صوت الجامعة

الحكومة تعتمد دفتر التحملات لتنظيم مسطرة الترشح لرئاسة الجامعات العمومية

الحكومة تعتمد دفتر التحملات لتنظيم مسطرة الترشح لرئاسة الجامعات العمومية

بعد 5 أشهر من صدور القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي بالجريدة الرسمية، شرعت وزراة التعليم العالي في إخراج المراسيم التطبيقية الخاص به، بمصادقة الحكومة على مشروع مرسوم يحدد نموذج دفتر التحملات المتعلق بالترشح لرئاسة مؤسسة جامعية وتأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكذا كيفيات سيرها.

وحصر مشروع المرسوم أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات في شخصیتان مشهود لهما بالكفاءة في ميادين الثقافة أو العلوم وأستاذ التعليم العالي من بين هيئة الأساتذة الباحثين بالجامعة المعنية ينتمي للحقل المعرفي للمؤسسة وأستاذ التعليم العالي من بين هيئة الأساتذة الباحثين من خارج الجامعة ينتمي للحفل المعرفي للمؤسسة وشخصية من عالم الاقتصاد والمال.

وأورد المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتي أحالت على نص تنظيمي لتحديد نموذج دفتر التحملات المتعلق بالترشيحات لرئاسة المؤسسات الجامعية وكذا تأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكيفيات سيرها.

وتشير المادة الثانية للمرسوم إلى أنه تطبيقاً لأحكام المادة 50 من القانون رقم 59.24 المشار، ولاسيما الفقرات 3 و 4 و 5 و 6، فإن الترشيحات تخضع للدراسة والانتقاء والترتيب من لدن لجنة تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لهذا الغرض، باقتراح من رئيس الجامعة المعنية.

وعن أعضاء اللجنة، كشفت المادة 3 أنها تتكون من شخصیتان مشهود لهما بالكفاءة في ميادين الثقافة أو العلوم وأستاذ التعليم العالي من بين هيئة الأساتذة الباحثين بالجامعة المعنية ينتمي للحقل المعرفي للمؤسسة وأستاذ التعليم العالي من بين هيئة الأساتذة الباحثين من خارج الجامعة ينتمي للحفل المعرفي للمؤسسة وشخصية من عالم الاقتصاد والمال، مبرزةً أنه يتعين أن يكون من بين أعضاء اللجنة امرأة واحدة على الأقل كما يعين أعضاء اللجنة ورئيسها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

وعن أشغال اللجنة، لفتت المادة 4 إلى أنها تجتمع بدعوة من رئيسها وتشرع في مزاولة مهامها، فور تسلمها ملفات الترشيحات من لدن رئاسة الجامعة المعنية، موردةً أن رئيس اللجنة يسهر على تنسيق وضمان حسن سير أشغالها، مع مراعاة السرية في مداولاتها.

وفي حالة حدوث مانع حال دون استمرار أحد أعضاء اللجنة المذكورة لحضور اجتماعاتها والقيام بمهامه، توضح المادة 5 من مشروع المرسوم أنه يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أن تعين عضوا آخر ليحل مكانه.

وسجلت المادة 6 أن اللجنة تتولى دراسة وتقييم ملفات الترشيح وانتقاء أولي لسبعة ترشيحات على الأكثر وتعد برنامج عملها يتضمن جدولا زمنيا لإجراء المقابلات مع المترشحين وتقوم مباشرة بعد إجراء المقابلات، بالتداول وترتيب المترشحين حسب الاستحقاق، مفيدةً أن اللجنة تقدم قائمة تتضمن ثلاثة ترشيحات على الأكثر إلى رئيس الجامعة المعنية الذي يحيلها على مجلس الجامعة لإبداء الرأي بشأنها، وتعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لإخضاعها للمسه المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

وأوضحت المادة 7 أن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ترفع إلى رئيس الحكومة داخل أجل عشرين (20) يوم عمل تاريخ انتهاء أجل تقديم الترشيحات، مذكرة تتضمن اقتراحها للمنصب المراد شغله في حدود ثلا ترشيحات على الأكثر مرفقة بنسخة من القرار الذي تم بموجبه الإعلان عن فتح باب الترشح والتقرير الذي أعدته لجنة دراسة الترشيحات عن حصيلة أشغالها ونسخة من ملفات الترشح المتعلقة بالمترشحين المقترحين.

وفي حالة عدم التوصل بأي ترشح أو في حالة عدم اقتراح أي مرشح من قبل لجنة دراسة الترشيحات بعد إعلان ثان بفتح باب الترشح، أوردت المادة 8 أن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بمبادرة منها، تتولى اقتراح تعيين مرشحة أو مرشح على رئيس الحكومة لعرضه على مداولات مجلس للحكومة.

وأضافت المادة 9 أنه يمكن، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، اقتراح التجديد التلقائي لتعيين رئيس المؤسسة الجامعية المنتهية ولايته الأولى، مع رفع الاقتراح المذكور إلى رئيس الحكومة لعرضه على مداولات مجلس للحكومة.

وعن شروط الترشح لرئاسة مؤسسة جامعية في وجه المترشحين، من داخل المغرب أو خارجه، من بين أساتذة تعليم العالي، أشارت المادة 10 إلى أنه يجب أن يكونوا من جنسية مغربية وأن يكونوا متخصصين في حقل معرفي مرتبط بمجالات البحث والتكوين بالمؤسسة وأن تكون لهم تجربة مهنية في التدبير، لاسيما نائب رئيس جامعة أو نائب رئيس مؤسسة جامعية، أو رئيس سابق لمؤسسة للتعليم العالي تابعة للقطاع العام أكمل ولايته الأولى أو رئيس شعبة أو مدير مختبر، أو مسؤول بالإدارات المركزية من درجة رئيس قسم على الأقل، أو مسؤول أحد المراكز التابعة للجامعة.

وسجلت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم أنه يهدف إلى وضع إطار تنظيمي موحد يؤطر مسطرة الترشح لشغل مناصب رؤساء المؤسسات الجامعية تكريسا لمبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والشفافية، وترسيخا لقواعد الحكامة الجيدة في إسناد المناصب العليا بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News