مجتمع

متسلحا بظهير ملكي.. لماذا هدّد التوفيق الأئمة بـ”الطرد” قبل الانتخابات؟

متسلحا بظهير ملكي.. لماذا هدّد التوفيق الأئمة بـ”الطرد” قبل الانتخابات؟

استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة، والتي من المقرر تنظيمها في الثامن من شهر شتنبر المقبل، سارعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى تهديد القيميين الدينيين وأئمة المساجد الذين يضبط في حقهم الحديث في السياسة، أو الدعاية لفائدة مرشحي الأحزاب، بالإعفاء من مهامهم بصفة نهائية.

وحثت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي يشرف عليها أحمد التوفيق جميع مندوبي الشؤون الإسلامية في المملكة، ومن خلالهم أئمة المساجد والخطباء والوعاظ الدينيين على ضرورة تنظيم المرحلة المقبلة بما لا يلمس “حياد” المساجد والقائمين الدينيين وتجنبا لحدوث أي خروقات من شأنها التأثير على المناخ الانتخابي ونتائج الاستحقاقات الانتخابية.

ووجه التوفيق، لمندوبي وزارته في مختلف ربوع المملكة، مذكرة استعجالية تشدد على ضرورة لفت نظر جميع القيمين الدينيين بوجوب تفادي كل ما قد يفهم منه، صراحة أو ضمنيا، قيامهم بدعاية لفائدة أو ضد أي مترشح أو هيئة سياسية أو نقابية، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.14.104 صادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، مشددا على ضرورة سهر مندوبي وزارته على تنزيل هذه التعليمات، بما يلزم من الدقة والصرامة.

ونبهت الوزارة كذلك مندوبيها، على ضرورة العودة إليها فورا في حالة ترشح أي قيم ديني للانتخابات المقبلة حتى يتم إعفاؤه من مهامه بصفة نهائية.

ولا يعد القرار الأخير، لوزارة التوفيق مستجدا بل يدخل في إطار تنزيل مخطط إعادة هيكلة الحقل الديني، الذي جاء به نص تشريعي في صيغة ظهير ملكي، في 2014 تضمن منعا صريحا للقيمين الدينيين، من أئمة وقيميين على المساجد وخطباء، من ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية.

وفضلا عن منع أي ممارسة سياسية أو نقابية، نصت المادة السابعة من الظهير الشريف على امتناع القيمين الدينيين عن “الإخلال بشروط الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء، الواجب توافرها في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي”.

ودعا القانون المذكور كل العاملين في الحقل الديني إلى “التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة” بالإضافة إلى منعهم من “مزاولة أي نشاط” مدر للمال في القطاع الحكومي أو الخاص، إلا بـ “ترخيص مكتوب من الحكومة” مع استثناء “الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية” التي لا “تتعارض مع طبيعة” مهام رجل الدين.

ولتلقي الشكايات عند “حيف أو ضرر”، نص القانون على “إحداث لجنة للبث في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين”.

وأطر المشرع هذا الظهير في مواصلة العمل على تجديد الخطاب الديني وتطوير طرق التبليغ ولتقديم الإسلام على صورته الحقيقية “بعيدا عن الحساسيات الفئوية والمشاحنات التي تمس بقدسية وحياد بيوت الله”.

وبموجب القانون التنظيمي المذكور والخاص بالعاملين في الحقل الديني، يتوجب “الالتزام بأصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة” المغربية، مع “مراعاة حرمة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي”، وواجب “ارتداء اللباس المغربي”.

القانون التي أتى في سياق إصلاحات الحقل الديني، والتي انطلقت في أعقاب أول تفجيرات إرهابية هزت مدينة الدار البيضاء سنة 2003، يهدف كذلك إلى “بناء مجتمع متراص متضامن”، و”متمسك بمقوماته الروحية”، و “متفتح على روح العصر” ومبتعد عن “كل تعصب أو غلو أو تطرف”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News