وهبي يقدم مشروع المسطرة المدنية بعد ترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية

قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مشروع قانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية، مؤكدا أن هذا المشروع يعكس الإرادة الملكية لتطوير منظومة العدالة بالمغرب، بما يضمن تبسيط المساطر، تحسين جودة الأحكام، وتسهيل ولوج المواطنين إلى المحاكم.
وأوضح الوزير، اليوم الأربعاء، خلال تقديم المشروع أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه استجابة لقرار المحكمة الدستورية وحرصا على الامتثال الكامل لأحكام الدستور، ومن أجل ترتيب الأثر القانوني لذلك، بادرت وزارة العدل إلى إعداد مشروع ترتيب الأثر في ضوء منطوق قرار المحكمة الدستورية.
وكشف الوزير أنه تم تعديل صياغة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 17 من المشروع، وذلك “بتحديد الحالات التي يمكن فيها للنيابة العامة طلب التصريح ببطلان مقرر قضائي مخالف للنظام العام داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر حائزا لقوة الشيء المقضي به”.
وأوضح أنه تم “حذف الفقرة الرابعة من المادة 84 من المشروع أخذا بملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها، وبالتالي انعكاس ذلك على المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة و127 و173 و196 في فقراتها الأولى و204 في فقرتها الثالثة و229 في فقرتها الأولى و323 و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة و361 في فقرتها الأولى و386 في فقرتها الأخيرة و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439 باعتبارها أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84”.
وأشار إلى أنه “تم تعديل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 90، وذلك بالتنصيص على الشروط المسطرية لعقد الجلسات بواسطة تقنيات التواصل عن بعد، والإحالة على نص تنظيمي بخصوص كيفيات سير الجلسات عن بعد تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية”.
وتابع أنه تعديل صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364 بحذف عبار ة “دون التعقيب عليها”، تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية، وإصلاح الخطأ المادي المتسرب للمادة 288 والتي أحالت على مقتضيات المادة 284 بدل الإحالة على المادة 285 من المشروع.
إضافة إلى ذلك تم تعديل صياغة المادة 339 من المشروع، والتي نصت على ضرورة أن يكون قرار الرفض معللا والحال أن قرار الاستجابة بدوره يجب أن يكون معللا، فتم حذف الفقرة الثانية لكي لا يفهم العكس تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية.
وشملت التعديلات صياغة الفقرتين الأوليتين من المادتين 408 و 410 من المشروع، و ذلك “بالاقتصار على منح الصلاحية للسيد الوكيل العام لدى محكمة النقض بخصوص الإحالة إلى المحكمة بخصوص المقررات التي قد يكون القضاة قد تجاوزوا فيها سلطاتهم و كذا الإحالة من أجل التشكك المشروع”.
وأردف وهبي أنه تم تعديل صياغة المادة 624 وفق قرار المحكمة الدستورية بالتنصيص على تدبير النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به من طرف السلطة القضائية بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كل في حدود اختصاصه تطبيقا لمبدأ فصل السلط ودون أن يحول ذلك من إمكانية التنسيق بين السلطة الحكومية بالعدل والسلطة القضائية بخصوص النظام المذكور وفي حدود التعاون بين السلط.
هذا وتم تعديل صياغة المادة 628 وذلك وفق قرار المحكمة الدستورية بالتأكيد على أن السيد رئيس المحكمة هو الذي يعين فورا بطريقة إلكترونية القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة، لتجهيز الملف المحال إليه من خلال النظام المعلوماتي.





