سياسة

مقترح برلماني لإحداث “منحة إيكولوجية” تحفيرا للاستثمار في الطاقات النظيفة

مقترح برلماني لإحداث “منحة إيكولوجية” تحفيرا للاستثمار في الطاقات النظيفة

بالتزامن مع شروع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في إدخال التعديلات على مشروع القانون بمثابة ميثاق الاستثمار، اقترح فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى إحداث منحة إضافية للاستثمار، تسمى “منحة إيكولوجية”، تُمنح لفائدة مشاريع الاستثمار المنجزة وفق معايير النجاعة الطاقية واستعمال الطاقات النظيفة.

وبرر الفريق النيابي مقترحه هذا، بأن الانتقال الطاقي في المملكة لن يتحقق فقط باللجوء إلى إنتاج الطاقات البديلة والنظيفة، ولكن أيضاً بتشجيع المقاولات على استهلاكها وتحفيزها على المبادرة إلى استعمالها، مسجلا أنه علاوة على أنظمة الدعم المنصوص عليها في هذا الباب، يمكن أن يستفيد كل مشروع استثماري كان موضوع اتفاقية استثمار مبرمة مع الدولة من امتيازات ضريبية وجمركية، وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويرى فريق التقدم والاشتراكية، ضمن مقترحات تعديلاته، أن الصيغة المعتمدة وفق النص التشريعي الذي جاءت به الحكومة، “توحي بأن أيَّ مشروع استثماري موضوع اتفاقية مع الدولة يستفيد إلزاماً من امتيازات ضريبية وجمركية. وبالتالي سيكون على كل المقتضيات الضريبية والجمركية برسم قوانين المالية السنوية أن تتضمن هذه الامتيازات”.

ويرى الفريق البرلماني، أن السليم والصحيح هو أن هذه الامتيازات يمكن أن تُمنح، كما يمكن ألاَّ تُمنح، مقترحا أن “ترد الصيغة في شكلِ إمكانية واحتمال، وليس في صيغة الحتمية” بحيث يمكن وفق مقترحات حزب “الكتاب” أن تستفيد من نظام الدعم الأساسي المنصوص عليه، مشاريع الاستثمار التي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي أو عدد مناصب الشغل القارة التي ستُحدثها عتبة تُحدد بنص تشريعي.

وأكد فريق التقدم والاشتراكية، أن معايير وشروط وكيفيات منح الدعم كيفما كان نوعه، يتعين أن تكون بنص تشريعي، من أجل إضفاء قوة قانونية أكبر على هذه المعايير، ومن أجل إشراك المؤسسة التشريعية في هذا الأمر الهام الذي يُشكل حجر الزاوية في هذا القانون إطار.

من جانب آخر، ومن أجل تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمار، اقتراح فريق التقدم والاشتراكية، أن تستفيد مشاريعُ الاستثمار المنصوص عليها في المادة 11 من القانون الإطار، علاوة على المنح المشتركة للاستثمار، من منحة ترابية، عندما تُنجزُ في دائرة النفوذ الترابي للأقاليم والعمالات المحددة قائمتها بنص تنظيمي يتم تحيينه على الأقل مرة واحدة كل ثلاثِ سنوات، ووفق معايير محددة في نص تشريعي.

وسجل المصدر ذاته، أن هذا الدعم الترابي مهم جدا لأنَّ من شأنه الإسهامُ الوازن في تقليص الفوارق المجالية، مضيفا “لذلك، فالتنصيص على التحيين فهو ضروري، لأن المؤشرات التنموية تتطور نزولاً أو صعوداً. واختيار ثلاث سنوات منسجم مع مقتضى البرمجة الميزانية الثلاثية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للمالية.وأكد أن هذا النص التنظيمي “يجب أن يتضمن الأقاليم والعمالات المعنية، استناداً إلى مؤشرات متغيرة، لكن وفق معايير ثابتة ومحددة في نص تشريعي، كالدخل الفردي، ونسبة البطالة، ونسبة الاستفادة من ميزانية الاستثمار العمومي”.

