماعات المكونة لها في ممارسة اختصاصاتها المنقولة إليها.

وأوضحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه عملا بقاعدة “المفوَّض لا يفوِّض” لا لمجموع الجماعات الترابية ولا لمكتب الوطني للكهرباء ولا للوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ولا لشركات التدبير المفوض، التي تمارس مهام تدبير المرافق الجماعية المشار إليها لصالح الجماعات المعنية نتيجة تفويض بمقتضى عقود تدبير، وليس نتيجة نقل الاختصاص إليها.

ووفق تعديلات تقدمت بها المجموعة البرلمانية، فإن صاحب المرفق يظل هو الجماعة بصفة حصرية، واستثناء يصبح هو مؤسسات التعاون بين الجماعات، دون سواها، عند نقله من الجماعات إليها وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في الباب الثالث من القانون التنظيمي رقم 113.14، لا سيما المواد: 134- 137- 139

ودعت التعديلات البرلمانية، إلى النص على إمكانية تدبير الخدمات المتعلقة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ثم الإنارة العمومية عند الاقتضاء، من خلال الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي ينص القانون على أن إحداثها على صعيد كل جهة يتم بمبادرة من الدولة، وهو الأمر الذي لا يتوقف على إصدار مرسوم؛ قد يتحول التأخر في إصداره إلى سبب في تأخير المبادرة إلى تأسيسها.

من جانبه، سجل وزير الداخلية أن تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل اختصاص حصري للجماعات الترابية، تسيرها بطريقة مباشرة أو تفوض التسيير والتدبير بناء على قرار تتخذه هذه الجماعات الترابية، مؤكدا أن “مخالفة الدستور تتمثل في حالة تأسيس شركة لتسيير هذه المرافق بدون إخبار أو بدون إذن من الجماعات الترابية أو من ينوب عنها، وبالتالي ليس هناك أي تعارض”.

ويرى لفتيت أنه لا يوجد أي تعارض من القانون التنظيمي الذي يعد أسمى من القانون العادي وهذا ينطبق على الشركات التي تدبر هذه القطاعات في مدن الرباط الدار البيضاء طنجة وتطوان، ويضيف أن الجماعة الترابية إذا رفضت دخول شركة لتدبير هذه القطاعات لا يمكن إجبارها ومن حقها تسييرها وتدبيرها بنفسها.

وعلاقة بفتح رأسمال الشركات الجهوية  للقطاع الخاص، اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على ألا تقل، في جميع الأحوال، مساهمة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية عن 51 بالمائة كما يجب ألا تقل مساهمة صاحب المرفق عن 34، بالمائة، وذلك في وقت نص فيه المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية أنه “يمكن للشركة فتح رأسمالها للقطاع الخاص على ألا تقل، في جميع الأحوال، مساهمة الدولة عن 10 بالمائة”.

وأوضحت المجموعة النيابية ضمن تعديلاتها أن هذا المقترح يأتي بالنظر إلى أن خدمات القرب المتعلقة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، تكتسي أهمية قصوى، وتعتبر من الحاجيات الأساسية التي تضمن متطلبات الخدمة العمومية المتعلقة بخدمات القرب المتعلقة بالمرافق المشار إليها.

وكما يأتي هذه الاقتراح حسب المصدر ذاته، من أجل الحيلولة دون أن تنزاح مقررات مجلس إدارة الشركات الجهوية موضوع هذا القانون عن متطلبات الخدمة العمومية أو عن مقومات استمرارية المرفق العمومي، وقياسا على ما أقره القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بخصوص شركات التنمية المحلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News