سياسة

“النواب” يُضيّق الخناق على غياب البرلمانيين ويقترح تعديلات جديدة لتعقّب ممتلكاتهم

“النواب” يُضيّق الخناق على غياب البرلمانيين ويقترح تعديلات جديدة لتعقّب ممتلكاتهم

يستعدّ مجلس النواب للمصادقة بالجلسة العامة على مقترح تعديل نظامه الداخلي، في أعقاب انتهاء أشغال اللجنة المكلفة التي أحدثها بالمجلس في مارس من السنة الماضية، وبلغت التعديلات المقترح إدخالها من طرف البرلمانيين على  النظام الداخلي لمجلس التواب، والمصادق عليه بالإجماع من قبل لجنة النظام الداخلي، 408 تعديلا، منها 117 تعديلا جوهريا و48 مادة جديدة و84 تعديلا شكليا، في حين ظلت 159 مادة من النظام الداخلي لمجلس دون أي تغيير.

ومن أبرز التعديلات الجوهرية، التي حملها المقترح الذي ينتظر أن يمرره يوم غد الاثنين مجلس النواب، ضمن جلسة تشريعية عامة، يترأسها راشيد الطالبي العلمي، مباشرة بعد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة،  إقرار ضوابط جديدة لتطويق غياب البرلمانيين، مع محاصرة تهريبهم من التصريح بممتلكاتهم، فضلا عن تعديلات أخرى تروم توسيع حالات تنافي العضوية بمجلس النواب.

وحسب تقرير لجنة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن تعديل النظام الدخلي لم يأت عبثا إنما جاء للاستجابة لحاجة أملتها الرغبة في تطوير مؤسسة مجلس النواب، حتى تقوم بالأدوار الدستورية المنوطة بها كاملة، آخذين بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التناسق والتكامل المطلوبين دستوريا مع مجلس المستشارين، وكذا توضيح وتدقيق العلاقة مع عدد من المؤسسات الدستورية، وفي إطار التعاون والتشاور للذان يسمح بهما الدستور والقانون مع الاحترام الواجب لمبدأ فصل السلط واستقلال المؤسسات.

وأوضحت اللجنة، ضمن التقرير الذي حصل عليه “مدار21″، أن الغاية من هذه المراجعة الثالثة بعد دستور 2011، للنظام، جاءت لتكشل لبنة في البناء المؤسساتي العميق تعكسه حجم التعديرت التي طالت النظام الداخلي الحالي ونوعيته، فليس من اليسير إجراء 165 تعديل جوهري 48 منها وفي شكل مواد جديدة، إلى جانب إجراء 84 تعديلا شكليا لتدقيق الصياغة وضبطها مع حذف 10 مواد لعدم دستورية بعضها أو لتكرار بعضها الآخر بصيغ مختلفة في مواد أخرى لكونها لا تعتبر من مشمولات الأنظمة الداخلية، في حين بقيت 159 مادة بدون تغيير.

محاصرة التصريح بالممتلكات

وألزمت التعديلات الجديدة، كل نائبة أو نائب، بأن يود لدى الأمانة العامة للهيئة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات بمجرذ تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها تصريحا كتابيا بمجموعة نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات والأصول التي يمكلها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها، وذلك طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، وطبقا لأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيني المتعلق بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب.

ويكتفي عضو مجلس النواب،  الذي يحمل صفات تمثيلية متعددة خاضعة لنظام التصريح بالممتلكات بتقديم تصريحه بممتلكاته بصفته البرلمانية، كما يجب على كل عضو سبق له قبل اكتساب هذه الصفة أن صرح بممتلكاته وفقا لنظام للتصريح بالممتلكات بأن يصرح بممتلكاته بصفته البرلمانية. ويوجه رئيس مجلس النواب إلى رئييس الهيئة المكلفة بتلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس في مطلع الولاية التشريعية، كما يوافيه بكل التغييرات التي يمكن أن تدخل على هذه القائمة.

وحسب التعديلات البرلمانية، يقوم مكتب المجلس في أول اجتماع له، طبقا للبنذ 12 من المادة 85 المكرر مرتين من القانون التنظيمي 31.97 ، بإشعار كافة أعضاء المجلس بضرورة القيام بالتصريح بممتلكاتهم وفق المساطر واآجال المحددة في القانون، كما يقوم المكتب بتذطير كافة ال‘ضاء بتجديد تصريحاتهم بعد ثلاث سنوات من انتخابهم، وفي حالة انتهاء انتدابهم لأي سبب آخر غير الوفاة.

