البرلمان يمنح المواطنين المغاربة الضوء الأخضر للدفع بعدم دستورية القوانين

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس بالإجماع، في إطار القراءة الثانية، بتاريخ 2 نونبر 2022.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن التصويت على مشروع هذا القانون التنظيمي، في إطار القراءة الثانية، سيساهم ولا شك في إخراج قانون تنظيمي من شأنه تدعيم الحقوق وترسيخ الحريات التي ينص عليها الدستور، وتؤكد عليها التوجيهات الملكية وذلك بعد استيفاء موقف الغرفة الثانية بهذا البرلمان.
وتأتي مصادقة الغرفة الأولى للبرلمان، على المشروع الذي يتيح للمواطنين حق الدفع بعدم دستورية القوانين، بعد أن تم إدخال مجموعة من التعديلات عليه من طرف مجلس المستشارين بتاريخ 26 يوليوز 2022 شملت اثنتي عشرة (12) مادة تهم مقتضيات شكلية وأخرى موضوعية.
وأوضح وهبي، خلال جلسة التصويت التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي، أن الحكومة تفاعلت بإيجابية مع العديد من التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية، مشيرا إلى أن أهم هذه التعديلات، تتجلى في إضافة باب رابع يحمل عنوان “إجراءات البت في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية” لتوضيح المسطرة والإجراءات أمام هذه المحكمة.
وأضاف الوزير، أنه تم تخويل النيابة العامة الدفع بعدم دستورية قانون في القضايا المدنية التي تكون فيها طرفا أصليا أو منضما، فضلا عن إعفاء مثير الدفع من أداء الرسم القضائي، إذا كان الطلب الأصلي معفى من الأداء بقوة القانون، بالإضافة إلى جواز إثارة الدفع من جديد أمام المحاكم الأعلى درجة، شريطة أن يكون الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يقبل الطعن.
وشملت التعديلات التي طرأت على مشروع القانون التنظيم، التنصيص على عدم إيقاف المحكمة البت في الدعوى، إذا كان هذا الإيقاف يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوق أحد الأطراف يتعذر إصلاحه، إضافة إلى التنصيص على عدم إيقاف المحكمة الدستورية، أثناء نظرها في الدفع بعدم دستورية قانون، البت في المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، متى ارتبط الأمر بإجراءات التحقيق المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
كما همت التعديلات أيضا، وفق وزير العدل تحديد تاريخ بدء سريان إنذار المحكمة الدستورية لمثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع من تاريخ التوصل بالإنذار، فضلا عن تبليغ قرار المحكمة الدستورية، بشأن الدفع، لأطراف المنازعة الانتخابية.
وأشار وهبي، إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على مشروع هذا القانون التنظيمي، إلا أنه تبين للحكومة إغفال ملاءمة أحكام المادة 5 من مشروع هذا القانون التنظيمي، والتي طالها تعديل مع أحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من نفس المشروع، وذلك على النحو الآتي:
وسجل أن المادة 10 من القانون التنظيمي، أغفلت الإحالة إلى البند 3 المنصوص عليه في المادة 5، الشيء الذي قد يفهم منه عدم تخويل الطرف المعني توقيع مذكرة الدفع، أو عدم توقيعها من قبل محام، عند تقديم الطعون المرتبطة بالمنازعة الانتخابية أمام المحكمة الدستورية.
واعتبر وزير العدل، أن ذلك، لا ينسجم مع أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على إمكانية استعانة الطاعن بمحام، ويتعارض مع قرار المحكمة الدستورية الذي قرر ضرورة تقديم مذكرة الدفع المستقلة بواسطة محام متى كان المحامي إلزاميا في دعوى الموضوع الأصلية، مردفا : لذا، يتعين إضافة الإحالة إلى البند 3 المذكور أعلاه”.
فيما يخص الإحالة إلى البند 6 من المادة 10 أكد الوزير أنه يتعين إتمام هذا البند بعبارة “مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمحكمة الدستورية”، على اعتبار أن اختصاص هذه المحكمة بشأن البت في المنازعة الانتخابية يهم الدعوى أو المسطرة ولا يشمل المتابعة.
وذكر وهبي، أن المادة 10 أغفلت أيضا الإحالة إلى البند 7 المنصوص عليه في المادة 5، وهو البند المضاف من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بهذا المجلس. وعليه، ينبغي تعديل الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه، وذلك بالإحالة إلى البندين 3 و 7 مع إضافة عبارة “مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمحكمة الدستورية بالنسبة للبند 6”.