وفي السياق نفسه، اقترح فريق “الكتاب”، أن تحدث لدى الجهاز الوزاري المشار إليه في المادة  34، من القانون الإطار، وعلى الصعيد الجهوي، هيئةٌ لمراقبة وتتبع مدى تقيد المستثمر ببنود اتفاقية الاستثمار التي تتضمن استفادته من أحد أنظمة الدعم، وتُعتبر اتفاقية الاستثمار لاغية، وتُسحب التحفيزات من المستثمر المستفيد من الدعم، في حال عدم تقيده بإنجاز مشروع الاستثمار خلال سنة بعد توقيع الاتفاقية، أو في حال تحويل وجهة الدعم الأصلية إلى غير ما تنص عليه الاتفاقية؛ أو في حال إخلاله بأحد الشروط التي استفاد من الدعم على أساسها، على أن تُطبَقُ على مبلغ الدعم الواجب إرجاعه وفق الفقرة السابقة نسبة 0.75% عن كل شهر تأخير.

وشدد الفريق النيابي، على أنه من الضروري، أن تتوفر ضمانات مراقبة وتتبع ِمنحٍ من المال العمومي، حتى تذهب إلى الوجهة المخصصة لها دون تلاعبات، مشيرا إلى أن التجارب أبانت عن إمكانية حدوث انزلاقات وانحرافات من الضروري أن تتوفر آلية قانونية لمنع حدوثها حمايةً للمال العام.

وأوضح فريق التقدم والاشتراكية، أنه من حيث تقدير مبلغ مخالفة التأخير، فإنها مناسبة ومعمول بها في بعض التجارب المقارنة، لافتا إلى أنه إذا كان الدعم الواجب سحبه هو 10 ملايين درهما، فإن كل شهر تأخير يتعين على المُخالِف دفع 75 ألف درهم.

ووفق مقترحات تعديلات الفريق التقدمي بالبرلمان، يمكن أن تتضمن اتفاقيات الاستثمار بنوداً تنص على أنه سيتم، قبل إقامة أي دعوى قضائية أو اللجوء إلى التحكيم، إجراءُ تسوية ودية لأيِّ خلافٍ يتعلق بالاستثمار، قد ينشأ بين الدولة المغربية والمستثمر. على أن تضمن اتفاقيات الاستثمار تحديداً للسقف الزمني الذي يتعين ألا تتجاوزه مساعي التسوية الودية.

وتتضمن اتفاقيات الاستثمار أنَّه في حال اللجوء إلى القضاء، فإنَّ المحاكم المغربية المختصة هي التي تبت بشكل نهائي في أيِّ نزاعٍ ناشئ بين الدولة المغربية والمستثمر، كلما كان موضوع النزاع هو تأويل أو تطبيق شروط وكيفيات ومعايير أحد أنظمة الدعم الممنوح.

وبناء على ذلك، اقترح فريق “الكتاب”، أن يقترن تنصيصُ الاتفاقية الاستثمارية على إمكانية التسوية الودية بتحديد سقفٍ زمني لهذه التسوية، تفاديا لأن تصير مساعي التسوية الودية المفتوحة مبرراً لإطالة مدة الخلاف، بما من شأنه أن يُلحق ضرراً غير قابل للجبر بأحد الأطراف.

وبحسب المصدر ذاته، تُعد التسوية الودية والتحكيم المرجعان الأساسيان في حل النزاعات الممكنة، لكن في حال تعذر ذلك وتم اللجوء إلى القضاء، فالأجدر أن يكون القضاء المغربي هو صاحب اختصاص البت النهائي، أولاً لأن الأمر يتعلق بدعمٍ عمومي من الدولة المغربية، وثانيا لتفادي تعثر وطول النزاعات المماثلة بسبب اللجوء إلى هيئاتٍ دولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News