أمن وعدالة

ضمنهم سيدتان..79 محكوما بالإعدام بـ2021 تسببوا بإزهاق أرواح 163 ضحية

ضمنهم سيدتان..79 محكوما بالإعدام بـ2021 تسببوا بإزهاق أرواح 163 ضحية

بلغ عدد الأشخاص المودعين بالسجون الذين صدرت في حقهم عقوبة الإعدام في متم سنة 2021 تسعة وسبعين (79) شخصا بارتفاع بسيط مقارنة مع سنة 2020، حيث كان يبلغ عددهم 76 شخصا، وأوضحت رئاسة النيابة العامة، أنه “إذا ما تتبعنا تطور عدد المحكوم عليهم منذ آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في سنة 1993 فيلاحظ أن هذه العقوبة تعرف تراجعا ملحوظا إذ انتقل عدد المحكوم عليهم من 197 شخصا سنة 1993 إلى 79 شخصا في دجنبر 2021، أي بانخفاض يقدر بأكثر من 60 بالمائة”.

وبتحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بوضعية المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، أكد التقرير السنوي لرئاسة النيابة العام برسم 2021، أنهم جميعا ذكور باستثناء سيدتين (02) وأن 18 منهم محكومون في إطار قضايا إرهابية.

وبخصوص وضعيتهم الجنائية فإن 16 محكوما صدر في حقهم قرار جنائي ابتدائي و08 محكومين استئنافيا و55 محكومين نهائيا، ما يعني أن 24 محكوما عليه بالإعدام يحتمل تعديل عقوبتهم هذه لكون القرارات الصادرة بموجبها لم تصبح بعد حائزة لقوة الشيء المقضي به.

وبشأن سن المحكومين بالإعدام فإنه يتراوح، بين 21 و77 سنة مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إمكانية الحكم بهذه العقوبة على القاصرين الذين يقل سنهم عن 18 سنة عملا بأحكام المادة 493 من قانون المسطرة الجنائية.

ويلاحظ من خلال المعطيات الإحصائية، أن الفئة العمرية التي تأتي في صدارة المحكومين بالإعدام هي تلك المتراوحة بين 41 و50 سنة، تليها من 31 إلى 40 سنة ثم 21 سنة إلى 30 سنة، مما يوضح أن الفئة الأكثر ارتكاب للأفعال الجرمية الموجبة للإعدام تتجسد في فئة الشباب.

ويتضح من خلال الأحكام القضائية التي قضت بعقوبة الإعدام، بحسب النيابة العامة، أن “القضاء الوطني ووعيا منه بخطورة هذه العقوبة التي ينتج عنها المساس بحياة المحكوم عليه، لا يلجأ إلى الحكم بها إلا في الجرائم ذات الأثر البليغ على أرواح الضحايا وعلى الشعور العام داخل المجتمع، وهو ما يستنتج من عدد ضحايا الجرائم التي حكم فيها بالإعدام إذ بلغ 163 ضحية أزهقت أرواحهم، بمعنى أكثر من ضعف المحكوم عليه بهذه العقوبة (79 شخصا)”.

وسجل تقرير النيابة العامة، أن القضاء المغربي ظل وفيا للتوجه القائم على الحكم بعقوبة الإعدام في الجنايات التي تنطوي على خطورة بالغة وينتج عنها ازهاق الروح، وتأتي في مقدمتها جنايات القتل العمد في حق طفل مع هتك العرض المقترن بجنايات أخرى كالاختطاف والاحتجاز، أو القتل العمد مع تقطيع الجثة والتمثيل بها، والقتل في حق الأصول المقترن بجنايات أخرى والقتل في إطار الجريمة الإرهابية.

ويلاحظ كذلك، وفق المصدر ذاته، أن جميع الجرائم التي حكمت بعقوبة الإعدام كانت مقترنة بظرفي التشديد المتمثلين في سبق الإصرار والترصد، بمعنى أن الجاني كانت له نية مسبقة وعزم قوي على إتيان الجريمة الأمر الذي انعكس على عدد الضحايا والذي بلغ 163 ضحية فارقت الحياة، وهو رقم ليس باليسيرـ لاسيما إذا تم الأخذ بعين الاعتبار أن معظم الضحايا من القاصرين وذوي الاحتياجات الخاصة والأصول وأفراد الأسرة.