ويعرض رئيس المجلس على المكتب وضعية تقديم أعضاء المجلس للتصريحات بممتلكاتهم كلما توصل بها، من رئيس هيئة تلقي التصريحات بالمجلس الأعلى للحسابات، وإذا لم يقدم عضو المجلس تصريحه داخل أجل تسعين يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال هذه الولاية أو تقديمه لتصريح غير كامل.

وبمجرد إخبار رئيس الهيئة رئيس مجلس النواب بذلك، يتم تذكير العضو المعني المعني بواسطة رئيس الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، أو مابشرة عبر العنوات الذي أدلى به لدى إدارة مجلس النواب بضرورة تسوية وضعيته داخل الأجل الذي حددته الهيئة ابتداء من تاريخ توصله بتنبيه منها.

وحسب التعديلات المقترحة، فإنه “إذا لم يسو العضو وضعيته بعد انصرام الأجل المبين في المادة السابقة، بتقديم تصريحه بممتلكاته أو تتميم تصريحه غي رالكامل، وبمجرد إخبار رئيس الهيئة رئيس مجلس النواب، يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الدستورية.و يقوم مكتب المجلس مباشرة ابتداء من تاريخ انصرام الأجل المحدد في التنبيه المذكور في المادة 10 من النظام الداخلي، بتعليق التعويضات الشهرية لهذا العضو، إلى حين تسوية وضعيته أو تتخذ المحكمة الدستورية قرارا في هذا الموضوع.

ويتم، حسب تعديلات الفرق والمجموعة النيابية، الإعلان عن هذا الإجراء في أول جلسة عمومية تعقد بعد اتخاذه، كما يتم نشره بالجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الالكتروني.

في سياق متصل، منعت التعديلات البرلمانية على نظام الغرفة الأولى الداخلي، كل نائبة أو نائب، من أن يستعمل أو يسمح باستعمال اسمه، مشفوعا ببيان صفته النيابية في كل إشهار، كيفما كانت طبيعته وصيغته، يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطها.

وشدد المصدر ذاته، أنه “إذا توصل مكتب المجلس بما يفيد قيام أح أعضاء المجلس بخرق هذا المنع، يقوم بتوجيه تنبيه للعضو المعني يذكره فيه باحترام المقتضيات القانونية في هذا الشأن لتصحيح وضعيته داخل خمسة عشر يوما (15) يوما من تارسخ تبليغه هذا التنبيه، وإذا لم يتوصل مكتب المجلس بما يفيد تصحيح هذا العضو لوضعيته بعد انصرام الأجل المحدد يقوم بتوقيف تعويضاته الشهرية”.

ويصدر المكتب مقررا يثبت واقعة عدم احترام هذا العضو لأحكام المادتين 17,20 المشار إليهما أعلاه، ويرفقه بطلب التجريد، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة تالدستورية داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إصدار مقرر المكتب.ويجب على كل نائبة أو نائب أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته طبقا لأحكام المادة 17 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

محاربة الغياب البرلماني

ويتحقق مكتب المجلس من عدم تنافي هذا النشاط المهني مع صفة نائب برلماني، المحددة في هذا القانون التنظيمي، يقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود ذلك التنافي وفق ما هو مبين في المادة 12 من النظام الداخلي للمجلس.

ومن أجل تضييق الخناق على الغياب غير المبرر عن أشغال البرلمان، أكدت التعديلات الجديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب، أن كل عضو تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول، ستحرك ضد مسطرة التجريد من عضوية البرلمان.

ويعتبر عذرا مقبولا، وفق نص التعديلات، استفادة النائب المعني من رخضة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ويقوم مكتب المجلس بمراسلة المجلس بمراسلة النائبة أو النائب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه  السنة، داخل أجل خمس 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن.

وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب من المعني بالأمر داخل الأجل المحدد،” يعتبر ذلك، تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول”، ويصدر المكتب  بحسب التعديلات المقترحة على نظام مجلس النواب الداخلي، مقررا يثبته واقعة الغياب لمدة سنة كاملة ويرفقه بطلب التجريد، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ ثبوت واقعة الغياب.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News