سياسة

مشروع حكومي جديد لتشخيص البصمات وتحليل الأدلة الرقمية والمتفجرات

مشروع حكومي جديد لتشخيص البصمات وتحليل الأدلة الرقمية والمتفجرات

أقرت الحكومة خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي اليوم الخميس، تحت رئاسة عزيز أخنوش،  مشروع القانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، قدمه  عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطور التكنولوجي والعلمي والطفرة الرقمية التي تعرفها بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ظهرت نزاعات وقضايا جديدة مرتبطة بمجالات لم تكن معروفة في السابق، كما هو الحال بالنسبة للنزاعات المتعلقة بميادين: الطاقات المتجددة، والوقاية من الأشعة النووية.

ويستهدف المشروع الحكومي الجدي، تشخيص أرقام العربات والمركبات، والأسلحة، والتحليل اللغوي، وتحليل الفيديو والصورة، وتشخيص البصمات، وتحليل الأدلة الرقمية، والأسلحة والذخيرة، والمتفجرات، في ظل غياب خبراء قضائيين متخصصين في هذه المجالات.

كما يأتي هذا المشروع، وفق ما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اعتبارا لما تحظى به مجموعة من المؤسسات والمكاتب والمعاهد والمختبرات العمومية والوحدات الإدارية التابعة لإدارات الدولة من مصداقية واحترافية وجاهزية في ميادين تخصصها، ونظرا لعدم وجود خبراء قضائيين متخصصين في هذه المجالات،

ويرمي مشروع هذا القانون، الذي أعدته وزارة العدل، إلى إدخال تعديل جزئي على القانون رقم 45.00، وذلك بفتح المجال أمام هذه المؤسسات والبنيات الإدارية للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين، بهدف إضفاء الصبغة القانونية على الخبرات المنجزة من طرفها.

وعلى صعيد آخر، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.809 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بإضافة مادة جديدة، بعد أن تم، بموجب القانون رقم 50.22 للسنة المالية 2023، تتميم أحكام المادة 124 من المدونة العامة للضرائب، وذلك لإخضاع اقتناء المنتجات والمعدات الفلاحية في الداخل وعند الاستيراد الواردة في المادتين 5°-I-92 و 15°-123 من المدونة السالفة الذكر، لإجراءات تنظيمية من أجل الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية المعتدة بأكرا (غانا) في 25 أكتوبر 1965، ومشروع القانون رقم 63.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الإجراءات والضوابط الخاصة بعمل مختلف الهيئات والمراكز التابعة للاتحاد الإفريقي وأصولها والمسؤولين التابعين لها، وضمان جميع الحصانات والامتيازات التي يجب أن يحظى بها ممثلو الدول وموظفو وخبراء الاتحاد الافريقي في مختلف الدول الأعضاء خلال مزاولة مهامهم بالإضافة إلى الحصانات المرتبطة بالمقرات التابعة للمنظمة الافريقية وبآليات تواصلها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News