وبمراجعة كافة الأحكام القاضية بالإعدام، يلاحظ فق معطيات تقرير رئاسة النيابة العامة، أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحتل الصدارة من حيث عدد القرارات الصادرة عنها والقاضية بهذه العقوبة، حيث بلغت ثمانية عشر (18) قرارا تليها محكمة الاستئناف بالرباط بستة عشر (16) قرارا، ومحكمة الاستئناف بطنجة بمثان (08) قرارات ومحكمتي الاستئناف بكل من جديدة وبني ملال بسبع (07) قرارات ومحكمة الاستئناف بمراكش بخمس (05) قرارات.

وأوضح التقرير، أنه من أجل توفير تشخيص دقيق لوضعية المحكومين بعقوبة الإعدام ومعرفة ما إذا كانت هذه العقوبة هي في منحى تصاعدي أو منخفض، تم رصد تطور هذه الأحكام على مدار سنوات صدورها فلوحظ أن أقدمها يعود لسنة 2003، حيث كان قد حصل الاعتداء الإرهابي بمدينة الدار البيضاء  فيما أحداثها تعود لسنة 2021.

وتعتبر عقوبة الإعدام من العقوبات التي تنطوي على خطورة بالغة لكونها تصادر الحق في الحياة، مما يفرض أن تكون القرارات القاضية بها مبنية على الجزم لتفادي الوقوع في الخطأ الذي يتعذر تداركه أو إصلاحه بعد تنفيذها.

لذلك، كانت هذه العقوبة محط نقاش مستفيض على مدار بين الباحثين القانونيين والحقوقيين، نتج عنه ظهور اتجاهات على المستوى العالي، اتجاه يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام لعدم وجود ما يبرر الإبقاء عليها، خاصة مع وجود نصوص قانونية تقر عقوبات طويلة الأمد والتي تبقى كفيلة بتحقيق الردع الخاص والعام.

وهناك اتجاه ثان يتشبث بضرورة استمرار اعتماد عقوبة الإعدام وتنفيذها لأهميتها في التصدي للجرائم الخطيرة التي تمس باستقرار المجتمع، ويكون لها آثار وخيمة على الضحايا يعصب تجاوزها أو طيها بالنسيان، وهناك اتجاه ثالث في مرتبة وسطى بين الاتجاهين السابقين، بحيث يبقى قانونا على عقوبة الإعدام ويجعلها ضمن العقوبات المقررة في القانون الجنائي إلا أنه يعطل تنفيذها في الممارسة.

وسجل تقرير رئاسة النيابة العامة، أن المملكة، عرفت ولا زالت على غرار باقي دول العالم نقاشا مستفيضا حول عقوبة الإعدام، تمخض عنه ظهور تيار مؤيد لها وآخر معارض، واعتمد كل فريق على الحجج والمبررات الداعمة لموقفه.

وقد كان من نتائج ذلك، حسب المصدر ذاته، أن التوجه التشريعي للمغرب  اتخذ موقفا وسطا، من خلال العمل على تقليص عدد المواد التي تتضمن عقوبة الإعدام، كما هو الشأن في قانون القضاء العسكري، وقد تبنى مشروع القانون الجنائي هذا التوجه بتضمنه إحدى عشر (11) فصلا فقط ينص على عقوبة الإعدام بدل 30 فصلا، المعتمد بمقتضى القانون الجنائي النفاذ حاليا.

وخلص رئاسة النيابة العامة، إلى  مشروع قانون المسطرة الجنائية ذهب إلى تقييد سلطة الهيئات القضائية في النطق بعقوبة الإعدام بشرط حصول الإجماع بين كافة أعضائها، وذلك انسجاما مع التوصيات التي تمخضت عن هيئة الانصاف والمصالحة وعن الندوة الوطنية حول السياسية الجنائية التي انعقدت بمكناس سنة 2004.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News