مبادرة تشريعية تُلغي مخالفات السرعة غير المحررة من طرف العون الراصد للخرق

يقود الفريق الحركي بمجلس النواب مبادرة تشريعيةً لتحصين السائقين في الطرقات الوطنية من المخالفات التي يحررها أعوان المراقبة الطرقية الذين لم يعاينوا المخالفة وإنما توصلوا بها من طرف أعوان آخرين عبر آليات التواصل الحديثة مثل “الواتساب”.
واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقدم به فريق “السنبلة” القاضي بتتميم المادة 194 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، أن هذه المخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها تطرح إشكالات قانونية.
وتابعت المذكرة التقديمية، التي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منها، أنه في بعض الأحيان تتجلى هذه الإشكالات القانونية في إيقاف المخالف من لدن الجهة الأمنية المعنية عند السد الأمني، وإبلاغه بمخالفة تجاوز السرعة، علما أن المعاين الفعلي للمخالفة ليس هو العون محرر المحضر، بل يتم إرسال المخالفة عبر تطبيق “واتساب” من مكان يبعد عن مكان الإيقاف.
وأورد الفريق الحركي أن المادة 194 من مدونة السير على الطرق تشير إلى أنه توجب على المعاين للمخالفة أن يحرر المحضر وليس غيره، مبرزاً أن المشرع لم ينص على تطبيق “واتساب” أو الهاتف النقال كوسيلة لرصد المخالفات.
وبناء على هذه المقتضيات، اعتبرت المذكرة التقديمية أن تحرير محضر بناء على معطيات لم تتم معاينتها مباشرة من قبل محرر المحضر، يثير إشكالات جدية من حيث الشرعية والمصداقية.
وفي هذا السياق، اعتبر نواب حزب “السنبلة” أن التنزيل السليم لمقتضيات مدونة السير يتطلب التقيد بالإجراءات المنصوص عليها، وعدم التوسع في تفسير بعض موادها، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتهاك حقوق المخالفين أو المساس بمصداقية المحاضر المحررة.
واقترح الفريق الحركي أن يتم تتميم المادة 194 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك بالتنصيص على أنه يترتب عن الإخلال بمقتضيات هذه المادة بطلان الإجراءات ومحضر المخالفة، تجنبا للنزاعات القضائية التي يمكن أن تطرح بهذا الخصوص، وتفاديا لأي مساس بحقوق الأفراد أو إخلال بمبادئ العدالة.
وأحال الفريق النيابي على حكم المحكمة الابتدائية بورززات الصادر بتاريخ 31/12/2024 وهي تبت في قضايا حوادث السير بإلغاء غرامة في حق مواطن لأن العون الذي حرر محضر المخالفة لم يعاين هذه المخالفة، بل توصل بها عن طريق تقنية الواتساب من العون المعاين للمخالفة على بعد 7 كيلومتر.






معناه ان المعاين يتوجب عليه ايقاف المركبة المخالفة وسط الطريق السيار وهو ما سيطرح إشكالية اخرى !!
السلام عليكم ، هناك مشكلة المرجوا الوقوف عندها كساءق مهني أتحمل كل المسؤولية ،ان مراقبة قياس السرعة الذي يطلب منا من طرف الدرك الملكي أو مراقبة الطرق يتم استرجاعه للساءق دون توقيعه من طرف العون وهذا أمر مخالف تماما لما تنص عليه مدونة السير إذ ينص القانون على منع السائق من استخراج ورقة قياس السرعة إلا بأمر من العون المراقب ؟! إذن كما أخبروننا في المدرسة التكوينية للساءق المهني يجب أن يسترجع مع توقيع عون المراقبة باليوم والساعة ومكان المراقبة مع اسم العون لأنه في حالة حادثة لا قدر الله فوكيل الملك والقانون سيسأل السائق عن سبب استخراج ورقة قياس السرعة حين إذن لا يقبل أي عذر ،اذن يجب اصدار مذكرة للقيادة العليا للدرك وللأمن وكذلك مصلحة السير على الطرقات ،لا نطلب شيء إلا تطبيق القانون فقط ، الله الوطن الملك
صحيح ما تقدم به الفريق الحركي