الحكومة توافق على توسيع قاعدة المعوضين عن حوادث السير ورفع قيمة التعويضات

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، والذي تضمن عدد من المستجدات في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق المستفيدين وتحسين التعويضات المالية وضبط قواعد احتسابها وتبسيط الإجراءات وتعزيز النجاعة بالإضافة إلى ضبط المفاهيم والانسجام التشريعي.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وضمن الكلمة التي ألقاها بأشغال المجلس الحكومي، قال إنه إثر المشاورات الموسعة، وبعد مناقشة ملاحظات القطاعات المعنية ودمجها بشكل متوازن، تم إعداد مشروع هذا القانون الذي جاء بعدة مستجدات مهمة.
توسيع قاعدة المحميين
ففي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق المستفيدين، أورد وهبي أنه تم توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات لتشمل لأول مرة الأبناء المكفولين والزوج العاجز عن الإنفاق الذي كانت تتولى زوجته الإنفاق عليه، انسجاما مع مقتضيات مدونة الأسرة.
وأورد وهبي أنه ستتم مراعاة وضعية الفئات التي لا تتوفر على دخل قار أو وثائق تثبته، وفي مقدمتها الطلبة والمتدربون في مؤسسات التكوين المهني أو التعليم العالي، وذلك عبر إعادة تصنيفهم وفق المستجدات التي عرفتها المنظومة التعليمية، بما يمكن من توسيع نطاق الاستفادة ليشمل الأشخاص الذين يتابعون دراستهم في تكوين مهني بعد حصولهم على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها إلى الدراسات العليا.
تحسين التعويضات
وفي مستوى ثانٍ، أوضح وهبي أنه بهدف تحسين التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير، وضبط قواعد احتسابها فقد تم إدخال مجموعة من المستجدات أبرزها التنصيص على استثناء مصاريف الجنازة والتعويض المعنوي عن الألم من تشطير المسؤولية عن الحادث.
واشار الوزير عينه إلى إقرار مبدأ حرية الإثبات فيما يتعلق بالأجر أو الكسب المهني للمتضرر أو ذوي حقوقه، مما يتيح للفئات الهشة وغير المهيكلة الاستفادة على أساس دخلهم الفعلي، وليس فقط الحد الأدنى للأجر وتبني آلية مرنة لمراجعة الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويض، عبر التخلي عن ربطه بنظام الوظيفة العمومية (150 نقطة) – والذي ظل جامدا لفترات طويلة واستبداله بنظام ديناميكي يقوم على تحديث هذه الحدود بموجب نص تنظيمي، مع فرض مراجعة دورية إلزامية كل خمس سنوات، مما يضمن ملاءمة مستمرة مع الواقع الاقتصادي.
وأكد الويزر ذاته أنه تم، من خلال المشروع الجديد، تعزيز القيمة المالية للتعويضات المخصصة للمتضررين وذوي حقوقهم، من خلال رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها المملكة، حيث ستتم زيادة الحد الأدنى بنسبة 54 في المئة على خمس مراحل متتالية، ليرتفع من 9270 درهماً حالياً إلى 14270 درهماً في المرحلة النهائية، وهو ما سيمكن ضحايا حوادث السير من الاستفادة من تعويضات تواكب الواقع المعيشي.
وتابع وهبي أن التقديرات المستندة على حسابات منجزة على عينة من 11 ألف جريح ومتوفى تشير إلى أن رفع الحد الأدنى للأجر من 9.270 درهم إلى 14.270 درهم يؤدي إلى زيادة متوسط مبلغ التعويض بحوالي 19.500 درهم، وهو ما يترجم في الواقع بارتفاع تدريجي للتعويضات بنسبة قد تصل إلى 33,7 في المرحلة النهائية.
ولتقريب الأثر من الواقع، يضيف الوزير الوصي على قطاع العدل أن ضحية في سن 24 سنة لا يتوفر على مدخول، حددت نسبة عجزه البدني في 20 في المئة مع نسبة ألم جسماني مهمة، سيرتفع تعويضه من 41.030 درهم في ظل النظام الحالي إلى حوالي 61.001 درهم بعد اعتماد التعديلات المقترحة.
وتم حسب عرض الوزير أمام أعضاء الحكومة إضافة أصناف جديدة للمصاريف والنفقات القابلة للاسترجاع والمتعلقة بإصلاح أو استبدال الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة إذا أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب الحادثة
وتكاليف التحاليل الطبية المرتبطة بالإصابة وإلغاء الحد الأقصى للاستفادة الذي كان مقرراً بنسبة 50 في المئة في الحالات التي لا يستنفد فيها رأس المال بالكامل من قبل المستفيدين، مما يتيح توزيعاً أكثر عدالة للتعويضات.
ترسيخ ثقافة التسوية الودية
وأوضح وهبي أنه ترسيخا لثقافة التسوية الودية للنزاعات، وتشجيع اللجوء إليها، وخصوصا في ظل ارتفاع اللجوء إلى هذه الوسائل حيث أن نسبة الملفات التي تتم تسويتها وديا بلغت بالنسبة لبعض شركات التأمين 26 من مجموع الملفات، وهو ما برر الإبقاء على إجبارية الصلح، مع إعادة تنظيم مسطرته وضبطها من خلال وضع نماذج موحدة للشواهد الطبية بنص تنظيمي خاص اختصار الآجال الزمنية لتسريع مسطرة الصلح وضع مسطرة خاصة لإجراء الخبرة الطبية المشتركة خلال مرحلة الصلح التنصيص على اعتماد أي وسيلة تثبت تاريخ التوصل لضمان المرونة والفعالية.
ضبط أدق للمفاهيم
وبخصوص ضبط المفاهيم والانسجام التشريعي، أورد وهبي أنه من أجل تفادي تضارب التفسيرات والتأويلات، تم وضع تعاريف دقيقة للمصطلحات الأساسية الواردة في ظهير 1984 مثل: الأجر والكسب المهني، وهو ما من شأنه أن يمكن مجموعة من الفئات من الاستفادة من تعويضات مرتفعة في وضعيات خاصة، سيما عندما تقل مدة عمل المصاب عن اثني عشر شهراً.
وتابع وهبي أنه عند حصول المصاب على زيادة في الأجر أو الكسب المهني خلال الاثني عشر شهرا السابقة للحادث.
توحيد آجال التقادم في خمس سنوات، بعد أن كانت موزعة بين ثلاث سنوات أمام المحاكم وسنة واحدة لطلبات المراجعة، مع تنظيم دقيق لحالات الوقف والانقطاع، ضماناً لحقوق المتضررين.