سياسة

المحكمة الدستورية تصدم وهبي وتصرح برفض “قانون الدفع بعدم الدستورية”

المحكمة الدستورية تصدم وهبي وتصرح برفض “قانون الدفع بعدم الدستورية”

قضت المحكمة الدستورية في قرار جديد بأن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، غير مطابقة للدستور.

وأمرت المحكمة، في قرارها الذي صدر تحت رقـم:207/23م.د بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي قرار القضاء الدستوري، بعد اطلاع المحكمة على القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، المحال إليها بمقتضى رسالة رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 26 يناير 2023، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور.

هذا، وينص الفصل 132 من الدستور، ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور.

وأوضحت المحكمة الدستورية، أنه يتبين من باقي وثائق الملف، أن مشروع القانون التنظيمي المعروض، تم إيداعه، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 16 فبراير 2022، رغم عدم وروده ضمن قائمة مشاريع النصوص التي صادق عليها المجلس الوزاري.

واعتبر القرار الصادر الجريدة الرسمية، أنه “ما كان يتعين إيداع مشروع القانون التنظيمي المعروض، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، قصد تداول مجلسي البرلمان بشأنه، قبل استكمال أمر التداول في المشروع المذكور من قبل المجلس الوزاري”، مؤكدة أنه “تبعا لذلك، تكون الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي المعروض غير مطابقة للدستور”.

وأشارت المحكمة، إلى أنه يتبين من الاطلاع على بيان أشغال المجلس الوزاري المنعقد بالرباط، تحت رئاسة الملك، بتاريخ 29 من رمضان 1440 (4 يونيو 2019)، من جهة، أن النقطة الأولى منه انصبت على تقديم ” وزير العدل عرضا حول ترتيب الأثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 الصادر في 6 مارس 2018 بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15  المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون”.

ومن جهة أخرى، لفت قرار المحكمة الدستورية، إلى أن النقطة الثانية من بيان الأشغال المتعلقة بمشاريع النصوص التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس، المعنونة كما يلي: “II- صادق المجلس على النصوص التالي بيانها”، لا تتضمن مشروع القانون التنظيمي المعروض، مسجلا أن نفس المعطيات وردت في البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بشأن أشغال المجلس الوزاري المشار إليه.

وسبق للمحكمة الدستورية، أن صرحت بموجب قرارها 70/18 وعلى النحو المقرر في منطوقه، بعدم مطابقة بعض مواد القانون التنظيمي رقم 86.15 للدستور، وقالت المحكمة إن “القانون التنظيمي المعروض على نظر هذه المحكمة، وهو نص جديد ، لا ينحصر في ترتيب أثر قرار المحكمة الدستورية على نص سبق لها البت فيه، أو في مجرد ملاءمة مقتضيات سبق لها أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور”.

وشددت المحكمة الدستورية، على ضرورة الامتثال لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور، مما يقتضي من المشرع ملاءمة المقتضيات المصرح بعدم دستوريتها  مع قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، امتثالا لحجيته المطلقة تعليلا ومنطوقا، وثالثها، التقيد باتباع الإجراءات التي أقرها الدستور لوضع مشاريع القوانين التنظيمية.

وصادق مجلس النواب، في مطلع يناير الماضي، على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس بالإجماع، في إطار القراءة الثانية، بتاريخ 2 نونبر 2022.

وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن التصويت على مشروع هذا القانون التنظيمي، في إطار القراءة الثانية، سيساهم ولا شك في إخراج قانون تنظيمي من شأنه تدعيم الحقوق وترسيخ الحريات التي ينص عليها الدستور، وتؤكد عليها التوجيهات الملكية وذلك بعد استيفاء موقف الغرفة الثانية بهذا البرلمان.

وتأتي مصادقة الغرفة الأولى للبرلمان، على المشروع الذي يتيح للمواطنين حق الدفع بعدم دستورية القوانين، بعد أن تم إدخال مجموعة من التعديلات عليه من طرف مجلس المستشارين بتاريخ 26 يوليوز 2022 شملت اثنتي عشرة (12) مادة تهم مقتضيات شكلية وأخرى موضوعية.

وأوضح وهبي، خلال جلسة التصويت التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي، أن الحكومة تفاعلت بإيجابية مع العديد من التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية، مشيرا إلى أن أهم هذه التعديلات، تتجلى في إضافة باب رابع يحمل عنوان “إجراءات البت في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية” لتوضيح المسطرة والإجراءات أمام هذه المحكمة.

وأضاف الوزير، أنه تم تخويل النيابة العامة الدفع بعدم دستورية قانون في القضايا المدنية التي تكون فيها طرفا أصليا أو منضما، فضلا عن إعفاء مثير الدفع من أداء الرسم القضائي، إذا كان الطلب الأصلي معفى من الأداء بقوة القانون، بالإضافة إلى جواز إثارة الدفع من جديد أمام المحاكم الأعلى درجة، شريطة أن يكون الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يقبل الطعن.

وشملت التعديلات التي طرأت على مشروع القانون التنظيم، التنصيص على عدم إيقاف المحكمة البت في الدعوى، إذا كان هذا الإيقاف يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوق أحد الأطراف يتعذر إصلاحه، إضافة إلى التنصيص على عدم إيقاف المحكمة الدستورية، أثناء نظرها في الدفع بعدم دستورية قانون، البت في المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، متى ارتبط الأمر بإجراءات التحقيق المتعلقة بالعمليات الانتخابية.

كما همت التعديلات أيضا، وفق وزير العدل تحديد تاريخ بدء سريان إنذار المحكمة الدستورية لمثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع من تاريخ التوصل بالإنذار، فضلا عن تبليغ قرار المحكمة الدستورية، بشأن الدفع، لأطراف المنازعة الانتخابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News